(3)حذارِ أن يخدعك ابن تيمية ـ وكذا أتباعه ـ بالتهويل والتشنيع والخلط ونقْل الإجماعات المضحكة وبعقيدة السلف المزعومة[1]
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/3229065217207478/
ننتقل إلى المبحث الرابع ص 140 من كتاب ” المسائل العقدية التي حكي فيها ابن تيمية الإجماع” للباحث خالد الجعيد ومن معه، وهو بعنوان: تحريم الطواف بقبور وأبدان الأنبياء والصالحين.
ففي ص141 ينقل الباحث لنا نصوص ابن تيمية وهو ينقل الإجماع على حرمة ذلك[2]. ثم في نفس الصفحة وضع عنوان: “ذِكر من نقل الإجماع قبل ابن تيمية أو من تكلم في المسألة قبله”!!!
ثم ذكر لنا نصوصا في ذلك لبعض العلماء، فذكر نص الحليمي (ت: 403 هـ)وهو قوله: ونهى بعض أهل العلم عن الصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذلك من البدع. وما قاله يشبه الحق، لأنه ما كان يتقرب في حياته بمسح جدار بيته، ولا بإلصاق البطن والظهر به. وإن كان مثل ذلك بالكعبة، ويطاف بالكعبة ولا يطاف بالقبر، فلا ينكر أن يمسح الكعبة ولا يمسح جدار القبر[3].اهـ
وذكر نص البغوي (ت : 510هـ)حيث قال بعد أن سرد حديث الشيخين: “لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة”: ومعنى الخبر : حتى ترجع دوس عن الإسلام، فتطوف نساؤهم بذي الخلصة، وتضطرب ألياتها كذلك فعلهم في الجاهلية[4].اهـ
وذكر نص أبي شامة (ت: 665هـ) “قلت وقد بلغني أن منهم من يطوف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة ولا سيما في السنين التي انقطع فيها طريق الحاج”[5]؟ ولا أدري أين في كلام أبي شامة هذا أن الطواف بالقبور محرم؟!
وذكر نص ابن الصلاح (ت: 643هـ) : “لا يجوز أن يطاف بالقبر”.اهـ ولكن هل ثلاثة أو خمسىة أو عشرة من العلماء يشكلون إجماعا؟!! ثم أين السلف في كل ذلك الذين زج بهم الباحث ص143 فزعم أنهم أجمعوا على أنه لا يطاف بالقبور أو بشيء سوى الكعبة؟!!
نعم ذكر المؤلف أن النووي نقل الإجماع على أنه لا يجوز الطواف بقبره ، ثم أتى بنصه مبتورا، إذ نص النووي بتمامه في المجموع: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره الصاق الظهر والبطن بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يُبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك[6].اهـ
هكذا قال النووي دون بتر ، ولكن الباحث نقل أولَ كلام النووي وآخره وبتر أوسطه فنقل عنه أنه قال: “لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم… هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك”!!
هكذا نقل الباحث نص النووي مبتورا … وهكذا تكون الأمانة العلمية ..!! وهذا البتر ارتكبه الباحث لسببين على الأغلب، الأول: أن النووي نصَّ على كراهة مس القبر، والخصم يرى أن هذا شرك ولذلك حذفه!! الثاني: ليقطع بأن النووي نقل الإجماع على حرمة الطواف بالقبر!! لكن النووي ذكر الإجماع عقيب ذكره لمس القبر لا عقب ذكره لمسألة الطواف بالقبر، فيحتمل أن النووي أراد بالإجماع الإجماع على المسألة الأخيرة فقط هي كراهة مس القبر، ويحتمل أيضا أنه أراد بالإجماع كلا الأمرين الطواف بالقبر ومسه وهذا ما فهمه ابن حجر الهيتمي، حيث قال في الجوهر المنظم: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم كما نقله النووي رحمه الله تعالى عن إطباق العلماء، ويوجّه بأنهم كما أجمعوا على تحريم الصلاة لقبره صلى الله عليه وسلم إعظاما له كذلك أجمعوا على حرمة الطواف بقبره؛ لأن الطواف بمنزلة الصلاة كما في الحديث الصحيح إلا في مسائل ليست هذه منها[7].اهـ
ولكن مع ذلك يبقى نص النووي محتملا، فكان المفروض تجنب هذا البتر، بل كان يجب أن ينقل الباحث نصّ النووي بتمامه ويترك التأمل به وفهمه للقارئ.
