فوائد في القواعد الفقهية والأصولية

والذي يظهر أن اعتبار الغالب عند تعارضه مع الأصل أو النادر مشروط بثلاثة قيود (قواعد فقهية)

‘‘‘‘‘والذي يظهر أن اعتبار الغالب عند تعارضه مع الأصل أو النادر مشروط بثلاثة قيود [2]:

الأول: أن يطّرد الغالب بمخالفة الأصل كنجاسة الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه.

الثاني: أن تكثر أسباب الغالب, فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث.

الثالث: أن لا يكون مع النادر أو الأصل ما يعتضد به وإلا فالعمل بالترجيح متعين [3].

وبناء على هذه القيود قسم الزركشي – على عادته – حالات اعتبار الغالب إذا عارضه الأصل إلى أربعة أقسام [4]:

1-ما قطعوا فيه بتقديم الظاهر كالبيِّنة فإن الأصل براءة ذمة المشهود عليه ومع ذلك يلزمه المال المشهود به قطعًا لأن الغالب صدق البيِّنة وهي حجة يجب قبولها شرعًا.

———————————————

[2] انظر : الفروق وهوامشه (هامش المالكي) 4/242،241،240

[3] ولعل ضرورة مراعاة هذا القيد هي التي دعت الدكتور محمد الروكي إلى القول إن في كلام القرافي عند بيانه الفرق بين الغالب المعتبر وغير المعتبر، غموضًا والتباسًا وتشويشًا. وقد أوضح جانبًا من ذلك ببيانه أن الشارع إنما رجح النادر على الغالب في الفروع التي ساقها القرافي وما شابهها لكون النادر وافق فيها أصلاً أقوى من الغالب فهو من باب تعارض الغالب والأصل وتقديم الأصل عليه. نظرية التقعيد للدكتور محمد الروكي ص619 .[4] انظر : هذا التقسيم في المنثور للزركشي 1/312 وما بعدها .

*************************

2-ما قطعوا فيه بتقديم الأصل وإلغاء القرائن الظاهرة كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنه فإنه يبنى على تيقن الطهارة عملاً بالأصل.

3-ما فيه خلاف والأصح فيه تقديم الغالب كما لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها فلا يؤثر على المشهور.

4-ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل كما لو شك في صلاة يوم من الأيام الماضية هل صلاها أم لا؟

والخلاصة أن الفقهاء متفقون على أن مستثنيات القاعدة التي بين أيدينا – وإن تعددت – لا تقدح في اعتبارها أصلاً قويًا ينبني عليه ما لا يحصى من الفروع المبثوثة في مختلف أبواب الفقه [1].

فهي قاعدة واسعة المجال, جارية في كافة أبواب الفقه من عبادات ومعاملات في شتى المذاهب كما هو واضح من تنوع تطبيقاتها.

أدلة القاعدة: 1- حديث أنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله تعالى عنهُ “أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم/ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهىَ “, فقيل له: وما تُزْهى ؟ قال: تحمر, فقال ” أرأيت إذا منع الله ثمرة, بم يأخذ أحدكم مال أخيه [2] “.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن فيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب في الحالين [3]. ’’’’’

كذا في : معلمة زايد للقواعد الفقهية

———————————————

[1] يقول الشوكاني الرجوع إلى الغالب عند الالتباس قوي الأساس في كثير من قواعد الشريعة، وبل الغمام للشوكاني 1/223 .[2] رواه البخاري 3/ 77 (2198) ؛ ومسلم 3/ 1190 (1555) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .[3] انظر : فتح الباري لابن حجر 4/399؛ شرح الزرقاني للموطأ 3/336؛ عمدة القاري للعيني 12/9 ، 11 .

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/permalink/564950923618934/

السابق
حاشية الشيخ شمس الدين الخجندي المدني الحنفي على شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني، مقالة فيها إن شاء الله فوائد مع توفير الحاشية المذكورة. (منقول)
التالي
شاهد بالوثائق كيف يكذب محمد شمس الدين جهارا نهارا على حجة الإسلام الغزالي..ج1 و ج2