الاجتهاد والتقليد واللامذهبية عند الوهابية

الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد (بحث محكّم حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد / د. عبد الله الجبرين)

«مجلة البحوث الإسلامية» (64/ 253):
«الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد
للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين

  • مقدمة:
    الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد:
    ففي عام 1420 هـ وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة، وقد تكرر مثل ذلك في أعوام سابقة، فكثر الكلام حول أداء الجمعة على من شهد العيد، حتى تجرأ بعض الخطباء فأسقط صلاة الجمعة أو الظهر عن المصلين، واستثنى بعضهم الإمام فقط، وحملهم على ذلك ما قرءوه في كتب العلماء الحنابلة المتداولة. فكان ذلك مما حملني على أن أبحث المسألة في المذاهب الأخرى لأتحقق من أسباب الإسقاط والخلاف، واقتضى الحال أن أذكر ما يترجح لي وما أختاره من الأدلة والتعليلات، وذلك أن الكثير من الخطباء والأئمة في ذلك العام تجرءوا فرخصوا في ترك صلاة الجمعة للقريب والبعيد وبدون عذر، واستثنى بعضهم إمام الجامع وحده، فتقبل العامة هذه الرخصة، وتركوا صلاة الجمعة رغم قربهم من المساجد، وسماعهم للأذانين وللخطبة، ولقراءة الإمام وتكبيراته وصلاته التي تقع بجوار منازلهم، بحيث خليت الجوامع إلا من عدد قليل، وترك كثير من الناس صلاة الجمعة
  • بل وصلاة الظهر، أو أخروها عن وقتها، وأبدلها الكثير باللهو واللعب، والغناء والطرب، وضرب الطبول وآلات الملاهي، والعكوف على سماع أشرطة الأغاني، وتقليب الأحداق نظرا إلى الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة، فصدق عليهم قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (1)، أي صفير وتصفيقا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران.
  • مخطط هذا البحث الوجيز:
  • أبتدئ أولا: بالنقل عن الأئمة وأهل المذاهب ما كتبوه حول هذه المسألة، وأذكر ثانيا: ما حضرني من الأدلة في ذلك ووجه دلالتها، ثم أذكر ثالثا: ما ترجح لي مع بيان وجه الترجيح، والجواب عن أدلة الآخرين، وأشير إلى الفرق الكبير بين حالة الأولين وحالة أهل هذا الزمان.
  • ‌‌_
  • (1) سورة الأنفال الآية 35
  • ‌‌مذهب الحنفية في ذلك:
  • يظهر من مذهبهم عدم سقوط الجمعة، ويرون لزومها لكل مكلف حر ذكر مقيم، قال في الدر المختار وحاشيته: فلو اجتمعا – أي الجمعة والعيد لم يلزم إلا صلاة أحدهما، وقيل: الأولى صلاة الجمعة، وقيل: صلاة العيد. . . . . قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير، وبصورة التمريض فتنبه. أهـ. قال ابن عابدين في الحاشية: قوله: عن مذاهب الغير، أي مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منهما. قال في الهداية ناقلا عن
  • الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما اهـ. قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزئ صلاة العيد عن الجمعة، ومثله علي وابن الزبير. قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن علي أن ذلك في أهل البادية، ومن لا تجب عليهم الجمعة (1) اهـ.
  • ونقل الكاساني في البدائع عن صاحب الجامع الصغير أنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة (2) اهـ. يقرر أن العيد سنة، وصلاة الجمعة فرض، فلا تسقط، وقد روى الطحاوي في المشكل حديث زيد بن أرقم في الترخيص في الجمعة، ثم حمله على الرخصة لمن هم في خارج المصر كأهل العوالي، فإنهم لا جمعة عليهم، واستدل بما أسنده عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار. وذكر أن هذا لا مجال للرأي فيه، فلا بد أن يكون توقيفا، وقاس رجوعهم على إباحة السفر يوم الجمعة (3).
  • وقد ظهر من كلام الحنفية أن الجمعة لا تسقط يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن العيد سنة، والجمعة فرض واجب الإتيان لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (4)
  • ‌‌_
  • (1) رد المحتار 2/ 166.
  • (2) بدائع الصنائع 1/ 275.
  • (3) انظر. مشكل الآثار للطحاوي 2/ 52.
  • (4) سورة الجمعة الآية 9
  • ========
  • فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره.
  • وهكذا يرى ابن حزم عدم سقوط الجمعة حيث قال:
  • مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك؛ لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما. فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة: سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة.
  • وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة. قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض (1). اهـ.
  • ‌‌_
  • (1) المحلى رقم المسألة 547
  • =====
  • ‌‌مذهب المالكية في ذلك:
  • قال الخرشي على قول خليل: لا عرس، ولا عمى، ولا
  • شهود عيد: أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها، بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة. . . أو عمى: يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع. . . أو شهود عيد: يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة والجماعة، وإن أذن له الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له (1) اهـ.
