هل خالف أئمة المذاهب الفقهية السنة النبوية؟!
أولا :
بيان وتوضيح حول فهم أقوال الأئمة:
يقول الإمام أبو العباس أحمد بن زروق الفاسي (ت٨٩٩هـ) :
«المتكلم في فن من الفنون : إن لم يُلحق فرعَه بأصله ، ويحقق أصله من فرعه ، ويصل معقوله بمنقوله ، وينسب منقوله لمعادنه ، ويعرض ما فهم منه على ما عُلم من استنباط أهله = فسكوته عنه أولى من كلامه فيه ؛ إذ خطؤه أقرب من إصابته ، وضلاله أسرع من هدايته ؛ إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرّر من الإيهام والإبهام ، فرُب حامل فقه غير فقيه ، فيُسلّم له نقلُه ، لا قوله».
ما أجل هذه الأسطر في وضع معيار البحث العلمي الحقيقي ، وفي بيان الفرق بين العالم المحقق والموصوف بالعلم وهو لا حصل العلم المحقق ولا النقل المحرر .
وكل جملة من جمل هذه الأسطر تحتاج شرحا ، يبين أبعادها ويوضح طريقتها .
ثانيا :
لقد علق بعض الأفاضل فيما سقناه في المنشورات السابقة بقوله :
لا اجتهاد مع النص ” وإذا صح الحديث فهو مذهبي “
ولنبدأ ببيان التوضيح حول القاعدة الأولي ولنجعل القاعدة الثانية في منشور مستقل “
ثالثا :
بيان وتوضيح حول منهجية طلب العلم وحسن الظن بالعلماء “
يظن بعض الطيبين أنه إذا حضر دورة في منار السبيل أو كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة”
أنه قد أصبح عالما ويرجح بين الأدلة ويتهكم ويتجهم علي الأئمة الأربعة ويحط عليهم بدعوي أنهم خالفوا الأحاديث الصحيحة وخالفوا السنة النبوية !!
ولايدري المسكين أن الأئمة الأربعة لهم منهجية لايعرفها إلا من عرف قيمة التمذهب بمذهب والغوص فيه ومعرفة المعتمد فيه وغير المعتمد
لقد سمعت بعضهم يقول بأن أباحنيفة كان قليل البضاعة في علم الحديث وبني فقه مذهبه علي أربعة أحاديث أوخمسة أحاديث!!
فالمسكين قد خلط وتكلم في غير فنه ومن تكلم في غير فنه فقد أتي بالعجب!!
فلقد خلط المسكين كلام الإمام ابن رجب الحنبلي الذي أورده في كتابه جامع العلوم والحكم الذي بين فيه أن السنة كلها تدور علي أربعة أحاديث أوخمسة وهذا مايعرف بمقاصد السنة حيث قال ابن رجب :
فعن أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : نَظَرْتُ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ ، فَإِذَا هُوَ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ ، ثُمَّ نَظَرْتُ ، فَإِذَا مَدَارُ أَرْبَعَةِ آلَافِ حَدِيثٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : الْحَلَّالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ عُمَرَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ الْحَدِيثَ ، وَحَدِيثُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه قَالَ : فَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْ هَذِهِ رُبُعُ الْعِلْمِ . وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا ، قَالَ : كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ ، انْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ – يَعْنِي كِتَابَ ” السُّنَنِ ” – جَمَعْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ حَدِيثٍ ، وَيَكْفِي الْإِنْسَانَ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَالثَّانِي : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، وَالثَّالِثُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ إِلَّا مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ ، وَالرَّابِعُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْفِقْهُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَوْلِهِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَقَوْلِهِ الدِّينُ النَّصِيحَةُ وَقَوْلِهِ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، قَالَ : أُصُولُ السُّنَنِ فِي كُلِّ فَنٍّ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ عُمَرَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَحَدِيثُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، وَحَدِيثُ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ . وَلِلْحَافِظِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ مُفَوِّزٍ الْمُعَافِرِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ :
عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَا _ تٌ أَرْ بَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ
اتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ _ مَا لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ .
جامع العلوم و الحكم [ ص: -63 – 62]
رابعا :
ما ذنب أبي حنيفة في خلطك وعدم علمك وعدم دراستك للمذاهب الأربعة وللمذهب الحنفي بالأخص!
فهل يعرف المسكين أن لأبي حنيفة الإمام الأعظم وأول الأئمة مسند في الحديث معروف ومشهور كما أن للإمام مالك إمام دار الهجرة كتاب الموطأ في الحديث وللإمام الشافعي صاحب الرسالة والأم مسند في الحديث وكذلك للإمام أحمد بن حنبل المجاهد المحتسب مسند في الحديث ؟!!
