فوائد فقهية

قال الإمام الشافعي في سبع عشرة مسألة: “فيها قولان”، كيف ذلك؟

انظر رابط المنشور:

https://www.facebook.com/groups/211024422427190/permalink/234415710088061/

قال الإمام الشافعي في سبع عشرة مسألة: “فيها قولان”، كيف ذلك؟
نعم، هنا الإشارة إلى ما استشكله بعض العلماء وانتقدوه على الشافعي وعابوه به لقوله في بعض المسائل فيها: قولان، ثم يَذْكرهما، أحدهما: بالجواز، والثاني بعدمه، أو أحدهما بالصحة، والآخر بالبطلان.
وهذا لا ينبغي فإنه كما قال ابن الحاجب: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ، بخلاف صدورهما في وقتين أو من شخصين.
إلا أن الشافعية أجابوا عن هذا الإشكال بل ألّفوا في ذلك كتبا، قال السبكي في رفع الحاجب: وبَسَط الأصحابُ القولَ في ذلك، وصنّف ابنُ القاص ، وسُليم الرازي ، والماوردي، والروياني، والغزالي فيه ما تقر عين ناظره ، وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في ‘ القواطع ‘.اهـ
قال وليد: وهذه المسألة طويلة، كنت قد بحثتها منذ سنين في رسالتي للماجستير، فأحببت أن ألمح إليها هنا، فأكتفي بما قاله الإمام السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 559): وقول الشافعي في سبع عشرة ( مسألة ) فيها قولان ‘ … ليس قولا منه بالنفي ، والإثبات في وقت واحد. كيف؟ وذلك لا يُتصور ، بل المراد منه ‘ إما للعلماء ‘ فيها قولان .وإما فيهما ما يقتضي للعلماء قولين ؛ لتعادل الدليلين عنده ، وإما لي قولان على التخيير عند التعادل، وإما تَقَدّم لي فيها قولان ‘ ، فللمقلِّد أن يتّبع أيهما شاء ؛ لأنهما جميعا قولُ مجتهد في محل اجتهاده ، واعلم أن مسألة القولين عريقة عندنا ، وقد بيّنا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل شيئين متناقضين في وقت واحد .اهـ

السابق
أبرز الكتّاب الذين كان لهم الدور في توجيه نجيب محفوظ ج١ (فولتير، ديدر، هولباخ، ديكارت، سبينوزا، لوك)
التالي
(1)الرد المفصل على مقال “أغلوطة التفويض في صفة الاستواء على العرش”