الاجتهاد والتقليد واللامذهبية عند الوهابية

ابن تيمية يخالف السلف والأئمة المذاهب الأربعة (منقول)

ابن تيمية يخالف السلف والأئمة المذاهب الأربعة

https://www.alwahabiyah.com/ar/articleview/2068/ابن-تيمية-يخالف-السلف-والأئمة-المذاهب-الأربعة/

  السيدمسلم الموسوي

 المقدمة:

إنّ الموالين لابن تيمية والمقتطفين أثره يصفونه بالشيخ السلفية، ويتقولون فيه بأنّه محيي مذهب السلف. هب أنّ السلفية مسلك ومذهب، ولكن السلفي عبارة عمَّن لا يتخطّى عمّا سلكه السلف.

إنّ المسلمين طيلة قرون كانوا يتبعون ما قال به صحابة الرسول صلى الله عليه وآله في الأمور العقدية وكذا الفقهية ولكنّا نرى أنّ ابن تيمية يخالف في جملة من آرائه وأفكاره هذه السيرة الموروثة من الصحابة إلى زمانه، ويفتي بخلاف ما قال به السلف خصوصا صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيوافيك.

ثم إن المسلمين طيلة القرون الغابرة إلى زمن ابن تيمية كانوا يتبعون في المسائل الفقهية ما قال به الأئمة المذاهب الأربعة ولكن نراه يخالفهم ويفتي على خلاف ما قالوا وحتى رأيناه أحيانا قد خرق إجماع الأمة وخارق الإجماع كافر عند بعض العلماء منهم النووي كما سيوافيك قوله.

وكتبت هذه الوجيزة لأبين لك مخالفاته الفقهية مع السلف والأئمة المذاهب الأربعة.

من هم السلف:

لابد للقارئ أن يعرف من هم  السلف حتى يتبن له هل أن ابن تيمية مخالف للسلف ام لا؟

وقد أُختلف في تحديدهم على أقوال:

القول الأول: انهم الصحابة فقط.[2]

والقول الثاني: أنهم الصحابة والتابعون وهو ما اختاره الغزالي[3]

القول الثالث: أنهم الصحابة والتابعين وتابعيهم أي القرون الثلاثة المفضلة التي ورد فيها الحديث ” خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ” وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وفي رواية عمران قال ” فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة “وهو اختيار الشوكاني[4]، والسفاريني[5] ويمكن أن يكون هو رأي ابن تيمية[6] وإن كان أحيانا يدخل أحمد وأقرانه[7] ومثله ابن رجب[8].

القول الرابع: من يقول إن السلف هم من كان في القرون الخمسة الأولى وهو اختيار البيجوري من الأشاعرة وهو يريد بذلك إدخال أئمة الأشاعرة ضمن السلف فكل علماء الأشاعرة[9] هم بعد القرون الثلاثة والمراد بالقرن في حديث خير القرون الجيل وليس المائة سنة.

كما نقل بان ابن تيمية رأيه بان السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم عندئذ يكونوا الأئمة الرابعة من السلف ولكن نحن نفرد بهذه الوجيزة لأقوالهم ومخالفاتهم الفقهية مع ابن تيمية عنوانا خاص، كما نذكر لصحابة وتابعهم ومخالفاتهم الفقهية مع ابن تيمية عنوانا ولنبدأ بمخالفات الفقهية لابن تيمية مع الصحابة:

مخالفات ابن تيميه الفقهية مع السلف:

مخالفات الفقهية لابن تيمية مع الصحابة والتابعين:

إنتقاض الوضوء بغسل الميت:

إذا غسل شخص ميتا فإنه ينتقض وضوئه كما هو مروي عن بعض الصحابة منهم

 أ: ابن عمرو [10]  -هوعبد الله بن عمر بن الخطاب ، ويكنى بأبو عبد الرحمن، وراوي حديث ولم يشهد بدرًا وأُحداً لصغر سنِّه، وشارك في غزوة الخندق عندما سمح له النبي صلى الله عليه وآله بذلك-(روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء). [11]

ب: وابن عباس[12] _هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، وابن عم النبي محمد، كما قيل حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكما قيل كان النبي صلى الله عليه وآله دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه عِلماً وأن يجعله صالحاً

ج: و ابو هريرة و هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي من صحابة رسول الله، و قد أجمع أهل الحديث من السُنَّة على أن أبا هريرة أكثر الصحابة روايةً وحفظاً لحديث رسول الله (يقول[13]: ينتقض الوضوء بغسل الميت)

فثبت أن الوضوء ينتقض بغسل الميت كما هو المذهب المعتمد عند الصحابة[14] ولكن نرى أن ابن تيمية اختار أن غسل الميت لا ينقض الوضوء فقال: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَ الْمُوجِبِينَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ بَلْ الْأَدِلَّةُ الرَّاجِحَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ.[15]

هذا مع انه يقول: لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. [16]   

أقول:

هذا الذي يقوله ابن تيمية لا يعمل به ويرى نفسه اعلم من السلف ويفتي على خلاف ما افتوا به وعندما يقول للذين يدعون بانهم اعلم من السلف أغبياء أليس هو الذي يخالف السلف ويفتي بخلاف قولهم ؟!

 نقول ايها الاخوة المؤمنين من هو الغبي؟!  ومن هو ينبذ الإسلام وراء الظهر ؟!ومن ضل في تصويب طريقة الخلف؟! ومن خالف المقالة بان السلف هم اعلم وافهم من الخلف اليس هو ؟!

إنتقاض الوضوء بمس المراة:

ينتقض الوضوء بمس امرأة _من غير حائل_مطلقا سواء كان لشهوة او لغيرها، عمدا او لا، كما روي عن الصحابة -أَنَّ الْتِقَاءَ بَشَرَتَيْ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيَّةِ ينقض الوضوء سواء كان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقص مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وَبِهَذَا قَالَ:

أ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [17]-هو أبو حفص، وهو أحد أشهر الأشخاص والقادة عند أهل السنة.

 ب: وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ[18] _ هو الذي تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان

ج: وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ[19] وقد مرت ترجمته آنفاً

د: وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ [20]  وهو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني، والده أسلم مولى عمر بن الخطاب، محدِّث فقيه حافظ، عالم أهل الشام

و: والشَّعْبِيُّ وهو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي، تابعي وفقيه ومحدث من السلف

ز: والنَّخَعِيُّ[21]وهو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النَّخَع، وهو فقيه وتابعي من الكوفة.

ومع هذا كله فإنا نرى أن ابن تيمية القول بعدم انتقاض الوضوء بمس المرأة مطلقاً ولو لشهوة[22]وخالف هؤلاء السلف من صحابة وتابعين وحتى إنه خالف مشهور الحنابلة.[23] 

هذا مع قول الذي رواه أبو داود عن الرسول الله صلى الله عليه {وآله}وسلم: ( إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )‏‏ [24]   قال ابن القيم:” فقرن سنة خلفائه بسنته ، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته ، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء ، وإلا كان ذلك سنته ، ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء    الراشدون  ، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد ، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين انتهى “[25]  ولكن نرى مع هذا كيف أن ابن تيمية خالف سنة الخلفاء أهل السنة(عمر بن الخطاب) ولم يتمسك بها.

فإن أهل السنة يعتقدون عظمة هؤلاء وجلالتهم وحتى ابن تيميه يقول: بأنهم السلف الصالح ولابد من إتباعهم ولكن نراه يخالف السلف وفي حين أنه يعتقد بأن السلف أفهم وأحكم وأعلم وأفقه منه ومن الخلف، وكذا أنه أفتى على خلاف مشهور الحنابلة[26]

وهذا من أعجب العَجب، أن يكون الشارح معتقد بالسلف، والمستدل له، والمدافع عنه ولكن يقول على خلاف ما قال به السلف ومخالفته لسلف واضحٌ كما هو معلوم، فكيف لا يرجع عن معتقده كما نُقِلَ عنه:

وَقُلْت مَرَّاتٍ: قَدْ أَمْهَلْت كُلَّ مَنْ خَالَفَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ جَاءَ بِحَرْفِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ – الَّتِي أَثْنَى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله]وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: ” {خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْت فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ} – يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته فَأَنَا أَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ.[27]

ثم نقول:

هل كان إبن تيمية على مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ وَالتَّابِعُونَ من الصحابة ؟!