ثم ماذا يقصد الإمامُ النووي رحمه الله بإطباق العلماء؟ هل يقصد علماءَ المذهب الشافعي، أم العلماء من سائر المذاهب؟ ظاهر كلامه أنهم العلماء من كل المذاهب، ولكن يحتمل أنه أراد علماء المذهب الشافعية، ولعل هذا ما أشار إليه السمهودي هنا كما سيأتي: النووي لم يصرح بنقل الإجماع، لكن قوة كلامه تفهمه[8].اهـ ويؤيد ذلك أن كلا المسألتين – وهي الطواف بالقبر ومسه – مختلف فيهما، وبيان ذلك فيما يلي:
أما مسألة الطواف حول القبور فمختلف فيها عند الحنابلة ما بين القول بالكراهة وما بين القول بالتحريم[9]، قال البهوتي: ( ويكره المبيت عنده ) أي القبر ( وتجصيصه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام ) لأن ذلك كله من البدع[10].اهـ وقال الرحيباني: (وكذا) يحرم (طواف بها) ، أي: القبور، (خلافا له) ، لصاحب ” الإقناع ” (هنا) حيث صرح بالكراهة، وفي موضع آخر صرح بالحرمة[11].اهـ فأفاد ذلك أن البهوتي يرى الكراهة، والرحيباني يرى الحرمة، وأن صاحب الإقناع له قولان فيها: الكراهة، والحرمة، فهذا شخص واحد له فيها قولان، فأين الإجماع؟!
فاتضح أن مسألة الطواف بالقبر مختلف فيها حتى عند الشخص الواحد كالحجاوي، لا يقال: ربما هذا خلاف متأخر أو هو للمتأخرين، لأن صاحب الإقناع هو أبو النجا الحجاوي وهو متوفى سنة 968هـ . والبهوتي توفي بعد ذلك (1051هـ). لأننا نقول: وهل للمتقدمين فيها كلام أصلا لا سيما للصحابة والتابعين وأتباعهم من السلف؟ لم يستطع الباحث أن يأتي بنص واحد عن السلف في مسألة الطواف بالقبر، وأقدم من نَقل عنهم هو الحليمي (ت: 403 هـ).
وأما مسألة مس القبر، فإنه وإن نقل النووي فيها الإجماع على الكراهة وتبعه على ذلك الهيتمي، فقال: قال الحليمي وغيره: من أئمتنا وغيرهم يكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر المكرم ا.ه ثم علق العلامة الهيتمي: وكان القياس تحريمها، لكن لما كان من شأن ذلك عند فاعله أنه لا يفعله إلا لقصد التبرك به جهلا بما يليق من الأدب اقتضى ذلك رفع الحرمة عنهم وإثبات الكراهة … وفي الإحياء للعلامة الغزالي: مس الشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى، وقال الزعفراني: وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعا[12].اهـ وقال ابن تيمية: اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله، بل اتفقوا أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح”[13]
ولكن هذا الإجماع لم يُسلّم من قبل علماء آخرين، إذ في المسألة خلاف قديم، قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سألته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز فقال لا بأس بذلك[14].اهـ قال السمهودي: قال العز بن جماعة معقبا: وهذا يبطل ما نقل عن النووي من الإجماع. قلت – أي السمهودي -: النووي لم يصرح بنقل الإجماع، لكن قوة كلامه تفهمه. وقال السبكي في الرد على ابن تيمية في مسألة الزيارة: إن عدم التمسّح بالقبر ليس مما قام الإجماع عليه[15].اهـ وهذا كله يؤكد ما قلته من أن كلام النووي السابق محتمل.
وجاء في الموسوعة الكويتية “وفي غاية المنتهى: لا بأس بلمس قبر بيد لا سيما من ترجى بركته، وفي كشاف القناع: لا بأس بلمسه، أي القبر باليد، وفي الإنصاف: يجوز لمس القبر من غير كراهة، قدمه في الرعايتين والفروع . ويرى الإمام أحمد بن حنبل في رواية أنه يستحب لمس القبر، وقال أبو الحسين في تمامه عن هذه الرواية: هي أصح”[16].