ولو كلف نفسه عناء البحث ليقرأ كتاب إعلاء السنن للتهانوي ليعرف أن الحنفية لا يتكلمون إلا بالأدلة المعتمدة لتصاغرت نفسه وعرف مدي جرمه وتعالمه !! ولو قرأ المسكين كتاب نخب الأفكار للإمام العيني الذي يتكلم فيه عن أدلة الحنفية من الأثر والكلام في علم الرجال لعلم أنه يحتاج إلي أعمار ليفهم أقوال الأئمة ويلتزم الأدب والإحترام في ساحتهم وعند الكلام عنهم!
خامسا :
هل تجاهل الأئمة الأربعة قاعدة لا اجتهاد مع النص’ وعدم الأخذ بالاحاديث؟!
وهل الفقهاء أجانب عن علم الحديث كما يروج لذلك بعض الناس ؟!
اشتُهر عن الإمام سفيان الثوري قوله : “إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد“. وهو قول معمر بن راشد أيضًا قبله. أي أن الإباحة تكون مع العلم الموثوق، والتشديد يكون مع قلة العلم أو انعدامه أو مع الهوى.
وقال الشاطبي: “فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا، حتى إنه لو وُكل إليه – مثلا – تشريعُه لَحَرَّمه”. أي أن الهوى يدخل في التحريم كما يدخل في الإباحة سواء بسواء، وكثيرا ما يغفل الناس عن الهوى في التحريم أكثر منه في التحليل.
أخي الكريم لابد أن تعلم أنه لا اجتهاد مع النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت غير المعارض بأدلة آخري فلا اجتهاد معه كما تقول القاعدة:
أما النص ظني الدلالة ظني الثبوت المعارض بغيره من الأدلة فيجوز الإجتهاد معه “
وإليك بيان منهجية الفقهاء في ذلك:
خبر الآحاد شروط العمل بخبر الواحد
أولا: آراء الصحابة رضي الله عنهم
فبعضها اشترطها الصحابة، وبعضها الآخر اشترطها كل إمام من الأئمة، وهذا هو البيان.
أولًا: آراء الصحابة رضي الله عنهم: كان أبو بكر وعمر أحيانًا لا يقبلان الحديث إلا بشهادة اثنين على سماعه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وكان علي يستحلف الراوي بأنه سمع الحديث من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
وهذه الطريقة لم تكن مطردة بإطلاق، فقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليًّا وغيرهم كانوا يقبلون أحاديث الآحاد بدون هذه الشروط (1).
وكان الصحابة أحيانًا يرفضون قبول حديث أو العمل به، لما يرونه من نسخ الحديث أو معارضته لحديث آخر أو لعدم الثقة بالراوي أو لظروف خارجة تحيط به، ولم يتسرب إلى أنفسهم مطلقًا شك أو ريب في حجية السنة وخبر الآحاد (2).
ثانيًا: مذهب الحنفية: اشترط الحنفية لقبول خبر الآحاد والعمل به ثلاثة شروط وهي:
1 – أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه، كما في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب من الإناء، وغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب الطاهر، وكان أبو هريرة يكتفي بالغسل ثلاثًا، وحديث عائشة: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثًا”، بينما تولت السيدة عائشة عقد نكاح قريبتها.
2 – أن لا يكون موضوع الحديث مما تكثر به البلوى، إلا إذا اشتهر وتلقته الأمة بالقبول، مثل حديث: “من مس ذكره فليتوضأ”، قالوا: إنه خبر آحاد، والصحيح أنه مشهور، ولم ينقله عن الرسول إلا راوٍ واحد مع حاجة المسلمين إلى معرفة نواقض الوضوء (1)، ومثله حديث رفع اليدين عند الركوع، وحديث الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3 – أن لا يكون الحديث مخالفًا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه (2)، مثل حديث المُصَراة بردها وصاعًا من تمر، وعللوا هذا الشرط بانتشار نقل الحديث بالمعنى، وعدوا من غير الفقهاء أبا هريرة وأنسًا وسلمان وبلالًا.
= 1 ص 345، شرح الكوكب المنير: 2 ص 345 وما بعدها.
(1) انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب: السنة ومكانتها في التشريع: ص 81.
(2) إرشاد الفحول: ص 49، المستصفى: 1 ص 153، الإحكام، الآمدي: 2 ص 60، الموافقات: 3 ص 9، أصول السرخسي: 1 ص 333.
ثالثًا: مذهب المالكية: اشترط المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يكون مخالفًا لعمل أهل المدينة, لأن عمل أهل المدينة يعتبر كالحديث المتواتر، والحديث المتواتر يقدم على خبر الآحاد (3)، فلم يعملوا بحديث: “المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا” لمخالفة عمل أهل المدينة له، ومثل حديث السلام على اليمين في الصلاة ثم السلام على اليسار، بينما عمل أهل المدينة بالسلام على اليمين فقط، وهو قول الإِمام مالك.