أليس كما يقول عندما يعرف السنة: وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -أَصْلَحَكُمْ اللَّهُ – أَنَّ ” السُّنَّةَ ” الَّتِي يَجِبُ اتِّبَاعُهَا وَيُحْمَدُ أَهْلُهَا وَيُذَمُّ مَنْ خَالَفَهَا: هِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله]وَسَلَّمَ: فِي أُمُورِ الِاعْتِقَادَاتِ وَأُمُورِ الْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ. وَذَلِكَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِمَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتَةِ عَنْهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا تَرَكَهُ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. ثُمَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ. [28]

على أي حال فإن من الطريف، نرى ابن تيمية يخالف ما قاله نفسه فاعتبروا يا أولي الأبصار.

مخالفات ابن تيمية الفقهية مع الأئمة الفقهية الأربعة:

قبل أن نذكر مخالفات ابن تيمية مع الأئمة الفقهية الأربعة نذكر نبذة من حياتهم ومقامهم العلمي عند أهل السنة والجماعة:

نبذه من حياة الأئمة الفقهية الأربعة:

الأئمة الفقهية الأربعة هم علماء الدين الذي يجمع على إمامتهم كل المسلمين من أهل السنة بكافة توجهاتهم، وهؤلاء الأئمة متفقون على كل الأصول الفقهية، واختلفوا في بعض الفروع، والمسائل الفرعية التي اختلفوا فيها هي التي كوّنت المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي)، وهؤلاء الأئمة بحسب ظهورهم بالترتيب هم:

أبو حنيفة النعمان، (80هـ/699م -150هـ/767م)، ومذهبه الحنفي.

ومالك بن أنس، (93هـ/715م -179هـ/796م)، ومذهبه المالكي.

ومحمد بن إدريس الشافعي، (150هـ/766م -204هـ/820م)، ومذهبه الشافعي.

وأحمد بن حنبل، (164هـ/780م ـ 241هـ/855م)، ومذهبه الحنبلي.

علاقة بعضهم ببعض: أبو حنيفة النعمان هو أول الأئمة الفقهية الأربعة وهو التابعي الوحيد بينهم ولقي عدداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، والمرجح أنه لم يلتقِ بأي من الأئمة الثلاثة الذين تلوه، ولكن الإمام الشافعي التقى بالإمامين مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، حيث كان الشافعي تلميذ مالك وكان شيخ أحمد بن حنبل.

وأما المقام العلمي للائمة الفقهية الأربعة عند أهل السنة وكذا عند ابن تيمية واتباعه:

فالأئمة الفقهية الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الموثوقين الذين شهدت لهم أهل السنة والجماعة بالعدالة والديانة والرسوخ في العلم كلهم، وقد كانوا متفقين في أصول الدين موافقين فيها للسلف من الصحابة والتابعين.

 وأما اختلافهم فإنما كان في بعض الفروع التي ليس فيها نص قاطع، فاختلفت اجتهاداتهم بناء على اختلاف النصوص، فيثبت عند الواحد منهم ما لا يثبت عند الآخر، أو يثبت عند الواحد منهم نص فيحمله على معنى غير الذي حمله عليه الآخر إلى غير ذلك من أسباب الخلاف.

وأما مخالفات ابن تيمية مع الأئمة الفقهية الأربعة:

فمنها مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس.

أ: مالك: أنه يصلى في ثوب بعد ثوب، حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، كما في رواية عنه[29].

ب: وكذا هو رأي أحمد بن حنبل[30] وهو رابع الأئمة الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة.

