أسئلة أتحدى بها الوهابية

أسئلتي للوهابية عن قول معاوية رضي الله عنه ومذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية بأن زكاة الفطر نصف صاع من قمح

#أسئلة_للسلفية_فقط

https://www.facebook.com/groups/462643500945385/posts/1594357471107310

أجب فقط بنعم أو لا عن الأسئلة التالية المتعلقة بزكاة الفطر:

1) هل صحيح أن مسألة دفع زكاة الفطر صاعا من طعام سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا هي مسألة قطعية لأنه قد جاء فيها نص قطعي وهو حديث ابن عمر[1] وحديث أبي سعيد[2] عند الشيخين كما يقول شيخ شيوخ الإسلام محمد بن شمس الدين[3] شمال شرق الربع الخالي من الناحية الجنوبية؟

2) هل أخطأ معاوية رضي الله عنه حين جعل زكاة الفطر نصف صاع من بُر[4] بدل أن يجعلها صاعا كما في الأحاديث السابقة؟

3) وهل صحيح أن معاوية اجتهد هنا كما يقول ابن باز[5]والخضير وابن جبرين كما سيأتي، فجعل الصاع نصف صاع، مع أن المسألة فيها نص قطعي كما يقول ابن شمس وهو حديث “فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر …” ولا اجتهاد مع النص ؟

4) وهل صحيح أن هذا يدل على بطلان قول ابن القيم «ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا فإنهم كانوا ‌يجزمون ‌بما ‌يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم»[6].اهـ وذلك لأن معاوية لم يجزم بأن الفطرة صاع كما في الأحاديث الصحيحة بل جعلها نصف صاع ؟!

5) وهل صحيح أن معاوية أنه لم يبلغه الأحاديث السابقة فاجتهد برأيه لتقدير زكاة الفطر فجعلها صاعا من شعير، ونصف صاع من بُر ؟

6) وهل صحيح أن ابن تيمية أيضا قال بأن زكاة الفطر نصف صاع من بر خلافا للأحاديث السابقة القطعية في أنها صاع من الطعام أيا كان نوعه[7]؟

7) وهل صحيح أن ابن تيمية أنه لم يبلغه الأحاديث السابقة في أن زكاة الفطر صاع من طعام أيا كان نوعه؟

😎 وهل صحيح أن ابن تيمية حين لم تبلغه تلك الأحاديث اجتهد في تقدير زكاة الفطر فجعلها نصف صاع من قمح مع أن الزكاة عبادة توقفية تؤدى كما أمر الشارع كما يقول السعيدان؟

9) هل صحيح أن ابن تيمية بلغته تلك الأحاديث وذكرها في كتبه لكنه اجتهد في موضع النص فجعل صاعَ الشارع نصف صاع! وهذا تغيير لشرع الله!! تماما كما أن من يقول بأنه تُخرج قيمة ونقودا هو مبدل لشرع الله كما قال إمام الأئمة محمد بن شمس الدين في الشرق الشمالي للمحيط الهادئ من ناحية الغرب؟

10) وهل صحيح أن أبا حنيفة لم تبلغه الأحاديث السابقة فاجتهد برأيه لتقدير زكاة الفطر فجعلها صاعا من شعير، ونصف صاع من بر برأيه المحض ؟

11) وهل صحيح أن أهل السنة اختلفوا فبعضهم ـ كابن باز والخضير[8] ـ قالوا بأن معاوية احتهد فخالف الصواب في جعله زكاة الفطر نصف صاع ، وبعضهم مثل ابن جبرين قال إنْ دفَع أقل من صاع كما هو رأي معاوية فهو جائز وإن كان الأفضل هو الصاع، ولكن جَعلَ نصفَ صاع من بر أفضل من صاع من شعير[9] ؟

12) وهل صحيح أن بعض الصحابة رفض صنيع معاوية كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال إن هذه قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها[10]، كما ذكر ذلك الشموسة[11]؟

13) وهل صحيح أن معاوية جعل نصف صاع من بر أنفع للفقراء من صاع من شعير كما قال ابن جبرين[12]؟

14) وهل صحيح أن هذا كفر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من نواقض الإسلام وهو تفضيل هدي البشر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن معاوية جعل نصف الصاع من بر خير من الصاع الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، تماما كمن جعل زكاة الفطر نقودا خير للفقراء من الطعام وهذا كفر بإجماع أمة محمد كما نص على ذلك فريد عصره إمامنا الأعظم سيف الإسلام محمد بن شمس الدين[13] في غرب شمال جزيرة مالطة من ناحية الساحل الشرقية؟

15) وهل صحيح أن معاوية بلغته الأحاديث السابقة في أنها صاع من شعير ولكن جعلها نصف من بُر على اعتبار أن قيمة الصاع من شعير تساوي حينها نصف صاع من بر، أي أنها أخذ بالقيمة في نهاية المطاف ، وبالتالي دفع القيمة زكاة الفطر ؟

وبعد فأرجو الإجابة عن هذه الأسئلة بنعم أو لا فقط دون تدليل أو تعليل أو شرح أو بيان ، وذلك بأن تكون الإجابة هكذا مثلا: رقم 5و8و 9 جوابها: نعم، وباقي الأرقام جوابها: لا .

