حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر عند الفقهاء…..
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 58):
أ – القنوت في الصبح :
3 – اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على أربعة أقوال :
( الأول ) : للحنفية والحنابلة والثوري : وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع (1) ، وهو مروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء ، رضي الله عنهم ، وقال أبو حنيفة : القنوت في الفجر بدعة (2) ، وقال الحنابلة : يُكره (3) .
واستدلوا على ذلك : بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ، ثم تركه (4) ، قالوا : فكان منسوخا ، إذ الترك دليل النسخ ، وبما روي عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت ، إنك قد صليت خلف رسول الله ، وأبي بكر ،
(1) المغني لابن قدامة ( ط . هجر بالقاهرة 1986م ) 2 / 585 وما بعدها ، وكشاف القناع 1 / 493 ، وروضة الطالبين 1 / 254 ، والمجموع للنووي 3 / 494 ، وبدائع الصنائع 1 / 273 ، وشرح معاني الآثار 1 / 241 – 254 ، ومجمع الأنهر 1 / 129 ، وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي ( ط . مؤسسة الرسالة ) 1 / 147 ، وبداية المجتهد ( مط . مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ) 3 / 89 ، ومنح الجليل 1 / 157 ، ومواهب الجليل 1 / 539 .
(2) مجمع الأنهر 1 / 129 .
(3) شرح منتهى الإرادات 1 / 228 ، وكشاف القناع 1 / 493 .
(4) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ” قنت في صلاة الفجر شهرا . . . ” . أخرجه البخاري ( فتح الباري 7 / 385 ) ، ومسلم ( 1 / 469 ) ، من حديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب من عدة روايات لهما .
============
وعثمان ، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني ، مُحْدَث . وفي لفظ : يا بني إنها بدعة (1) . قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .
( والثاني ) للمالكية على المشهور : وهو أن القنوت في الصبح مستحب وفضيلة (2) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح (3) فيما روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك . قال أنس : ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (4) ، وقال علي بن زياد بوجوب القنوت في الصبح ، فمن تركه فسدت صلاته (5) .
ويجوز قبل الركوع وبعده في الركعة
(1) حديث سعد بن طارق : ” قلت لأبي : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ” . أخرجه الترمذي ( 2 / 252 ) وقال : ” حديث حسن صحيح ” ، واللفظ الآخر للنسائي ( 2 / 304 ) .
(2) مواهب الجليل 1 / 539 ، ومنح الجليل 1 / 157 ، وحاشيةالعدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239 ، والقوانين الفقهية ط . الدار العربية للكتاب ص66 .
(3) حديث : ” كان يقنت في صلاة الصبح ” تقدم بمعناه آنفا
(4) حديث أنس : ” ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ” . أخرجه أحمد ( 3 / 162 ) ، والبيهقي ( 2 / 201 ) ، وضعفه ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي ، وكذا ابن الجوزي كما في ( نصب الراية 2 / 132 ) .
(5) حاشية البناني على الزرقاني 1 / 212 ، ومنح الجليل 1 / 157 ، ومواهب الجليل 1 / 539 .
========
الثانية ، غير أن المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله (1) ، وذلك لما فيه من الرفق بالمسبوق ….ومن ترك القنوت عمدا أو سهوا فلا شيء عليه ، فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته .
(1) كفاية الطالب الرباني 1 / 239 ، ومواهب الجليل 1 / 539 .
(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 88 .
=======
وليس لدعاء القنوت حد محدود .
ولا يرفع يديه في دعاء القنوت ، كما لا يرفع في التأمين ، ولا في دعاء التشهد (1) .
والإسرار به هو المستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، لأنه دعاء ، فينبغي الإسرار به حذرا من الرياء (2) .
والمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية لا يقنت في القضاء ، لأنه إنما يقضي الركعة الأولى ولم يكن فيها قنوت ….
( الثالث ) للشافعية : وهو أن القنوت في صلاة الصبح سنة ، قال النووي : اعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح ، وهو سنة متأكدة (4) ، وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت
(1) التفريع 1 / 266 ، والقوانين الفقهية ص67 ، ومواهب الجليل 1 / 540 ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239 .
(2) العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239 ، ومواهب الجليل 1 / 539 .
(4) الأذكار ( ط . مكتبة دار البيان ) ص86 .
========================================
في الفجر حتى فارق الدنيا (1) .
قالوا : ولو تركه لم تبطل صلاته ، لكن يسجد للسهو ، سواء تركه عمدا أو سهوا .
أما محله ، فبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من الصبح ، فلو قنت قبل الركوع لم يحسب له على الأصح (2) ، وعليه أن يعيده بعد الركوع ثم يسجد للسهو (3) .
وأما لفظه ، فالاختيار أن يقول فيه ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وأنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت (4) ، وزاد العلماء فيه : ولا يعز من عاديت قبل : تباركت ربنا وتعاليت وبعده : فلك الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب إليك .
قال النووي : قال أصحابنا : لا بأس بهذه الزيادة ، وقال أبو حامد والبندنيجي
(1) حديث أنس بن مالك . تقدم آنفا .
(2) المجموع شرح المهذب 3 / 495 ، والأذكار للنووي ص86 .
(3) الفتوحات الربانية لابن علان 2 / 293 .
(4) حديث الحسن بن علي : ” علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر . . . ” . أخرجه الترمذي ( 2 / 328 ) وقال : حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عيه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا .
=======================
وآخرون : مستحبة (1) .
ويسن أن يقول عقب هذا الدعاء : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم .
وذلك في الوجه الصحيح المشهور (2) .
قال النووي : واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار ، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ، ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز ، وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت (3) ، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة (4).’’’’’
وستأتي الأدلة والمناقشات لاحقا إن شاء الله.
(1) روضة الطالبين 1 / 254 ، والمجموع 3 / 496 .
(2) المجموع 3 / 499 .
(3) المجموع شرح المهذب 3 / 497 .
(4) الأذكار للنووي ص 88 ، وانظر روضة الطالبين 1 / 254 .
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/727495774031114/
وانظر د37 https://www.youtube.com/watch?v=lEUplCN7674&list=PLE7A7972EC7D98A00&index=23