 ويقول ابن القيم: والقول بالتحري هو الراجح الظاهر، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا (شيخهم ابن تيمية) [31] أنه يتحرى ويجتهد ويصلي صلاة واحدة في ثوب واحد منها ويجزئه ذلك.[32]

مع أن من المعلوم حسب المقرر في أصول الفقه أن الحكم في أطراف العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة التي يكون أصل التكليف فيها معلوماً، وإنّما الشكّ في المكلّف به بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة؛ لرجوع الشكّ فيها إلى الشكّ في الامتثال أو محصّل الغرض اللزومي، وجوب فيها الاحتياط عقلًا بإتيان جميع الأطراف في الوجوبي وترك الجميع في التحريمي مع ذلك نرى ابن تيمية قد خالف هذه القاعدة العقلية التي تكون واضحة عند الجميع. 

فمنها الطهارة من آنية الذهب والفضة:

صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة أبو حنيفة[33] مالك[34] قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعيّ،[35]ولكن ابن تيمية يفتي بخلاف ما قال به الأئمة الثلاثة عند أهل السنة والجماعة فقال لا تصح الطهارة بهما.[36]

فمنها مسألة انتقاض الوضوء بالنوم:

 فيقول: الأئمة الفقهية الأربعة بأن الوضوء ينتقض بكثير النوم، قَالَ: مَالِكٌ وَأَحْمَدُ يَنتْقُضُ الوضوء بكَثِيرُ النَّوْمِ بِكُلِّ حَالٍ دُونَ قَلِيلِهِ[37] ولكن ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة فقال: أن النوم لا ينتقض به الوضوء مطلقا أن ظن بقاء طهارته.[38]

ولكن  ابن تيمية نراه حين يمدح احمد ويذم من خالفه بقوله :

 بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ قَائِلُونَ وَلِمَا خَالَفَ قَوْلَهُ مُجَانِبُونَ، لِأَنَّهُ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ وَالرَّئِيسُ الْكَامِلُ الَّذِي أَبَانَ اللَّهُ بِهِ الْحَقَّ عِنْدَ ظُهُورِ الضَّلَالِ وَأَوْضَحَ الْمِنْهَاجَ بِهِ وَقَمَعَ بِهِ بِدَعَ الْمُبْتَدِعِينَ وَزَيْغَ الزَّائِغِينَ وَشَكَّ الشَّاكِّينَ فَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إمَامٍ مُقَدَّمٍ وَكَبِيرٍ مُفْهِمٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين.[39]  ولكن ففي نفسه الوقت يكون من المخالفين لأحمد كما تبين لكم من المسائل السالفة للأحكام الفقهية التي اختار فيها خلاف قول احمد[40] بل خلاف مشهور الحنابلة[41]

منها اشتراط الطهارة للطواف:

الذي يَستدِلُّ به أهل السنة للطهارة في الطواف:

أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه [وآله] وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»[42]، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[43]، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه.

 واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه [وآله] وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»[44].

 وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ:﴿ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»[45].

 وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»[46].

فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.

 هذه من الأدلة التي يستدل بها لاشتراط الطهارة عند الطواف ولا تصح بدونها وان طاف بدونها عصى ولم يصح طهارة وكان عمله معصية كما قال به: احمد في أحد الروايتين وهو مشهور عند الحنابلة وكذا مالك والشافعي وهو المشهور المعتمد في مذهبهما.

 ولكن ابن تيمية خالف سنة الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم كما ذكرنا بان الرسول عمل بهذه السنة وكذا خالف الأئمة الفقهية الثلاثة واختار عدم اشتراط الطهارة للطواف.[47]

فمنها اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:

إن الله جل وعلا شرع للمسلمين سجود التلاوة، عند المرور بآية التلاوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في مواضع عديدة من القرآن الكريم بلغت خمسة عشر موضعاً، فإذا مر القارئ بآية السجدة وهو على غير وضوء شرع لها السجود ، ولكونها خضوع لله على القول الصحيح ، يشترط لها الطهارة ولا يجوز للمحدِث أن يسجد للتلاوة  إلا بطهارة و هو قول الأئمة الفقهية الأربعة (أبي حنيفة[48]،مالك[49]، احمد[50]،والشافعي[51]) وهو مشهور عند الفقهاء.[52]