ولقد سرد السبكي أدلة تؤيد ذلك، لخصها العلامة الصالحي الشامي فقال بعد نقله لرواية أحمد السابقة في الجواز: وروى الإمام أحمد- بسند حسن-، وأبو الحسن .. الخشني في «أخبار المدينة» عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فأخذ مروان برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم، إني لم آت الحجرات، إنما جئت النبي- صلى الله عليه وسلم- سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله» . قال المطلب: وذلك أبو أيوب الأنصاري، وتقدم في باب أدلة الزيارة، أن ابن عساكر روى بسند جيد أن بلالا- رضي الله تعالى عنه- لما قدم من الشام لزيارة النبي- صلى الله عليه وسلم- أتى القبر، فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه. وذكر الخطيب ابن جملة، أن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف، وأن بلالا وضع خدّه عليه أيضاً- رضي الله تعالى عنه-. قال: ولا شك أن الاستغراق في المحبّة بحمل على الإذن في ذلك، والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظيم، والناس يختلف مراتبهم في ذلك، كما كانت تختلف في حياته، فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم، بل يبادرون إليه، وأناس فيهم إناة يتأخرون، والكلّ محل خير[17].اهـ
فهذه كلها روايات وأقوال وأدلة في جواز مس القبر تبركا وإن كان العلامة الهيتمي أطال في تعقب السبكي في ذلك كله منتصرا للإمام النووي وأن إجماعه على كراهة مس القبر صحيح[18]، رحم الله الجميع.
ويقابل هذه الأقوال أقوال أخرى بخلاف ذلك، قال السمهودي: ويروى عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسن ذلك، قلت لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت له: ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه، ويقومون ناحيته، ويسلمون، فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك، نقله ابن عبد الهادي عن تأليف ابن تيمية.
وقال العز بن جماعة بعد ذكر ما سبق عن النووي: وقال السروجي الحنفي: لا يلصق بطنه بالجدار، ولا يمسه بيده، وقال عياض في الشفاء: ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا، وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغني: ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يقبّله، قال أحمد: ما أعرف هذا، قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقومون من ناحيته فيسلمون، قال أبو عبد الله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك، انتهى.[19]
وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: ويحذرهم من تلك البدع التي أحدثت هناك فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبلهويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له – عليه الصلاة والسلام – وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب[20].اهـ
“وذهب الحنفية في قول، والحنابلة في المذهب إلى أن وضع اليد على القبر لا بأس به. جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن برهان الترجماني: لا نعرف وضع اليد على المقابر سنة ولا مستحسنا ولا نرى به بأسا”. وقال عين الأئمة الكرابيسي: هكذا وجدناه من غير نكير من السلف”[21].
وهكذا نرى أن مسألة مس القبر ليست إجماعية بل مسألة خلافية على أقوال، ما بين القول بالكراهة التنزيهة أو التحريمية ، وما بين الإباحة وما بين الاستحباب، يعني فيها أربعة أقوال على الأقل، فأين هذا الإجماع المزعوم؟ إذا كان المذهب الواحد فيه خلاف في هذه المسألة كما رأينا في مذهب الحنابلة وعن أحمد فيها روايات، منها رواية بالاستحباب جعلها بعض الحنابلة هي الأصح كما سبق!!
طبعا كوننا نقول بأن هذه المسائل من مسائل الخلاف لا يعني – كما يفهم بعض الحمقى – أننا ندعو الناس للطواف بالقبور والتمسح بها!! كيف؟ وقد نص أئمتنا الشافعية على كراهة ذلك والتحذير منه كما في نص إمامنا النووي، وقال الخطيب الشربيني : وليحذر من الطواف بقبره، ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه. ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة. ويكره مسحه باليد ويقبله، بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته – صلى الله عليه وسلم – في حياته[22].
ولكن هذا شيء، وأن تدّعي إجماعَ السلف والخلف على هذه المسألة مع أنك لم تستطع أن تأتي بنقل واحد عن السلف: شيء آخر، هذا فضلا عن أن مسألة الطواف بالقبر ومسه هي عند الجهمور مسألة فقهية ظنية اجتهادية، فليست هي من مسائل العقيدة ولا من الشرك الأصغر أو الأوسط أو الأكبر ولا من وسائله كما تزعمون، وفيما يلي بعض نصوص الوهابية في ذلك:
قال حفيد ابن عبد الوهاب: فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم…. ثم ذكر أمثله… ومنها: الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله. قال الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}[23].اهـ
وقال أيضا: فما الظن بما حدث من عبّاد القبور من دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، والذبح، والنذر لهم، والطواف بقبورهم، وتقبيلها، وتقبيل أعتابها وجدرانها، والتمسح بها، والعكوف عندها، وجعل السدنة والحجاب لها؟![24]
وقال المفتي محمد بن إبراهيم: وأما الطواف بالقبر، وطلب البركة منه، فهو لا يشك عاقل في تحريمه وانه من الشرك، فان الطواف من أنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك[25].
وقال أيضا: (الطواف بالحجرة والتمسح بها ورفع الصوت عندها) قوله: ويحرم الطواف بها. الطواف شرك، لا يطاف إلا ببيت الله، والطواف يحجرته طواف به، فهو شرك أكبر. قوله –أي البهوتي-: ويكره التمسح بالحجرة. بل يحرم، وهو من روائح الشرك ووسائله[26].