  • قال العدوي في الحاشية: بل مراده: كان بيته داخل البلد أو خارجه. قوله: وإن أذن الإمام في التخلف. أي فلم ينفعهم، إذنه لهم في التخلف، ومقابله ما رواه ابن حبيب من أن له أن يأذن، وأنهم ينتفعون، وظاهر الشارح أن الخلاف جار سواء كان في البلد أو خارجه، ثم ذكر أن عبارة مصطفى الجزائري المغربي: أو شهود عيد فطر أو أضحى إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها، ولو أذن الإمام في التخلف، وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه، خلافا لأحمد وعطاء في الأول. ولمطرف وابن الماجشون، وابن وهب في الثاني، أي لما في رجوع أهل القرى الخارجة عن المدينة من المشقة، على ما بهم من شغل العيد، وبه يعلم أن الخلاف عندنا إنما هو في الخارج عن المصر أي وكان على ثلاثة أميال أو داخلها كما أفاده بعض الشيوخ، فإذا قول الشارح: على المشهور. يفيد أن
  • ‌‌_
  • (1) شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 92
  • ======
  • الخلاف داخل البلد، وقد علمت أنه في داخله وخارجه (1).
  • وفي المدونة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة، أو الفطر والجمعة، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا. وكان مالك يقول: لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك (2). اهـ.
  • وقد توسع في المسألة ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر مالك عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. . إلخ (3).
  • ‌‌_
  • (1) حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/ 92.
  • (2) انظر. المدونة لمالك 1/ 142.
  • (3) رواه مالك في الموطأ 1/ 178»
  • ====
  • وقد أطال ابن عبد البر في شرحه إلى أن قال: وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني الجمعة والعيد. . . إلخ فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها.
  • فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع، وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر، وحكى ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور؛ لأن الله عز وجل افترض صلاة العيد في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره.
  • وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد
  • أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد (1).
  • ثم قال ابن عبد البر: ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.
  • وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار.
  • وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (2)
  • ‌‌_
  • (1) رواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 303 برقم 5725.
  • (2) سورة الجمعة الآية
  • ======
  • ولم يخص يوم عيد من غيره.
  • وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين: (أحدهما) أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا (والآخر) أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تجب عليه الجمعة.
  • وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، وفيمن تجب عليه الجمعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى، ثم ساق بإسناده إلى بقية: حدثنا شعبة، حدثني المغيرة البصري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله (1)».
  • قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء بهذا الحديث؛ لما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم أجزأكم، فمن شاء أجزأته» وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير،
  • ‌‌_
  • (1) رواه أبو داود برقم 1073 من طريق بقية به
  • =====
  • وهو ضعيف، ليس ممن يحتج به.
  • وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع (1)» فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع، ولم يذكر الإجزاء.
  • ثم ذكره بإسناده إلى زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد: «هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس (2)».
  • قال: فقد بان من هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، والله أعلم.
  • ‌‌_
  • (1) رواه عبد الرزاق مرسلا برقم 5728.
  • (2) أسنده ابن عبد البر، ورواه الطحاوي في المشكل 2/ 54 من طريق البكائي
  • ======
  • وهذا تأويل تعضده الأصول، وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له.
  • فإن احتج محتج بما حدثناه ثم ساق الإسناد إلى عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه. فذكرت ذلك لابن الزبير فقال: هكذا صنع بنا عمر (1). قيل له: هذا حديث اضطرب في إسناده، فرواه يحيى القطان، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني وهب بن كيسان، قال: اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.
  • ذكره أحمد بن شعيب النسوي، عن سوار، عن القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، لم يقل عن أبيه عن وهب بن كيسان، وذكر أن ذلك حين تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة، وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال، وسقطت صلاة العيد، واستجزى بما صلى في ذلك الوقت.