وجزاكم الله خيرا

==========

[1] «صحيح البخاري» (2/ 132 ط السلطانية):

عن ‌ابن عمر رضي الله عنه قال: «‌فرض ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، ‌صاعا ‌من شعير أو ‌صاعا ‌من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك»

«صحيح مسلم» (2/ 677 ت عبد الباقي):

«عن ابن عمر؛ قال:

‌فرض ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ‌صاعا ‌من تمر. أو ‌صاعا ‌من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير»

[2] «صحيح البخاري» (2/ 131 ط السلطانية):

عن ‌أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.»

«صحيح مسلم» (2/ 679 ت عبد الباقي):

«عن أبي سعيد الخدري؛ أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط»

[3] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين، لشيخ شيوخ الإسلام محمد بن شمس الدين في آخر عشرة قرون، ص8

[4] «صحيح البخاري» (2/ 548 / ت البغا): عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء ‌معاوية، ‌وجاءت ‌السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين»

[5] حيث قال ابن باز«((‌اجتهد ‌معاوية ‌فجعل عدله مدين، والصواب أنه لا بد من صاع أخذاً بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعاً وهو الصواب كما تقدم» . انظر «الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة» (ص220)، لسعيد القحطاني.

[6] «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص552)

[7] قول ابن تيمية: أن نصف صاع من بر يجزئ :

«الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (5/ 372):

«وقدر الفطر صاع من التمر والشعير ‌وأما ‌من ‌البر ‌فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات»

[8] «شرح عمدة الأحكام – عبد الكريم الخضير» (21/ 12 بترقيم الشاملة آليا):

«إذاً رأى معاوية أن نصف صاع من السمراء تعادل الصاع من غيرها، فكان يخرج معاوية نصف صاع، يقول: “فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذه يعدل مدين” أرى مداً من هذه يعدل مدين، فهذا ‌فعل ‌صحابي ‌اجتهد ووافقه عليه بعض الصحابة، وخالفه آخرون، والعبرة بالمرفوع، والمرفوع ليس فيه إلا الصاع، فاجتهاد مرجوح، ولذا استمر أبو سعيد وجمع من الصحابة استمروا على ما كانوا يخرجونه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال: “أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-” وأبو سعيد معروف في ثباته، حتى في إنكاره على من يخالف السنة، له موافق -رضي الله عنه وأرضاه-»

[9] جاء في «شرح عمدة الأحكام لابن جبرين» (29/ 7 بترقيم الشاملة آليا):«ونحن نقول: إذا عرفت أنك لا تخرج إلا من الشعير والشعير إنما يعطونه الدواب، أو من التمر الرديء ويعطى الدواب فالأفضل أن تعطيهم شيئاً يأكلونه ولو أقل من صاع، ولكن الاختيار لك ألا تنقص من الصاع كما عمل بذلك أبو سعيد -راوي الحديث-، فإنه يقول: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التزم أبو سعيد ألا ينقص من الصاع، سواء من البر أو من الشعير أو من التمر أو من البر أو من الزبيب أو من الأقط، وهذا هو الأولى.

ونقول: الأفضل أن تخرج من الشيء الذي يأكلونه وينتفعون به كالبر والأرز ونحوه، وإذا كنت ولابد مخرجاً من الشعير الذي لا يؤكل فكونك تخرج نصف صاع من البر الذي يؤكل أفضل من كونك تخرج صاعاً من الشعير الذي هو علف للدواب، فهذا هو الأفضل»

[10] «صحيح ابن خزيمة» (4/ 89):

«عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد: وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح، فقال: لا، ‌تلك ‌قيمة ‌معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها»

[11] انظر الرد المبين للشموسة ص20

[12] «شرح عمدة الأحكام لابن جبرين» (29/ 7 بترقيم الشاملة آليا):«وقد عرفنا أن معاوية رضي الله عنه أباح لهم أن يخرجوا مدين من البر، وذلك لأنه قدم إلى المدينة ورآهم يخرجون صاعاً من الشعير، ومعلوم أن الشعير قليل القيمة وأن أكثرهم لا يأكله، وأن البر ولو كان قليلاً أنفع لهم، وهو الذي يأكلونه ويقتاتونه، فأرشدهم إلى أن يخرجوا صاعاً من الشعير أو نصف صاع من البر، فقال لهم: إذا أخرجتم نصف صاع من البر فقيمته قيمة الصاع من الشعير، وربما يكون ‌خيراً ‌وأنفع ‌للفقير؛ لأنه يؤكل، وأما الشعير فإنهم لا يأكلونه، فأفتى بأنهم يعدلون إلى نصف الصاع من البر حتى ينفع الفقراء، وهذا اجتهاد منه»

[13] حيث قال ابن شمس في منشور له “المشكلة في مسالة زكاة الفطر … ان المبدلين أقنعوا أتباعهم بان الشرع غير كامل ويحتاج الى تعديل لانه لا يحقق المصلحة او بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي العالم سواء يجري ترجيح بينهما وفي الحالتين هذا كــــفر باجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم ” انظر منشوره في الصورة أدناه.

السابق
وفاة أستاذنا الدكتور أحمد الحمصي من أئمة اللغة الكبار المعاصرين (منقول)
التالي
خمسون سؤالا في نسبة المكان لله سبحانه موجهة للوهابية

اترك تعليقاً