عملنا لله الواحد القهار
قاهر العرش وما سواه
تابع…
الــبــدعــة ( ٢ )
تعريفها:
لغة: ما أُحدِثَ على غيرِ مِثالٍ سابق.
شرعًا: المُحدَثُ الذي لَم ينُصَّ عليه القرءان ولا الحديث.
وأمـا الحديث الذي فيه: ((وكل مُحدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة)) ⬅️ فلا يدخل فيه البدعة الحسنة ⬅️ لأن هذا الحديث من (( العامّ المخصوص)) أي أنَّ لفظَهُ عام ولكنّه مخصوصٌ بالبدعَةِ المخالفة للشريعة بدليل الحديث الذي رواه مسلم السابق الذكر،
وذلك لأن أحاديثَ الرسول تتعاضد ولا تتناقض، وذلك لأن تخصيص العام بمعنًى مأخوذ من دليل نقلي أو دليل عقلي مقبول عند جميع العلماء.
والمثال على اللفظ العـام والخـاص بالمعنى قولـه تعـالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ وتَخصيص العـام في هذه الآية قولـه تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
وكذلك يُعلم أنّ البدعة تنقسم إلى قسمين مِنْ حديثِ البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مَن أحدَثَ في أمرنا هذا ⬅️ ما ليس منه فهو ردٌّ ➡️ ))
فالمحدث إنما يكون مردودًا إذا كان على خلاف الشريعة، ⬅️ وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودًا.
• ثالثاً من أقوال العلماء :
- قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ((المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنةً أو إجماعًا أو أثرًا فهذه البدعة الضلالة،
والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابًا أو سنةً أو إجماعًا وهذه محدثة غير مذمومة)) رواه البيهقي بالإسناد الصحيح في كتابه مناقب الشافعي.
فالكتاب أي القرءان، والسُّنة أي الحديث، والإجماع أي إجماع مجتهدي أمة محمد وتعريفه هو: اتفاقُ مُجتهدي أمة محمد على أمرٍ مِنْ أمورِ الدّين في عصرٍ مِنَ العصور، وقد يخالِفُ أحد المجتهدين كلامُ الجمهور ولا يكون كلامه معتبرًا فقد قال أهل العلم:
وليس كلُّ خلافٍ جاءَ مُعتَبرًا
إلا خلافٌ لـه حظٌّ مِنَ النظر
والأثرُ معناه ما ثبتَ عن الصَّحابةِ ولم يُنكر عندهم.
- قال الحافظ النووي في كتابِ تهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ ما نصُّه: ((قالَ الإمامُ الشيخ المُجمَعُ على إمامَتِهِ وجلالتِهِ وتَمكّنِهِ في أنواعِ العلومِ وبراعتِه أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام :
البدعة منقسمة إلى: واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة.
- قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة،*
أو في قواعد التحريم فمحرمة،
*أو الندب فمندوبة، *
*أو المكروه فمكروهة، *
أو المبـاح فمباحة )).
- قال ابن عابدين وهو من الحنفية في ردِّ المُحتار على الدرِّ المُختار: ((فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة،
وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة،
ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول،
ومكروهة كزخرفة المساجد،
ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب)).
يتبع…..