انظر رابط المنشور:
https://www.facebook.com/groups/211024422427190/permalink/234415710088061/
قال الإمام الشافعي في سبع عشرة مسألة: “فيها قولان”، كيف ذلك؟
نعم، هنا الإشارة إلى ما استشكله بعض العلماء وانتقدوه على الشافعي وعابوه به لقوله في بعض المسائل فيها: قولان، ثم يَذْكرهما، أحدهما: بالجواز، والثاني بعدمه، أو أحدهما بالصحة، والآخر بالبطلان.
وهذا لا ينبغي فإنه كما قال ابن الحاجب: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ، بخلاف صدورهما في وقتين أو من شخصين.
إلا أن الشافعية أجابوا عن هذا الإشكال بل ألّفوا في ذلك كتبا، قال السبكي في رفع الحاجب: وبَسَط الأصحابُ القولَ في ذلك، وصنّف ابنُ القاص ، وسُليم الرازي ، والماوردي، والروياني، والغزالي فيه ما تقر عين ناظره ، وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في ‘ القواطع ‘.اهـ
قال وليد: وهذه المسألة طويلة، كنت قد بحثتها منذ سنين في رسالتي للماجستير، فأحببت أن ألمح إليها هنا، فأكتفي بما قاله الإمام السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 559): وقول الشافعي في سبع عشرة ( مسألة ) فيها قولان ‘ … ليس قولا منه بالنفي ، والإثبات في وقت واحد. كيف؟ وذلك لا يُتصور ، بل المراد منه ‘ إما للعلماء ‘ فيها قولان .وإما فيهما ما يقتضي للعلماء قولين ؛ لتعادل الدليلين عنده ، وإما لي قولان على التخيير عند التعادل، وإما تَقَدّم لي فيها قولان ‘ ، فللمقلِّد أن يتّبع أيهما شاء ؛ لأنهما جميعا قولُ مجتهد في محل اجتهاده ، واعلم أن مسألة القولين عريقة عندنا ، وقد بيّنا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل شيئين متناقضين في وقت واحد .اهـ