دليلهم: من السُّنة: ما روي عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ: ((لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ)).[53]

وجه الدلالة: أولا: يقول ابن قدامة -أنَّه يَدخُل في عمومِه السُّجودُ [54]وثانيًا: لأنَّه صلاةٌ في الحقيقة، فيُشترط له ذلِك، كذات الرُّكوع[55] ثالثا: ولأنَّه سجودٌ، فيُشترط له ذلك كسُجودِ السَّهو[56] ولكن مع هذه الأدلة فقد اختار ابن تيمية أنه لا حاجة إلى الطهارة في سجود التلاوة.[57]

أقول:

أن المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة عَملَ بها الفقهاء من أهل السنة واتفقوا على تسويغ تقليدها، وتتابعوا على الإفتاء والقضاء بمقتضاها قروناً متعددة عند أهل السنة.

 وفي المقابل فإن ما عدا هذه المذاهب الأربعة فهي مذاهب قد مات أصحابها، واندثر في بعض العصور القائلون بها.

إن غير المذاهب الأربعة لا يجوز التمذهب به، ولا تقليده. وممن اشتهر عنه هذا الرأي أبو عَمرو ابن الصَّلاح (ت 643 هـ) حيث قال[58]: وليس له التمذهب بمذهبِ أحدٍ مِن أئمة الصحابة وغيرهم مِن الأولين وإن كانوا أعلمَ وأعلى درجة ممّن بعدهم-؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم، وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحدٍ منهم مَذهَبٌ مهذَّبٌ مُحرَّر مُقرّر.

و وافقه في ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) وألَّف رسالةً دلل فيها على عدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة المشهورة[59]، ومما قاله فيها: وقد بيَّنا علَّةَ المنع من ذلك؛ وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر، ولم تنضبط، فربما نُسِبَ إليهم ما لم يقولوه أو فُهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذبُّ عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها، بخلاف هذه المذاهب المشهورة.

وهذا الرأي مَالَ إليه كثيرٌ مِن المتأخرين وخصوصاً بعد القرن العاشر وهي مرحلة التعمق والإيغال في التقليد.  حتى بالغ بعض علماء ذلك العصر فنقل الإجماعَ على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها؛ قال النفراوي (ت 1120 هـ): قد انعقد إجماعُ المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين -مع أن الجميع على هدى-لعدم حفظ مذاهبهم لموت أصحابهم وعدم تدوينها. [60]

فهؤلاء الفقهاء بنوا رأيهم على ما رأوه من تلقي العلماء لهذه المذاهب بالتدريس والتمحيص والتدقيق حتى استبانت أصولُها، وظهرت معالمها دون غيرها من المذاهب.

 واعتبروا بعضَ الأمور العَرَضيَّة كالاشتهار وكثرة المؤلفات دَليلاً على الشروط الأساسية وهي الاجتهاد ومتعلقاته، ولكن نرى ابن تيمية يفتي على خلاف ما قال به الأئمة الأربعة.

فمنها قضاء ما ترك من الصلوات عمدا:

قضاء الصلاة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة بل وحكى عليه ابن قدامة وغيره الإجماع، وإذا كان النائم والناسي المرفوع عنهما القلم مأموران بالقضاء بالإجماع فما بالك بالذي تركها متهوراً أو متكاسلاً، وإليك أقوال بعض العلماء في حكم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً:

قال ابن قدامة: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها[61]

يقول ابن عبد البر في كتابه الاستذكار:

(قال ابن عمر: وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها.[62]

ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه [وآله]وسلم قال: “من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها[63] ” والنسيان في لسان العرب[64] يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى “نسوا الله فنسيهم “[65] أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن. [66]  

 فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم و        النسيان. [67]   

فأبان رسول الله صلى الله عليه [وآله]وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له. [68]

 وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً. [69]

فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا. [70]

 والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]وسلم “دين الله أحق أن يقضى”.[71]

 وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. [72]

وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها “.[73]

قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا

فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. [74]

 ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه {وآله}وسلم “من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح “ولم يخص متعمدا من ناس. [75]

ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. [76]

ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه {وآله}وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل[77] -انتهى كلام ابن عبد البر-.

