قال باستحبابه: جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية.
وقال بكراهة صومه كله: الحنابلة فإذا أفطر يوما منه زالت الكراهة.
وهذه نصوصهم:
السادة الحنفية
ما جاء في “الفتاوى الهنديَّة” (1/ 202، ط. دار الفكر):
[(المرغوبات من الصيام أنواع : أولها: صوم المحرم. والثاني: صوم رجب. والثالث: صوم شعبان وصوم عاشوراء] اهـ.
السادة المالكيَّة:
فقد جاء في “مختصر خليل” و”شرحه” للشيخ الدردير (1/ 516، ط. دار الفكر):
[(و) ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) وكذا بقية الحرم الأربعة، وأفضلها المحرم، فرجب، فذو القعدة، والحجة] اهـ.
السادة الشافعية:
فقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في “أسنى المطالب” (1/ 432، ط. دار الكتاب الإسلامي):
[(وأفضل الأشهر للصوم) بعد رمضان: الأشهر (الحرم)؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ لخبر الإمام أبي داود وغيره: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ»، وإنَّما أمر المخاطب بالترك؛ لأنَّه كان يشق عليه إكثار الصوم، كما جاء التصريح به في الخبر، أمَّا من لا يشق عليه: فصوم جميعها له فضيلة، (وأفضلها المحرم)؛ لخبر مسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ»، (ثَّم باقيها)، وظاهره استواء البقية،
والظاهر تقديم رجب؛ خروجًا من خلاف من فَضَّله على الأشهر الحُرُم، (ثمَّ شعبان)] اهـ.
السادة الحنابلة
فقالوا بكراهة إفراده بالصوم، وهذا من مفردات مذهبهم، وهذه الكراهة تنتفي بفطر بعضه ولو يوم واحد، أو بصوم شهر آخر من السنة معه، حتى وإن كان ذلك الشهر ليس تاليًا له. انظر: “الإنصاف” للعلامة المرداوي (3/ 346-347، ط. دار إحياء التراث العربي
قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في الرد على ما نقل عن البعض في المنع من صيام رجب؛ فقال: [سئل رحمه الله تعالى عما نقل عن بعض الْمُحَدِّثين مِن مَنْع صوم رجب وتعظيم حرمته، وهل يصح نذر صوم جميعه؟ فقال في جوابه: نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع، وكيف يكون منهيًّا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه؟! بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في “الفتاوى الفقهية الكبرى” (2/ 53)؛ حيث سئل رحمه الله تعالى عمن ينهى عن صيام شهر رجب
فقال: [أمَّا استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة، فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حُكّام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى] اهـ.
كتبه الدكتور منصور حجازي