قضايا فقهية معاصرة

[1]العمل بالحساب الفلكي وأقوال العلماء فيه.

[1]العمل بالحساب الفلكي وأقوال العلماء فيه.

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/818280771619280/
‘‘‘‘‘مسألة العمل بالحساب الفلكي لإثبات أوائل الشهور القمرية, وبناء العبادات الوقتية عليها مسألة قديمة طرحت من بعض الشافعية ونسبت إلى الإمام الشافعي, وقد شاع كثيرا هذا القول بين أوساط المجتمع الإسلامي المعاصر, المتفتح على التكنولوجيا الحديثة وأنواع العلوم الكونية الباهرة؛ حتى صار الناس يطالبون بالاعتماد الكلّي على هذه الحسابات والتقاويم الفلكية.
فمتى نشأ القول بالعمل بالحساب الفلكي في إثبات أوائل وأواخر الشهور القمرية؟ ومن هم العلماء القائلون بذلك؟ ومن هم المانعون؟ وهل الرؤية بالعين المجردة في مراقبة الهلال هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دخول الشهر القمري أم أن الوسائل الحديثة كالتلسكوب وغيره يقوم مقامها؟ وهل يمكن أن نجمع بين الأقوال في المسألة بقاعدة التمييز بين الهدف الثابت والوسيلة المتغيرة؟ وهل يمكن توحيد المطالع بين بلاد المسلمين جمعا للكلمة ونبذا للفرقة كما يقال؟ وهل اختلاف المطالع كان أمرا تعبديا أم لقلّة العلم وضعف أو غياب شبكة الاتصال في ذلك الوقت؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي نحاول أن نجيب عنها من خلال بحثنا هذا إن شاء الله تعالى؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
إن القول بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر وخروجه نشأ قديمًا, وقد قال به الإمام مطرف بن عبد الله الشخير[34], وتبعه الإمام أبو العباس بن سريج الشافعي[35], واختاره القاضي أبو الطيب أيضا[36].
قال النووي – رحمه الله تعالى – عند شرحه لحديث “فإن غم عليكم فاقدروا له” : “واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : فإن غم عليكم فاقدروا له فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما”[37].
أقوال العلماء في العمل بالحساب الفلكي:
المجيزون:
وقد نُسب هذا القول أيضا – أي: بالإضافة إلى مطرف وابن سريج – إلى الإمام الشافعي, وقال به الإمام السبكي تقي الدين (ت:756هـ), وقلت نُسب لأن العلماء أنكروا مثل هذا القول عن الشافعي, وكل الأئمة السابق ذكرهم, بل أثبتوا عكسه.
قال ابن عبد البر عن الشافعي – رحمة الله عليهما -: ” لذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً”[38].
وقال ابن العربي: “وقد زل أيضا بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب, وهي عثرة لا لعًا لها[39].
ونفى الحافظ ابن حجر عن الشافعي – بعد أن ذكر أن ابن سريج نقل هذا القول عن الشافعي -: صحة هذا القول عن مطرف وقال عن ابن قتيبة إنه لا يعول عليه في مثل هذا لأنه ليس من أهل الشأن حيث قال: “قوله: “فاقدروا له” تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث، قالوا: معناه فاقدروه بحساب المنازل. قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين.
قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا.
قال: ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي مسألة ابن سريج والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور، ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: “فاقدروا له” خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله: “فأكملوا العدة” خطاب للعامة.
قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد، قال: وهذا بعيد عن النبلاء.
وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد، قال: فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه.
ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال بجوازه، وهو اختيار القفال وأبي الطيب، وأما أبو إسحاق في “المهذب” فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة فتعددت الآراء في هذه المسألة…”[40].
وخلاصة ما سبق أن الأئمة لم يثبت عنهم القول بجواز الاعتماد عن الحساب؛ وتقدير منازل القمر في إثبات الشهور القمرية, إلا ابن سريج وبعض من تبعه كأبي الطيب والقفال؛ فإنهم قالوا بذلك في حق الحاسب والمُقدِّر عند الإغمام, وهو على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب.
وممن أخذ بهذا القول من المعاصرين أحمد شاكر, وعبد الله بن منيع[41], ومصطفى الزرقا[42], والقرضاوي[43], وكثير من الباحثين, وأدلتهم في ذلك هي:
1- استدلالهم بحديث: “فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له” وقالوا بأنه صريح في القول بالحساب وتقدير المنازل.
ويجاب عليهم بأنه وردت روايات في معنى اقدروا له أي أتموا العدة ثلاثين يومًا.
2- قوله تعالى: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحمن : 5], وكذا قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس : 5], وقال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ [الإسراء : 12], حيث أن الله تعالى حث عباده وشرع لهم الاعتماد على هذين الكوكبين في حساب وعد الشهور وعدد السنين.
ويجاب على هذا بأن معنى قوله تعالى في الآيات البينات هو اتخاذ هذه الكواكب لمعرفة الحساب الذي تحسب به الأعمار والأوقات والآجال.
قال القرطبي: “وقال ابن عباس وقتادة وأبو مالك: يجريان بحساب معلوم في منازل لايعدوانها ولا يحيدان عنها، وقال ابن زيد وكيسان يعني: أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً لو كان الدهر كله ليلاً أو نهاراً، وقال السدي: بحسبان تقدير آجالهما، أي تجري بآجال كآجال الناس، فإذا جاء أجلهما هلكا، نظيره: ﴿ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾، وقال الضحاك: بقدر، وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى، يعني قطباها يدوران في مثل القطب”[44].
وعلى قول من قال أن المعنى: إن الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها، حتى على هذا القول، ما علاقة ذلك برؤية الهلال وإثبات الشهر؟ هل كون الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم فيه دلالة على جواز – فضلًا عن وجوب – الأخذ بالحساب في إثبات الشهر القمر؟
نحن نعلم علم اليقين أن كل ما في هذا الكون لا يسير ولا يتحرك ولا يسكن إلا بتقدير من الله الحكيم العليم، فالله أخبرنا أن كل أمر يحصل إنما يحصل بتقديره، والله الذي أخبرنا عن ذلك هو الذي أمرنا أن نطيع رسوله – صلى الله عليه وسلم – الذي قال : “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ”[45].