  • وفي رواية الأعمش عن عطاء، عن ابن الزبير، أن الناس جمعوا في ذلك اليوم، ولم يخرج إليهم ابن الزبير، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة.
  • ‌‌_
  • (1) رواه أبو داود 1071، والنسائي 1593 وغيرهما
  • =====
  • وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة، لا أن الظهر تسقط.
  • وأما حديث إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم: «هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل (1)».
  • وهذا الحديث لم يذكره البخاري، وذكره أبو داود عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، وذكره النسائي عن عمر بن علي عن ابن مهدي، عن إسرائيل، وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها، وأحسن ما يتأول في ذلك أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد، والله أعلم.
  • ثم قال ابن عبد البر: وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه، لأن الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (2) ولم يخص الله ورسوله
  • ‌‌_
  • (1) رواه أحمد 4/ 372، وأبو داود 1070 وغيرهما.
  • (2) سورة الجمعة الآية 9
  • =====
  • يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع، بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري ولا مسلم منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها. . إلى أن قال: وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور غير المسافرين، فقال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، والحسن البصري، ونافع مولى ابن عمر: تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه، ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله، فآواه الليل إلى أهله (1) وبهذا قال الحكم بن عتيبة، وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وأبو ثور.
  • وقال ربيعة، ومحمد بن المنكدر: إنما تجب على من كان على أربعة أميال.
  • وذكر عبد الرزاق عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل كان يقول على منبره: يا أهل فردا، ويا أهل دامرة – قريتين من قرى دمشق، إحداهما على أربعة فراسخ، والأخرى على خمسة-: إن الجمعة لزمتكم، وإنه لا جمعة إلا معنا (2).
  • وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة
  • ‌‌_
  • (1) خرج ذلك عبد الرزاق 5151 – 5164، 5164، وابن شيبة 2/ 102.
  • (2) رواه عبد الرزاق 51621
  • ======
  • وعشرون ميلا بشهود الجمعة، وذكر معمر عن هشام بن عروة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية، فكان ربما شهد الجمعة، وربما لم يشهدها.
  • وقال الزهري: ينزل إليها من ستة أميال (1)، وروي عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة.
  • وقال مالك والليث: تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال، وقال الشافعي: تجب على كل من كان بالمصر، وكذلك كل من سمع النداء ممن يسكن خارج المصر. وهو قول داود.
  • وقال أبو حنيفة: الجمعة على كل من كان بالمصر، وليس على من كان خارج المصر جمعة، سمع النداء أو لم يسمع.
  • وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، كان بالمصر أو خارجا عنه، يريدان الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء، روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب.
  • وقد كان الشافعي يقول: لا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداء، قال: ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة.
  • قال أبو عمر: يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه والليث في مراعاة الثلاثة أميال لأن الصوت الندي في الليل عند
  • ‌‌_
  • (1) انظر: تخريج هذه الآثار في شرح الزركشي 2/ 201
  • =======
  • هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال، والله أعلم.
  • فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفا لمن قال: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول أكثر فقهاء الأمصار، وقد ذكر ابن عبدوس في المجموعة عن علي بن زياد، عن مالك قال: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك من ثلاثة أميال، ومن كان أبعد فهو في سعة، إلا أن يرغب في شهودها فهو أحسن، فهذه رواية مفسرة.
  • وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره، أن ليس العمل على ما صنع عثمان في إذنه لأهل العوالي؛ لأن الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي، لأن العوالي من المدينة على ثلاثة أميال ونحوها، وذهب غير مالك إلى أن إذن عثمان لأهل العوالي إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده؛ لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده، هذا قول الكوفيين سفيان وأبي حنيفة.
  • ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال. . . ثم ساق بسنده إلى ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عل أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة، فتأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع على قلبه (1)».
  • ومن حجة من شرط سماع النداء. . . ثم ساق بسنده إلى
  • ‌‌_
  • (1) رواه ابن ماجه 1127، وابن خزيمة 1859، والحاكم 1/ 292 وسنده ضعيف وسكت عنه الحاكم والذهبي
  • ======