فمن ترك الصلوات المفروض على الأنسان إتيانها عمدا يجب عليه قضاؤها كما قال به الأئمة الأربعة                           -وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم[78]-.

ولكن نرى مع الأجماع على القضاء المحكي في كلام ابن قدامة وابن عبد البر أن ابن تيميه اختار القول بانه لا يجب عليه قضاء إذا ترك الصلاة عمدا.[79] 

وعلى هذا قد قال الزركشي: أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه. [80]  

قال النووي: وليس على إطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص ” والعوام ” كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر. [81]

فمنها قضاء ما ترك من الصلوات جهلا بوجوبها:

من ترك الصلوات جهلا بوجوبها لابد أن يقضي ما ترك كما قال به احمد[82]، ومالك[83] والشافعي[84]-وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم[85]-ولكن نرى ابن تيميه اختار القول بان لا قضاء عليه مطلقاً.

 وقال: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلَّا بَعْدَ الْبَلَاغِ.[86]

النتيجة:

أن ابن تيمية الحراني قد خالف السلف والأئمة الفقهية الأربعة في جملة من الأحكام الفقهية كما ذكرنا نماذج من ذلك، بل إنه ربما تجرء فخالف إجماع الأمة التي قال فيها الرسول صلي الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ[87] وهذا أمر عظيم ومن أخطر زلات التي ابن تيمية وقع فيها.

================

[1] . سنن ابن ماجه (2/ 1303)

[2] . وعليه شراح الرسالة لأبي زيد القيرواني ( تحرير المقالة ( ص 36 ) وينظر : المفسرون بين التأويل والإثبات للمغراوي ( 1 / 18 )

[3] . كتابه إلجام العوام ( ص 53 )

[4] . ( التحف في مذاهب السلف ( ص 7 )

[5] . ( لوامع الأنوار ( 1 / 20 )

[6] . ( درء تعارض العقل والنقل ( 7 / 134 )

[7] . ( درء تعارض العقل والنقل ( 1 / 207 )

[8] . ( فضل علم السلف على علم الخلف ( ص 60 )

[9] . تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ( ص 91 )

[10] . شرح العمدة (1/ 342)

[11] . شرح العمدة (1/ 342)

[12] . شرح العمدة (1/ 342)

[13] . شرح العمدة (1/ 342)

[14] .  اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیة الفقهية(1/528)،كشاف القناع(1/129،130)

[15] . مجموع الفتاوى (20/ 526)

[16] . الفتوى الحموية الكبرى (ص:185و 189)

[17] . المجموع شرح المهذب (2/ 30)

[18] . المجموع شرح المهذب (2/ 30)

[19] . المجموع شرح المهذب (2/ 30)

[20] . المجموع شرح المهذب (2/ 30)

[21] . المجموع شرح المهذب (2/ 30)

[22] . مجموع الفتاوى (20/524- 526)

[23] . اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیة الفقهية(1/508)،كشاف القناع(1/128)

[24] . رواه أبو داود (3991) ، وصححه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 527)(كما صح عن ابن عمر)

[25] . إعلام الموقعين ” ( 5 / 581 )

[26] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-488)

[27] . مجموع الفتاوى (3/ 169)

[28] . مجموع الفتاوى (3/ 378)

[29] . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 176)

[30] . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 176)

[31] . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 176)-اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-182)

[32] . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 177)-اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-182)

[33] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-194)

[34] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-194)

[35] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-194)

[36] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-194)

[37] . المجموع شرح المهذب (2/ 17)