3- حديث: “إنّا أُمَّةٌ أُمِّيةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُبُ، الشهرُ هكذا وهكذا, يَعني مرَّةً تسعةً وعشرينَ ومرَّةً ثلاثين”[46], قالوا: إن الأمية التي هي عدم الكتابة وعدم الحساب قد ارتفعت وبهذا فإنه يجوز العمل بالحساب لأنه قد انتشر بين الناس اليوم.
ويجاب على هذا بأن يقال: إنه قد عُلم في اللسان أن بساط المقال كبساط الحال له تأثير في الأحكام، كما عُلم في مسائل من الإيمان والنذور والطلاق، فقوله-صلى الله عليه وسلم- : “إنّا أُمَّةٌ أُمِّيةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُبُ” قرنه بقوله “الشهرُ هكذا…” أي مرة [30] ومرة [29]، فهو خبر من النبي-صلى الله عليه وسلم -لأمته أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو إما [30] يومًا أو [29] يومًا ومرد معرفته بالرؤية للهلال أو بالإكمال، كما في الأحاديث المتقدمة المشعرة بالحصر في هذين السبيلين لا بكتاب ولا بحساب، وهذا الظاهر في خبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية والدلائل النصية من الأحاديث السابقة، إذن فيتعين إبقاء النص على ظاهره في الخبرية ولا يصرف عنها إلى العلية إلا بدليل، وصرفه يؤدي إلى تعارض النصوص كما هو بين.
ثم إنه قد سبق في علم الله أن علم الفلك سوف يتطور، وسوف يصل إلى ما وصل إليه الآن، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك لم يأمر نبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يخبر أمته أنهم إذا وصلوا إلى درجة من علم الفلك عالية أنه بإمكانهم أن يُثبتوا دخول الشهر بالحساب، بل إن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يدع مجالًا لذلك، وحصر الأسباب التي يثبت بها الشهر في الرؤية والإكمال فقط، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم[47].
4- أن كلا من الحساب والرؤية المجردة وسيلتان تؤديان إلى غاية واحدة وهي ثبوت الهلال, فالعبرة بثبوت الهلال لا بتنوع الوسيلة, وهذا جريا على قاعدة: التمييز بين الهدف الثابت والوسيلة المتغيرة.
ويجاب على هذا أيضا فيقال: إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – حصر ثبوت دخول الشهر بالرؤية المجردة كما في قوله صلى الله عليه وسلم : “لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حتى تَرَوْا الهِلاَلَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حتى تَرَوْا الهِلاَلَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ”، وحصر دخول الشهر برؤية الهلال لا يعني أن الرؤية مجرد وسيلة، بل يفيد منع أي طريقة أخرى غير الرؤية لثبوت الشهر، والرسول – صلى الله عليه وسلم – قد أوتي جوامع الكلم، فلو أراد أن الرؤية مجرد وسيلة لاتضح ذلك من كلامه جليًا، كأن يقول: إذا دخل الشهر فصوموا، أو إذا ثبت عندكم دخول الشهر فصوموا، كما بُين ذلك في أوقات الصلوات ، فقد بُين أن وقت المغرب – مثلًا- يدخل بغروب الشمس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أن الشمس غربت فصلوا، فكون النبي – صلى الله عليه وسلم – قد علق دخول الشهر برؤية الهلال بلفظ يفيد منع طريق آخر غيره وهو – صلى الله عليه وسلم – أوتي جوامع الكلم، كل ذلك يرد دعوى أن رؤية الهلال مجرد وسيلة لدخول الشهر.
5- قياس إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، فإن الصلاة أصبحت الآن في جميع بقاع الأرض تعتمد على الحساب فقط، ولم نرَ من بين علماء المسلمين من يتمسك منهم برؤية الشمس الرؤية البصرية ليرى علامات دخول أوقات الصلاة ويرفض الاعتماد على الحساب، فإذا كانت علامات الصلاة قد تحولت الآن إلى أزمنة محسوبة وأقرها جميع علماء المسلمين دون أدنى اعتراض من أي عالم منهم، فما الذي يمنع من تطبيق ذلك في تعيين أوائل الشهور العربية.
ورُد عليهم بأن هذا قياس باطل من أصله؛ لأن المقيس عليه لم يثبت بنص وهو مختلف فيه، وليس صحيح ما ذُكر من الإجماع عليه ، فهو غير ثابت بنص ولا إجماع ، وثبوته بنص أو اتفاق الخصمين شرط للأصل المقيس عليه، وشرط ثان ٍ أن يكون الحكم في المقيس عليه معقول المعنى كتحريم الخمر، أما إن كان تعبدياً كأوقات الصلوات وأعداد الركعات فلا يقاس عليه؛ لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعدية حكمه إلى محل آخر.
وعلى التسليم ، فهو قياس فيه قادحان من قوادح القياس هما:
1- فساد الاعتبار؛ لمخالفة القياس لصرائح النصوص المشعرة بالحصر في نصب الشارع الرؤية سبباً للحكم بأول الشهر.
2- وهو كذلك قياس مع الفارق، ذلك أن المشرّعُ أناط الصلاةَ بوجود العلامة لوقتها، فنفس الوقت هو سبب الصلاة، فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات، وأما الأهلة فلم ينصب الشرع خروجها سبباً للصوم، بل جعل رؤية الهلال هي السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم، ويدل على أن الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال سبباً للصوم قوله صلى الله عليه وسلم: “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ”، ولم يقل لخروجه كما قال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾، فإن لم تكن رؤية رُد إلى الإكمال الذي يباري الرؤية في الإهلال، ولم يتعرض لخروج الهلال.
6- القياس على المحبوس في المطمورة؛ وذلك لوجود الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب بإكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره من راءه ، فكذلك إذا علمنا بالحساب أن اليوم من رمضان وجب علينا الصوم وإن لم نره ولا أخبرنا من رآه.
الجواب عن هذا الدليل: هذا قياس باطل من أصله كذلك؛ لأن المقيس عليه هنا لم يثبت بنص ولا اتفاق، ومن شرط القياس توفر ذلك، وهو هنا مفقود فهو ملغي من أصله[48].
ثم هو على التسليم مقدوح فيه بقادحين من قوادح القياس هي:
• فساد الاعتبار؛ لمخالفة القياس لصرائح النصوص المشعرة بالحصر في نصب الشارع الرؤية سبباً للحكم بأول الشهر.
• وهو كذلك قياس مع الفارق؛ إذ المحبوس معذور، فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت فإن انكشف له غلط قضى[49].
المانعون:
ومنع هذا جمهور العلماء, بل نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم:….’’’’’ انتظره