  • عبد الله بن هارون، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: الجمعة على من سمع النداء. وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس، قال: سئل عمرو بن شعيب: من أين تؤتى الجمعة؛ فقال: من مدى الصوت (1).
  • قال أبو عمر: ما يحضرني على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة، ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها. . مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله، وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد، فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح، هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر، فكيف وهو قول شاذ، وتأويله بعيد، والله المستعان وبه التوفيق (2) انتهى كلام ابن عبد البر.
  • وقد ظهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى عدم سقوط الجمعة عن أهل الحضر والمصر إذا شهدوا العيد، ولو أذن لهم الإمام، حيث لم يوافق على فعل عثمان في إذنه لأهل العوالي، وهكذا ما ذكره شارح مختصر خليل من أن شهود العيد لا يبيح التخلف عن الجمعة، سواء كان في داخل البلد أو خارجه، وأن إذن الإمام لا يبرر التخلف عن الجمعة، وخص بعضهم الخلاف أنه فيمن هو خارج البلد، وقد حمل ابن عبد البر الرخصة في الأحاديث على اختصاصها بالبوادي، ومن لا تجب عليه ممن هو
  • ‌‌_
  • (1) في مصنف عبد الرزاق برقم 5155.
  • (2) في التمهيد 10/ 239 وفتح البر 5/ 315
  • ====
  • خارج البلد، ورأى أن عموم كلام مالك ومذهبه فيمن تجب عليهم الجمعة عدم سقوطها عن أهل العوالي؛ لأنهم من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها، ويمكن أن سقوطها عنهم لكونهم خارج البلد
  • ‌‌مذهب الشافعية في اجتماع العيدين:
  • قال الشافعي في الأم: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج (1)».
  • ثم روى من طريق مالك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان. . . إلخ (2).
  • قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.
  • قال الشافعي: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد. قال الشافعي. وهكذا إن كان يوم أضحى، لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد (3) اهـ.
  • ‌‌_
  • (1) سنن النسائي صلاة العيدين (1571)، سنن أبو داود الصلاة (1155)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1290).
  • (2) الأم 1/ 212، وفي المسند رقم 464، 465.
  • (3) كتاب الأم للشافعي 1/ 212
  • =====
  • وقال النووي (فرع): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة (1) اهـ.
  • وقال صاحب المهذب كما في المجموع: ” وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة، فحضر أهل السواد فصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، ولم ينكر عليه أحد، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة؛ لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد؟ والمنصوص في الأم هو الأول (2) اهـ.
  • قال النووي في شرحه: قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد، فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن
  • ‌‌_
  • (1) في الروضة 2/ 79.
  • (2) انظر: المجموع شرح المهذب 4/ 491
  • =====
  • أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان، الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها: تسقط، والثاني: لا تسقط، ودليلها في ” الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان، ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء (فإن قيل): هذا التأويل باطل، لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد، ففيه أولى، فلا فائدة في هذا القول (فالجواب) أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة، صرح بهذا كله المحاملي، والشيخ أبو حامد في التجريد، وغيرهما من الأصحاب، قالوا: فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة، فبين عثمان والشافعي زوالها، والمذهب ما سبق، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء (1) اهـ.
  • وقد ظهر من مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية، مع أن الأولى لهم حضورها، وإنما سقطت للمشقة، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة.
  • ‌‌_
  • (1) المجموع 4/ 491
  • =====
  • ‌‌مذهب الحنابلة في اجتماع الجمعة والعيد:
  • قال عبد الله بن أحمد في مسائله. سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه (1).
  • ‌‌_
  • (1) مسائل عبد الله رقم المسألة 482
  • ======
  • وقال أبو الخطاب الكلوذاني: وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز (1).
  • وقال المجد ابن تيمية: وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه (2) اهـ.
  • وقال ابن الجوزي: وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام (3) اهـ.
  • وقال ابن هبيرة: واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة (4). اهـ
  • وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد (5) اهـ.
  • ‌‌_
  • (1) في الهداية 1/ 53.
  • (2) انظر: المحرر 1/ 159.
  • (3) كما في المذهب الأحمد 35.
  • (4) الإفصاح 1/ 174.
  • (5) الاختيارات الفقهية 811