) نقل الشيخ الخضري أن هذا الحديث رواه 17 صحابيًّا، أصول الفقه، له: ص 259.
(2) تيسير التحرير: 3 ص 112، منهاج الوصول: ص 69، أصول الفقه، أبو زهرة: ص 104، وانظر رد ابن حزم على هذه الشروط في الإحكام، له: 1 ص 104، والإحكام، الآمدي: 2 ص 84، الوسيط في أصول الفقه الإِسلامي: ص 25، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 69.
(3) أصول الفقه، أبو زهرة: ص 104، أعلام الموقعين: 2 ص 423، أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 68، شرح الكوكب المنير: 2 ص 367.
رابعًا: مذهب الشافعية: اشترط الإِمام الشافعي الشروط العامة لقبول الحديث وحددها في الراوي بأربعة، وهي:
1 – أن يكون ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه.
2 – أن يكون عاقلًا لما يحدث، فاهمًا له.
3 – أن يكون ضابطًا لما يرويه.
4 – أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث.
وهذه الشروط تتعلق بصحة السند واتصاله، ولذلك لم يعمل بالحديث المرسل إلا بشروط (1).
خامسًا: مذهب الحنابلة: يشترط الإِمام أحمد صحة السند لقبول خبر الآحاد والعمل به، كالشافعية، ولكن الفرق بينهما في بعض الجزئيات، مثل قبول الحنابلة للحديث المرسل، خلافًا للشافعية لأن الإِمام أحمد لا يشترط اتصال السند، ومثل تقديم الحديث الضعيف على القياس (2)
(1) المستصفى: 1 ص 155، اللمع: ص 43، شرح الكوكب المنير: 2 ص 578.
(2) الوسيط في أصول الفقه الإِسلامي: ص 263، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 43، أعلام الموقعين: 1 ص 31، شرح الكوكب المنير: 2 ص 576.
نقلا عن كتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ الزحيلي”
سادسا :
من درر الأفاضل للأخ الكريم الشيخ محمد سالم
متي أكونُ مجتهدًا ؟
ليس المجتهدُ من رجَّح، ولا هو من استدلَّ، فكلُّ عاميٍّ يستطيعُ أن يرجِّح لكَ قولَ إمامٍِ على إمام، مستدلًّا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه طبقة من العلم يحصلُّها كلُّ أحدٍ.
إنما المجتهد من حصَّل ملكة الإشكالِ على الاستدلالِ، وملكة ردِّ الإشكالِ، ففروعُ الفقه في عقله كأنها عقد منظومٌ.
مثالُ أجب عنه، وتفقد به موضع قدمَيك.
قال قائلٌ: الراجحُ وجوبُ الجماعة؛ والدليلُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر فتيانا فيجمعون حطبا، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أحضر إلى بيوت قوم لم يحضروا الصلاة، فأحرقها عليهم»، وهو حديث واضحٌ صريحٌ.
فقالَ أصوليٌّ: يا أيها المجتهد؛ أشكل على استدلالك بأولِ كلمة من هذا الدليلِ من ستة أوجهٍ، وشأنُ المجتهدِ جوابُ ما يشكل:
فإذا أجبتَ أحدها = سألتك الآخر .
فإذا أجبت عن الستة انتقلنا إلى باقي كلمات الحديث الواضحِ الصريحِ.
(1) هل الهمُّ عندك حجَّة من الناحية الأصولية.
فإذا قلت: إنه حجة:
(2) فما تقولُ في تكييفُه الأصوليّ؛ أهو قولٌ أو فعلٌ أو قسمٌ برأسِه؟
(3) ثم؛ ما مرتبتُه في الحجيّة الأصوليّة ؟
(4) هل تقولُ بفرقٍ بين همٍّ معدولٍ عنه ومحالٍ دونه ؟
(5) هل تقولُ بفرقٍ بين محالٍ دونه بحائلٍِ شرعيٍّ أو حسيٍّ ؟
(6) هل تقولُ بفرقٍ بين معدولٍ عنه لمصلحةٍ أو وحي ؟
هذه الأسئلة الستة حولَ أول كلمة من الدليلِ الذي نظرتَ فيها = يجيبُ عنها من هو في رتبة فقيهٍ يعرفُ أصولَ إمامِه .
إذا رأيتَ مُدَعيًا للاجتهادِ فسله = لا من جهة تعييرِه، بل بنية ردِّه عن دعوى
لايقدم برهانها إذا حوقق فيها.
ومن ادَّعى ما ليس عنده = فضحه الامتحان