كذا في: http://www.alukah.net/library/0/31834/#ixzz3fsQMIOw2

[35] ابن سريج الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي قدوة الشافعية: عالم بالحديث والفقه ولم يكن يضاهى في عصره، توفي -رحمه الله تعالى – سنة ست وثلاث مئة؛ وله من العمر خمس وسبعون سنة. تذكرة الحفاظ للذهبي: (3 / 23- 24).
[36] طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري، أبو الطيب: إمام جليل القدر، واسع العلم، شافعي المذهب، ولد بآمل، عاصمة طبرستان, ألف شرح مختصر المزني، وصنف في الخلاف والفقه والأصول والجدل. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(ت 851): (1/226).
[37] المجموع شرح المهذب: (6 / 276).
[38] الاستذكار: (3/278).
[39] أحكام القرآن لابن العربي: (1 / 118).
[40] الفتح: (4/122).
[41] لكن مما يجدر التنبيه عنه أن الشيخ أحمد شاكر نقل عنه أن ما ذكره في رسالته: إثبات أوائل الشهور القمرية؛ كان للتحفيز عن البحث في المسألة وإلا فإنه لم يتخذ ذلك مذهبًا له, يراجع: الحساب الفلكي لجبر الدوسري: ص: 23.
[42] لماذا الاختلاف في الحسلب الفلكي؟ ص: 1.
[43] في كتابه: الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور.
[44] الجامع لأحكام القرآن: (17/153).
[45] الحساب الفلكي لجبر الدوسري, ص: 25.
[46] أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الصيام, باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (2320) ، والنسائي في سننه, كتاب الصيام, باب ذكر الاختلاف (2142) ، وأحمد في مسنده (6113).
[47]الحساب الفلكي لجبر الدوسري: ص: 28.
[48] وهذا الكلام ذكره جبر الدوسري نقلا عن المحقق الشيخ بكر أبو زيد قد ذكره في [مجلة مجمع الفقه الإسلامي] العدد الثالث لعام 1408هـ (2\829).
[49]وذكر هذا القادح الإمام القرافي في الفروق: ص: (2/224).

السابق
[2] {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ} [الصافات: 45] قيل “معين” هو الطاهر، وقيل : هو الكثير، وقيل هو سريع الجري، وقيل: هو الظاهر المرئي بالعين، وقيل غير ذلك تبعا لاشتقاق الكلمة ووزنها؛ وضّح ذلك.
التالي
الرد على الريسوني في مدحه المبالغ فيه لابن تيمية (منقول)