أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:
زكاة الفطر نقدا جائزة ولا حرج وقد يكون هو الأصلح
وإن الذي يقول أن المجيزين للنقد خالفوا النص واتهموا المجيزين بإساءتهم الظن برب العالمين أنه حينما شرع الزكاة طعاما لم يعلم ما يصلح عباده
نقول لهم: لم يخالف المجيزون النص، بل فهموا النص وفقا لأدلة وقرائن تؤكد جواز دفع القيمة
واما اتهامكم للمجيزين بانهم أساؤوا الظن برب العالمين فهذا لأنكم اعتبرتم فهمكم هو الشرع وأن كل من خالفكم ضال، بل أنتم من ضيق على الناس ، وكلامكم هذا بعيد عن الأدلة، مجرد توزيع اتهامات، وهذه عادتكم عند إفلاسكم عن الأدلة الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
: يجوز دفع القيمة في الزكاة
من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) ::
كأن لسان حال أبي حنيفة رضي الله عنه يقول : (( لست وحدي من أجاز دفع القيمة في زكاة الفطر )) .
من الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر :
1 الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: “وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل”. (فتح الباري 5/57) . 2مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .
3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .
4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .
5 سفيان الثوري ( رحمه الله ) . 6 إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .
7_مذهب أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ في أحد اقواله كما نقله عنه واختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : “وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال” يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): “وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه… إلى أن قال رحمه الله: “وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به” أ هـ ,
8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة .
9- أبو إسحاق السبيعي – وهو أحد أئمة التابعين- : قال :” أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام “. ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .
ومن أصحاب مالك
1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك
4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام
5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك
- الامام القرطبي المالكي صاحب التفسير
وأضفت : - الامام الدردير
- العلامة الصاوي
- ابن عاشور المالكي الأشعري التونسي
- أشهب كما نقل ذلك عنه المواز
ومن الشافعية الرملي وغيرهم تقليدا للحنفية
من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة .
ومن التعليلات أيضا ان التقدير بالطعام لأنه يتماشى مع كفاية الفقير في كل عصر
فربما يعز وجود الحنطة حتى يكون الصاع منها بدينار
وعندما فرضت زكاة الفطر كانت حاجة الناس إلى الحنطة والطعام اكثر من حاجتهم للمال
فلم تكن هناك متطلبات للحياة كيومنا هذا
الآن يوجد فواتير ومصاريف وغيرها
فنقدر قيمة الحنطة أو غالب قوت البلد ونعطي ثمنها للفقير فهو اصلح له
مع التنويه أن بعض الفقهاء اجاز نقل الزكاة إلى بلد آخر تشتد فيه الحاجة اكثر
كمن يرسلها من اوروبا إلى اقربائه في سورية
وإن أراد نقلها يجب عليه أن يدفعها حسب الفطرة المقدرة في بلده الأوروبي المقيم به وليس البلد المنقولة إليه
وبهذا يحدث خطأ شائع بين الناس
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 )
● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 )
● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ ” : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ .” ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 25/79 ) ” : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ” ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ( 25/82 ) : ” ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ” ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه
فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون