قضايا فقهية معاصرة

حكم الاستثمار في العملات الرقمية (منقول)

حكم الاستثمار في العملات الرقمية :
——————

١ – إذا كانت هذه العملات مبنية على منصة، فلا يجوز ، لكون هذه المنصة تأخذ. عمولتها من الأرباح المالية الربوية،

  • تسمى الرافعة المالية – وكلما زادت أرباحها زادت قيمتها، والدخول فيها دخول في التعاملات الربوية، والمعين كالفاعل.
    والمنظومة الاقتصادية العالمية في عصرنا قائمة على المعاملات الربوية .

٢ – إذا كانت هذه العمولات الربوية ليست قائمة على منصة، وكان المقصود منها التعامل لنيل الربح من تعاملاتها، فلا يجوز ذلك لمن لا يحسنها على قول لجمع من أهل العلم ، لأن التعامل معها لمن لا يحسنها سبب لحصول الغبن والخديعة والغرر المنفي شرعاً، وليس هناك من يحكم عليهم بحكم الله تعالى في نقض تلك التعاملات التي يتم فيها الغش والخديعة والغرر.
والقاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا على رأي جمع من الفقهاء، والرأي الآخر : يجوز له ذلك ، لأن الأصل عدم وقوع البيع على هذا الوجه، ومن غره وخدعه إن لم يرد البيع استحق إثم الآخرة، وهذا في نظري أقرب.

ولهذا نجد كثيراً ممن شاركوا فيها وقعوا في خسائر فادحة .
وفي الحديث، أن رجلاً كان يخدع في البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا بعت فقل لا خلابة). أي لا خديعة من باب تأكيد الحق الذي له.

٣ – إذا كانت هذه العملات الرقمية ليست قائمة على منصة، وليس المراد المتاجرة فيها لمن لا يحسنها ، فلا تخلو من حالين :
أ – أن تكون وسيطاً في تقييم السلع، وبها تعرف قيم الأروش والمتلفات ، فلها حكم التعامل بالذهب والفضة، وحكم بيع العملات بعضها من بعض.

وذلك أن الذهب والفضة ليس فيها معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما ثمناً للأشياء وبها تعرف قيم السلع والمتلفات ، فإذا وجد هذا المعنى في غيرهما فله حكم الذهب والفضة.

ب – أن لا تصل هذه العملات الرقمية إلى درجة كونها وسيطاً عاماً في معرفة قيم السلع والمتلفات، فعند ذلك لها حكم السلع، ما كان منها مباحاً فهو مباح، وما كان محرماً من السلع فهو حرام .

٤ – أن تكون هذه العملات الرقمية وسيطاً خاصاً لشركة من الشركات، أو مؤسسة من المؤسسات ، والمالك لها مالك لنصيب مشاع محدد من تلك الشركة أو المؤسسة.
فأذا كانت الشركة تتعامل بأي نوع من النشاط المحرم كالقرض والاقتراض بالربا أو نحو ذلك، كان شراء تلك العملة الخاصة بها محرما، وما لا فلا .

٥ – أن أي عملة رقمية الافتراضية قبل أن تكن وسيطاً معتمداً بأي نوع من أنواع الاعتماد المعتبر شرعاً ، – كاعتماد دولة لها من أي الدول، أو تكسب الاعتماد العرفي والشعبي في كونها وسيطاً في التعامل، أو الاعتماد الاقتصادي السياسي أو نحو ذلك – ، لا يجوز التعامل بها ، لكون ذلك بذلاً للمال من غير مقابل ، ولما فيه من الغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم .
والقاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر .

فهي لم تزل وهمية حتى تكتسب الاعتماد بأي نوع من أنواعه – ، كما سبق في القواعد -.

تنبيه : عملة البتكوين سبق إفرادها بالحكم، وهي تتميز عن غيرها من العملات الرقمية بكونها لا مركزية فيها فليس هناك أي جهة تتحكم فيها. والله أعلم .

كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة لم القرى / مكة المكرمة.

السابق
الكلام القليل يبطل الصلاة بخلاف العمل القليل عند الشافعية (منقول)
التالي
المولد والبدعة بين العبادة المقيدة والعبادة المطلقة..(منقول)