البناء على قبور الصالحين:
قال العلامة الفقيه المحدث ملا علي القاري الحنفي المتوفى عام 1014ه في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺼﺺ اﻟﻘﺒﺮ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ» . ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
1697 – (ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺼﺺ اﻟﻘﺒﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ» ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺯﻫﺎﺭ [أي كتاب الأزهار شرح مشكاة المصابيح للشيخ الإمام يوسف الأردبيلي الشافعي المتوفى عام 799]:
اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﺠﺼﻴﺺ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﻠﻜﺮاﻫﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﺠﺼﻴﺺ ﻭﺟﻬﻪ، ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻜﺮاﻫﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﻭﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮﺓ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ، ﻭﻳﺠﺐ اﻟﻬﺪﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪا.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺘﻮﺭﺑﺸﺘﻲ [هو العلامة الفقيه الأصولي المحدث فضل الله شهاب الدين التوربشتي الحنفي المتوفى عام 661ه وله الميسر في شرح مصابيح السنة]:
ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮاﻫﺎ، ﻭاﻵﺧﺮ: ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺒﺎء ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻨﻬﻲ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ.
ﻗﻠﺖ [أي العلامة ملا علي القاري الحنفي]:
← ﻓﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻌﺪ اﻟﻘﺮاء ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻴﺔ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎﻡ: ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺇﺟﻼﺱ اﻟﻘﺎﺭﺋﻴﻦ ﻟﻴﻘﺮءﻭا ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺮ، ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﺪﻡ اﻟﻜﺮاﻫﺔ اﻩـ.
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﺘﻮﺭﺑﺸﺘﻲ:
ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻊ ﺃﻫﻞ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.
ﺃﻱ: ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻈﻠﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻗﺎﻝ [أي التوربشتي]:
ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﻓﺴﻄﺎﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺃﺧﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻘﺎﻝ: اﻧﺰﻋﻪ ﻳﺎ ﻏﻼﻡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻈﻠﻪ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاﺡ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ [الكلام هنا هو للعلامة ملا علي القاري والمقصود بهذا البعض هو الإمام العلامة الفقيه المحدث مظهر الدين الزيداني الشيرازي الحنفي المتوفى عام 727ه ذكره في كتابه المفاتيح في شرح المصابيح]:
ﻭﻹﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻭاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻟﻴﺰﻭﺭﻫﻢ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﺴﺘﺮﻳﺤﻮا ﺑﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻴﻪ اﻩـ.). انتهى.
ونص كلام الإمام مظهر الدين الميداني من كتابه المفاتيح كالتالي:
(تجصيص القبور والبناء عليها بجعل بيت على القبر أو ضرب خيمة عليه منهي.
لأنه إضاعة المال من غير فائدة للميت فيه ولأنه من فعل الجاهلية.
← وقد أباح السلف رحمهم الله أن يبنى على قبور المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس ويستريح الناس بالجلوس في البناء الذي يكون على قبورهم مثل الرباطات والمساجد). انتهى.
وفي كتاب العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لعلامة المذهب الحنفي وخاتمة محققي عصره العلامة الفقيه ابن عابدين الدمشقي الحنفي:
(ﻓﺎﺋﺪﺓ) ﻭﺿﻊ اﻟﺴﺘﻮﺭ، ﻭاﻟﻌﻤﺎﺋﻢ، ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﺭ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﻛﺮﻫﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺤﺠﺔ: ﻭﺗﻜﺮﻩ اﻟﺴﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ. اﻩـ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ اﻵﻥ ﻧﻘﻮﻝ:
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺘﻘﺮﻭا ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﺮ اﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻴﺎﺏ، ﻭاﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﻭﻟﺠﻠﺐ اﻟﺨﺸﻮﻉ، ﻭاﻷﺩﺏ ﻟﻘﻠﻮﺏ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻷﻥ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻧﺎﻓﺮﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺩﺏ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺃﻭﻟﻴﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ.
ﻷﻥ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻞ اﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺤﺞ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻮاﻑ اﻟﻮﺩاﻉ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻘﻬﻘﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺟﻼﻝ اﻟﺒﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ: ” ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ اﻟﻘﻬﻘﺮﻯ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺩاﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻣﺤﻜﻲ ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ. . . ﺇﻟﺦ. اﻩـ. ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﻴﻦ). انتهى.
ملاحظة:
قال الإمام العلامة القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى عام 685ه في كتابه تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة في شرح حديث: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»:
(لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه.
← أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه.
ألا ترى أن مرقد إسماعيل عليه السلام في المسجد الحرام عند الحطيم ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته.
والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمقابر المنبوشة لما فيها من النجاسة). انتهى.
ونقله وارتضاه غير واحد من العلماء منهم العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى عام 852ه في كتابه فتح الباري والعلامة الإمام بدر الدين العيني الحنفي المتوفى عام 855ه في كتابه عمدة القاري.
وقد قال العلامة القاضي الشهاب الخفاجي الحنفي المتوفى عام 1069ه في حاشيته على تفسير الإمام البيضاوي في تفسير آية: { قَالَ ٱلَّذِینَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰۤ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیۡهِم مَّسۡجِدࣰا } [سُورَةُ الكَهۡفِ: ٢١]:
(وكونه مسجدا يدل على جواز البناء على قبور الصلحاء ونحوهم كما أشار إليه في الكشاف وجواز الصلاة في ذلك البناء). انتهى.
ومثله قال الإمام العلامة القاضي محمد ثناء الله المظهري النقشبندي الحنفي المتوفى عام 1225ه في تفسيره التفسير المظهري:
(← ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺼﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻭﻟﻴﺎء اﻟﻠﻪ ﻗﺼﺪا ﻟﻠﺘﺒﺮﻙ ﺑﻬﻢ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ اﻟﻤﺤﺪﺙ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺎﺝ اﻷﺳﺪﻱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻟﻰ علي: أﻻ ﺃﺑﻌﺜﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ أﻥ ﻻ ﺗﺪﻉ ﺗﻤﺜﺎﻻ إﻻ ﻃﻤﺴﺘﻪ ﻭﻻ ﻗﺒﺮا ﻣﺸﺮﻓﺎ إﻻ ﺳﻮﻳﺘﻪ. ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ أﻥ ﻳﺠﺼﺺ اﻟﻘﺒﺮ ﻭأﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻯ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻻ: ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻃﻔﻖ ﻳﻄﺮﺡ ﺧﻤﻴﺼﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺎﺫا اﻏﺘﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ: ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺭﻯ اﺗﺨﺬﻭا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ- ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا.
ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﺠﺼﻴﺺ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭاﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﻌﻞ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﺸﺮﻓﺔ-
← ﻭﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻣﻌﻨﻰ اﺗﺨﺬﻭا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻧﻬﻢ ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ إلى اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﻣﺮﺛﺪ اﻟﻐﻨﻮﻱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻭﻻ ﺗﺠﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻻ ﺗﺼﻠﻮا ﺇﻟﻴﻬﺎ- ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ). انتهى.