وقال آخر: “فقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار واستلامه إلا الحجر الأسود خاصة، وأجمعوا على حرمة الطواف بالقبور وأنه من وسائل الشرك إلا إن كان يقصد بطوافه التقرب والتعبد للمقبور فهو شرك أكبر، وأجمعوا على حرمة الطواف بالمساجد المبنية بعرفة أو منى”[27].
قال وليد – وفقه الله – : وهذا كله إفراط وغلو ناتج عن نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية التي حولت هذه المسائل من مسائل فقهية ظنية خلافية إلى مسائل عقدية قطعية إجماعية كما بسطته في موضعه، والقول الوسط في هذه المسائل دون إفراط أو تفريط، أن لا ندعو الناس إليها الطواف بالقبور والتمسح بها، وفي الوقت نفسه لا نبالغ في إنكارها برمي الناس بالشرك والابتداع وما إلى ذلك، وإنما الواجب هنا أن نبين للناس –برفق – مذهب جمهور الفقهاء من كراهة مس القبر وحرمة الطواف به، هذا إن كانوا من العوام، وأما إن كانوا من طلاب العلم أو العلماء ممن يرى جواز التبرك بمس قبور الأنبياء والأولياء متابعة منهم لمن رأى جواز ذلك من العلماء ممن سبق محتجين بالآثار السابقة، فهؤلاء لا إنكار عليهم أصلا لأنه إنما يُنكر من خالف المجمع عليه لا المختلف فيه كما هي القاعدة[28]، وأما الطواف بالقبر فما أحد استحبه بل القول فيه إما بالكراهة أو الحرمة كما سبق.والله أعلمhttps://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/3229065217207478/
فهذا هو القول العدل و{قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [الطلاق: 3]، بقي أن نعقب على ما ذكره الباحث من مستند الإجماع على حرمة الطواف بالقبر.. انتظره
[1] انظر السابق:
https://www.facebook.com/…/permalink/3192744977506169/
[2] انظر أيضا: المسائل العقدية في كتاب الروض المربع جمعا ودراسة ص309
[3] المنهاج في شعب الإيمان (2/ 457)
[4] شرح السنة ـ للإمام البغوى (15/ 90)
[5] الباعث على إنكار البدع لأبي شامة (ص: 33)
[6] المجموع شرح المهذب (8/ 275)
[7] الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ص 63، ومن طبعة مكتبة مدبولي ص113، ت محمد زينهم
[8] «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» للسمهودي (٤/ ٢١٧)
[9] انظر مقال “الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)”
https://www.feqhweb.com/vb/t10285.html
[10] كشاف القناع (2/ 140)
[11] مطالب أولي النهى (1/ 913)، وانظر تسجيل “الطواف بالقبور مختلف فيه بين الكراهة والتحريم” على:
https://www.youtube.com/watch?v=dsRS6K7HMt4
[12] «الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية» (ص١٥٩)
[13] الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 448)
[14] العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 492)، دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، 1422 هـ
[15] «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (٤/ ٢١٧)
[16] «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤٣/ ٣١٣) نقلا عن : غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ١ / ٢٥٩، كشاف القناع ٢ / ١٥٠، الإنصاف ٢ / ٥٦٢- ٥٦٣
[17] «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١٢/ ٣٩٨)
[18] الجوهر المنظم للهيتمي ص114 وما بعدها.
[19] «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (٤/ ٢١٦)
[20] «المدخل لابن الحاج» (١/ ٢٦٣):
[21] «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤٣/ ٣١٣) نقلا عن الفتاوى الهندية ٥ / ٣٥١، وكشاف القناع ٢ / ١٥٠، والإنصاف ٢ / ٥٦٢، ومطالب أولي النهى ١ / ٩٣٤، وحاشية الجمل٢ / ٢٠٦
[22] مغني المحتاج (2/ 284)، وانظر” وليحذر من الطواف بقبره” في النجم الوهاج في شرح المنهاج 3/ 559، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 320)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (4/ 145)
[23] تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض (ص: 129)
[24] تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض (ص: 351)
[25] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (1/ 122)
[26] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (6/ 135)، وانظر: المسائل العقدية في كتاب الروض المربع جمعا ودراسة ص309، للباحث سامي بن عبد الرحمن النهابي.
[27] «موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام» (٦/ ١٩١)، المؤلف: أحمد بن سليمان أيوب، ونخبة من الباحثين، فكرة وإشراف: د. سليمان الدريع.
[28] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 158): [القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه]
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/3229065217207478/