أسئلة أتحدى بها الوهابية

البيوع المنهي عنها هل يقتضي فسادها؟ (أسئلة للسلفية فقط)

البيوع المنهي عنها هل يقتضي فسادها؟
هل صحيح أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت في النهي عن بعض البيوع خالفها جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة فذهبوا إلى صحة تلك البيوع مع النهي عنها بحجة أن النهي لا يقتضي الفساد، وأن النهي لا لذات البيع وإنما لوصف عارض فيه!!! وذلك كالنهي عن بيع النجش[1]، وعن بيع حاضر لباد[2]وعن تلقي الركبان[3]وعن بيع الرجل على بيع أخيه[4]؟ وهل صحيح أنه حتى الإمام أحمد له قولان في صحة تلك البيوع ؟ وهل تصح قاعدة النهي لا يقتضي الفساد؟ أم أنها قاعدة جهمية لرد تلك الأحاديث كما ردوا حديث الجارية؟ وهل يجوز لنا تقليد جمهور الفقهاء في صحة تلك البيوع؟

أسئلةللسلفيةفقط

#أسئلةأحاديثالأحكام

[1] انظر:
https://dorar.net/feqhia/7043/المطلب-الثاني-حكم-النجش
https://dorar.net/feqhia/7045/المطلب-الثاني-حكم-صحة-بيع-النجش
وجاء في المغني لابن قدامة (6/ 305): فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح، في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد أن البيع باطل. اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
[2] انظر:
https://dorar.net/feqhia/7061/المطلب-الثالث-هل-يصح-بيع-الحاضر-للبادي؟
[3] انظر:
https://dorar.net/feqhia/7068/المطلب-الثاني-حكم-تلقي-الركبان-%28بيع-الجلب%29
[4] انظر:
https://dorar.net/feqhia/7048/المطلب-الأول-حكم-البيع-على-بيع-المسلم-والشراء-على-شرائه
https://dorar.net/feqhia/7052/المطلب-الثالث-هل-يصح-البيع-على-بيع-المسلم-والشراء-على-شرائه؟

السابق
موقف الوهابية من المدعو محمد بن شمس الدين
التالي
هل الصرصري الحنبلي باستغاثاته* برسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أشرك وكفر قولا واحدا أم في شركه وكفره قولان؟