فوائد فقهية

السُنّة والمندوب والمستحب عند الشافعية (منقول)

السُنة والمندوب والمستحب عند الشافعية :

قال الماوردي : ( وقال أبو حامد الإسفراييني : هي هيئة ، والفرق بين الهيئة والسنة بأن قال : الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة ، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها ) الحاوي 1 / 100

وقال الشيرازي : ( والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض ) التنبيه ص 34
وذكر ابن الفراء أن النوافل ثلاثة : سنن ومستحبات وتطوعات ، فالسنن ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمستحب ما فعل مرة أو مرتين وهو ما فعله أحياناً ولم يواظب عليه ، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره . التهذيب 2 / 223 – 225

وقال الرافعي في الشرح ( 2 / 116 ) : ( (اختلف اصطلاح الاصحاب في تطوع الصلاة فمنهم من يفسره بما لم يرد فيه مخصوص نقل وينشئه الانسان باختياره وهؤلاء قالوا ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام (سنن) وهى التى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومستحبات) وهي التى فعلها أحيانا ولم يواضعب عليها (وتطوعات) وهى التي ذكرنا ومنهم من يرادف بين لفظتي النافلة والتطوع ويطلقهما على جميع ما سوى الفرائض وبهذا الاصطلاح ترجم صاحب الكتاب الباب )
وقال الشربيني : ( ويرادف النفل السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن هذا هو المشهور ، وقال القاضي وغيره : غير الفرض ثلاثة :
تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء .
وسنة وهي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم .
ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله .
ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا وإنما الخلاف في الاسم ) مغني المحتاج 1 / 449

وقال النووي في المجموع ( 4 / 2 ) : ( اختلف أصحابنا في حد التطوع والنافلة والسنة على ثلاثة أوجه :
(أحدها) أن تطوع الصلاة ما لم يرد فيه نقل بخصوصيته بل يفعله الانسان ابتداء والذاهبون إلى هذا قالوا ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام (سنن) وهي التى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومستحبات) وهى التى فعلها احيانا ولم يواظب عليها (وتطوعات) وهى التى ذكرنا أولا .
والوجه الثاني أن النفل والتطوع لفظان مترادفان معناهما واحد وهما ما سوى الفرائض .
والوجه الثالث أن السنة والنفل والتطوع والمندوب والمرغب فيه والمستحب ألفاظ مترادفة وهي ما سوى الواجبات )
وفيه أنه أضاف قيد ( ابتداءً )
وقال قليوبي ( 1 / 240 ) في تعريف النفل : ( وشرعاً : ما طلب الشارع فعله وجوز تركه , ويرادفه المندوب والمرغب فيه والحسن اتفاقا وكذا السنة . والمستحب والتطوع على الأصح .
وقيل : السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله والمستحب ما فعله أحيانا أو أمر به , والتطوع ما ينشئه الإنسان من نفسه )
فأضاف قيد ( من نفسه ) .

وفي حاشية الجمل( 2 / 236 ) : ( قوله ويرادفه السنة الخ وقيل التطوع ما لم يرد فيه شيء بخصوصه أي لا فعله النبي ولا أمر به بل ينشئه الإنسان باختياره ، والسنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، والمستحب ما فعله أحياناً أو أمر به ولم يفعله ، وحينئذ فالمندوب والمرغب فيه والحسن يرادف كل منها الثلاثة أي التطوع والمستحب والسنة ، وعليه فالسنة أفضلها ثم المستحب ثم التطوع )
فجعل التطوع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ، وهذا هو اختيار القاضي حسين . وينظر : الإبهاج لابن السبكي ( 1 / 57 )

الخلاصة :

من النقولات أعلاه يظهر أن المعتمد عند الشافعية هو عدم التفريق بين السنة والمستحب والتطوع ؛ لكن عند قراءة كتب الشافعية نجد هناك نوع احتراز عن إطلاق السنة على مالم يرد فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما استحبه العلماء قياسا أو غير ذلك ، ونجدهم يطلقون عليه المستحب ، بينما قد يطلقون المستحب على السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

https://www.facebook.com/groups/279290292850914/posts/1117051809074754/

السابق
ذكر أسماء بعض من ناظر ابن تيمية المتوفى سنة 728 أو ردّ عليه في بدعه الشنيعة وخرقه للإجماع، من المعاصرين له والمتأخرين (منقول)
التالي
تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها (منقول)