[38] .مجموع الفتاوى (21-230): وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ نَوْمُ الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ وَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِخِلَافِ الْمُضْطَجِعِ وَغَيْرِهِ. كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ. لَكِنَّ مَذْهَبَ أَحْمَد التَّقْيِيدُ بِالنَّوْمِ الْيَسِيرِ. وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ: حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ: {لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا لَكِنْ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا} فَإِنَّهُ إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ فَيَخْرُجُ الْحَدَثُ بِخِلَافِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ مُتَمَاسِكَةٌ غَيْرُ مُسْتَرْخِيَةٍ فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ يَقْتَضِي خُرُوجَ الْخَارِجِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّوْمَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَكُونُ يَسِيرًا فِي الْعَادَةِ؛ إذْ لَوْ اسْتَثْقَلَ لَسَقَطَ. وَالْقَاعِدُ إذَا سَقَطَتْ يَدَاهُ إلَى الْأَرْضِ فِيهِ قَوْلَانِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إذَا شَكَّ الْمُتَوَضِّئُ: هَلْ نَوْمُهُ مِمَّا يَنْقُضُ أَوْ لَيْسَ مِمَّا يَنْقُضُ؟ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[39] . مجموع الفتاوى (5/ 188)

[40] . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 176)

[41] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-488)

[42] . [أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (١٥٦٠)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (٣٠٠١)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٦٩٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.]

[43] . أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (٣١٣٧)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (١٩٧٢)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦٢)، وأحمد: (١٤٧٠٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٦٠٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

[44] . أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (٩٦٠)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (٢٩٢٢)، والدارمي في «سننه»: (١٧٩١)، وابن حبان في «صحيحه»: (٣٨٣٦)، والحاكم في «المستدرك»: (١٦٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (١٢١)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (١/ ١٩٥).

[45] . أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٣٠٥٦)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (١/ ١٥٧).

[46] . أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (١٦٧٠)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (٣٢٢٥)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (٩٤٣)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (٣٠٧٢)، وأحمد: (٢٣٥٩٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[47] . مجموع الفتاوى (21/ 273)،اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-551)

[48]. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 186)

[49] . المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 285)

[50] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-561)

[51] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-561)

[52] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-561)

[53] . صحيح مسلم (1/ 204)

[54] . المغني لابن قدامه(1-444)

[55] .المجموع للنووي(4-63)، المغني لابن قدامه(1-444)

[56] . المغني لابن قدامه(1-444)

[57] .مجموع الفتاوى(21-277)، اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(1-560)

[58] . أدب المفتي والمستفتي ص 162 . وانظر : الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي 8/340 . نهاية السول للإسنوي 4/630، فواتح الرحموت 2/407، تيسير التحرير 4/256، حاشية إعانة الطالبين 4/217

[59] . انظر رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب ص 33 . ونحوه في التحبير للمرداوي 1/128 .

[60] . الفواكه الدواني للنفراوي 2/356

[61] . المغني لابن قدامة (2/ 332)

[62] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/300)

[63] . موطأ مالك (2/ 19)

[64] . لسان العرب (15/ 322)

[65] . التوبة 67

[66] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/300)

[67] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/300)

[68] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/300)

[69] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[70] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[71] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[72] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[73] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[74] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[75] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[76] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/301)

[77] . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار(ج1/303)

[78] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(2-260)

[79].منهاج السنة(5-231)

[80] . المنثور في القواعد (3/ 86)

[81] . المنثور في القواعد (3/ 86)

[82] .الفتاوى الكبرى(2-18)

[83] . الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 183)

[84] . المجموع شرح المهذب (3/ 5)

[85] . اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية(2-246)

[86] . الفتاوى الكبرى (2/ 19)،مجموع الفتاوى(11-407)

[87] . سنن ابن ماجه (2/ 1303)

السابق
حقيقة ما دار بين الشيخ وليد بن الصلاح و الوهابي التكفيري المجسم العكام (منقول)
التالي
نصوص في جواز إخراج (زكاة الفطر) نقوداً (جواز دفع قيمة زكاة الفطر/ منقول)