======

وقال الموفق بن قدامة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام (1). اهـ.
وقال أيضا في الكافي: وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهرا، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله، والرواية بسقوطها عنه (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
(أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
(والثاني) تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.
‌‌_
(1) المقنع مع حاشيته 1/ 251.
(2) قاله في الكافي 1/ 510

======

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: «أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون (1)». وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم (2) اهـ. وله رسالة بعدها بمعناها.
وذكر ابن القيم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة (3). وقد تتابع على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم فذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر.
وقال الشويكي: وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن
‌‌_
(1) سنن أبو داود الصلاة (1073)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/ 210.
(3) زاد المعاد 1/ 448

=====

حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب، كمريض إلا الإمام، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها، وإلا صلوا ظهرا.
(وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، فتكون فرض كفاية (1). اهـ. ونحو ذلك في الروض المربع، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا.
قال ابن مفلح: تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه – عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا. (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر. . . إلخ (2).
وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير:
قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات- (وعنه) لا يجوز، ولا بد من صلاة الجمعة، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض، وتصح إمامته فيها، وتنعقد به، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف.
‌‌_
(1) التوضيح 1/ 61.
(2) كما في الفروع 1/ 1341

=====

وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم.
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية. وليس ببعيد.
قوله: ” إلا الإمام ” يعني أنه لا يجوز له تركها، ولا تسقط عنه الجمعة، وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف وغيره. قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين، هذا الأظهر، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه، فهو أولى بالرخصة، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ. قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين. . . إلخ (1) اهـ.
وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد، وفي سقوطها عن الإمام روايتان، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه، وهناك رواية بعدم
‌‌_
(1) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 260

======

السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون. ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم. وكأنهم اعتمدوا العمل بظاهر الأحاديث ما فيها من المقال نظرا لشهرتها، ومنه يعلم أن إسقاطها عمن حضر العيد من مفردات المذهب قال ناظم المفردات:
والعيد والجمعة إن قد جمعا … فتسقط الجمعة نصا سمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى … سوى الإمام في أصح المعنى
قال الشارح: يعني إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر مع الإمام، وممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وقد قيل: إنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة؛ لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولنا حديث معاوية، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم، وحديث أبي هريرة (1) وقد سبق ذكرهما في كلام ابن عبد البر، وهكذا قال: أبو محمد بن قدامة: وزاد في تعليل الفقهاء لعدم السقوط لأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وأجاب بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في
‌‌_
(1) منح الشفاء الشافيات للبهوتي ص157

====

العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة.
فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنا مجمعون (1)» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (2) اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر (3).
‌‌_
(1) سنن أبو داود الصلاة (1073)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(2) المغني مع الشرح الكبير2/ 212.
(3) كما في الشرح الكبير 2/ 193

====

‌‌تلخيص المذاهب السابقة:
وقد لخص النووي المذاهب بقوله: (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وجمهور العلماء، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر، لا على أهل القرى ولا أهل البلد. قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم، وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد، ولكن يجب الظهر. وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى.
واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن

أرقم. ثم ذكره وذكر حديث أبي هريرة، وصحح الأول، وضعف سند الثاني، واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب، واحتج عطاء ثم ذكر فعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: أصاب السنة وأنه على شرط مسلم.
واحتج أصحابنا بحديث عثمان، وتأولوا الباقي على أهل القرى، لكن قول ابن عباس: من السنة. مرفوع وتأويله أضعف (1). اهـ.
وقد تكلم على المذاهب وأدلتها الساعاتي البنا، وتوسع في ذكر المذاهب وأدلتها ناقلا عن النووي وغيره (2).
وذكر الشوكاني حديث زيد، وأبي هريرة، وقصة ابن الزبير، وصحح حديث ابن الزبير، ومال إلى ترجيح العمل به (3).
‌‌_
(1) المجموع شرح المهذب 4/ 492.
(2) انظر: الفتح الرباني 6/ 34.
(3) كما في نيل الأوطار 3/ 320

