ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ :
-1 ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
-2 ﻭﺃﺻﺒﻎ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
-3 ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺯﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
-4 ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﻹﻣﺎﻡ
-5 ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ : ” ﺍﻷﻇﻬﺮ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻷﻧّﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺳﺪّ ﺧﻠّﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ .”

ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ..
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺠﺰﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ .
ﺣﻜﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 )
● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ - ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 )
● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ ” : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ .” ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 25/79 ) ” : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ” ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ( 25/82 ) : ” ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ” ﺃ ﻫـ ,
ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺮﺝ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺮﺝ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ👈🏻إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ * فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّكْرِ
فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُجْزِي * إِخْرَاجُهَا حَبًّا بِمِثْلِ الاُرْزِ
أَوْ بِالتُّمُورِ أَوْ بِقَمْحٍ آوْشَعِيرْ * كَمَا أَتَى فِي مَا رَوَوْا عَنِ الْبَشِيرْ
وَذَاكَ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي * وَالْحَنْبَلِيِّ ذِي الْمَقَالِ النَّافِعِ
أَمَّا الْإِمَامُ التَّابِعِيُّ الْحَنَفِي * فَقَدْ رَآَى إِخْرَاجَهَا نَقْدًا يَفِي
وَمِثْلُهُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَا * أَعْنِي بِهِ الْبُخَارِيَّ الْأَمِينَا
وَالْأَمَوِيُّ مَنْ بِعَدْلِهِ اشْتَهَرْ * وَهْوَ سَمِيٌّ وَحِفِيدٌ لِعُمَرْ
كَذَا الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ * وَأَشْهَبُ الْمَالِكِي وَالثَّوْرِيُّ
وَلِابْنِ تَيْمِيَّةَ مَذْهَبٌ وَسَطْ * بَيْنَهُمُ فَقَدْ رَآى أَنَّ الْغَلَطْ
إِخْرَاجُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ دَاعِ * فَإِنْ دَعَا الدَّاعِ لِذَا فَرَاعِ
مَصْلَحَةً إِذَا تَكُونُ رَاجِحَهْ* ظَاهِرَةً لَدَى الْفَقِيرِ وَاضِحَهْ
محمد الحافظ بن دياها الشنقيطي