ثلاثة أوجه للشافعية في حكم صلاة الجماعة…….
(د8، فقه شافعي)
قال الإمام النووي في المجموع:…فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة , وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا :
( أحدها ) أنها فرض كفاية
( والثاني : ) سُنّة , وذكر المصنف دليلهما
( والثالث ) : فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة .
وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث , وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر .
قال الرافعي : وقيل : إنه قول الشافعي , والصحيح : أنها فرض كفاية , وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف ؛ وهو قول شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحاق*، وجمهور أصحابنا المتقدمين , وصححه أكثر المصنفين , وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة , وصححت طائفة كونها سنة , منهم الشيخ أبو حامد (أي الإسفراييني) اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
*قال وليد هو كما في مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب ص 125: أبو إسحاق المروزي، إبراهيم بن أحمد بن إسحاق؛ تفقه على ابن سُريج؛ وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين، شرَح مختصر المزني، وانتقل آخر عمره إلى مصر، وجلس مجلس الشافعي، فاجتمع الناس عليه، توفي بمصر، ودفن عند الشافعي سنة 340 هـ