=====

‌‌تخريج الأحاديث والآثار في الباب:
وحيث إن العمدة في ذلك هذه الأحاديث والآثار فإنا ننقلها من كتب الحديث ونذكر الكلام حولها.
فأما حديث زيد بن أرقم؛ فرواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن إسرائيل

عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم. . . إلخ، قال محقق المسند: وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي، ذكره الذهبي في الميزان، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول، قلنا: وبقية رجاله ثقات اهـ. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن المديني قاله الحافظ ابن حجر (1) ولعله صححه لشواهده التي يتقوى بها.
وقد تقدم أن ابن حزم رده؛ لأن في رواته إسرائيل وليس بالقوي، وهذا غير صحيح، فهو من رجال الشيخين، وحمله ابن عبد البر على أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد.
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما رواه ابن عبد البر من طريق بقية بن الوليد، عن شعبة عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم مع قوله: هذا حديث غريب من حديث شعبة. وقال الخطابي: في إسناده مقال (2) وقد سبق
‌‌_
(1) كما في التلخيص الحبير 2/ 88 وقد أطال في تخريجه.
(2) كما في معالم السنن شرحه لأبي داود 2/ 11، ونقله المنذري في تهذيب السنن وأقره

=====

قول ابن عبد البر: هذا الحديث لم يروه عن شعبة فيما علمت أحد من الثقات، وإنما رواه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج به (1) اهـ.
وقد سمعت من بعض مشايخنا ما قيل فيه عبارة: أحاديث بقية، غير نقية، فكن منها على تقية. وذلك لأنه اشتهر بتدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس (2)، ووقع في رواية عند ابن ماجه، عن أبي صالح عن ابن عباس، وتقدم أن ابن عبد البر رواه من طريق الثوري عن ابن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، ثم رواه من طريق زياد البكائي عن ابن رفيع وأسنده، وقد صحح الدارقطني إرساله وكذا نقل عن الإمام أحمد تصحيح المرسل، وقد رواه عبد الرزاق من طريق الثوري مرسلا (3)، وقال الحافظ: إن ذكر ابن عباس عند ابن ماجه وهم، ورواية زياد البكائي مسندة، لكن زياد بن عبد الله البكائي قد ضعفه ابن معين، وذكره ابن حبان في المجروحين مع تساهله، والنسائي في الضعفاء له.
‌‌_
(1) كما في التمهيد 10/ 239، وانظر. فتح البر 5/ 315.
(2) وهو أن يصرح بالتحديث ويسقط شيخ شيخه الضعيف كما ذكر ذلك في كتب المصطلح.
(3) كما في مصنفه 5728

=====

وقد روى له مسلم لكنه يختار من رواية المجروحين ما حفت به القرائن ولهذا لم يخرج هذا الحديث، وروى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره وقد صحح هذا الحديث جمع من العلماء لشواهده، ومنها: حديث عن ابن عمر عند ابن ماجه عن جبارة بن المغلس عن مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف (1)». تفرد به ابن ماجه وضعفه البوصيري في الزوائد؛ لضعف جبارة ومندل (2).
وأصح ما في الباب حديث ابن الزبير، وقد ساقه ابن عبد البر كما سبق، وهو عند النسائي عن ابن بشار، عن يحيى القطان، كما ساقه ابن عبد البر، لكن ذكر أنه عن سوار، والصواب محمد بن بشار، وقد رواه أبو داود من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة (3).
‌‌_
(1) سنن ابن ماجه رقم 1312.
(2) كما في مصباح الزجاجة 1/ 155.
(3) كما في سنن أبي داود 1071، والنسائي 1593

====

ثم رواه من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر (1).
وقد ذكر ابن عبد البر أنه حديث اضطرب في إسناده، ولعل ذلك أنه روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن وهب، وعند النسائي عن عبد الحميد، عن وهب، لكن قد رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر، فذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره (2).
ولعل من الاضطراب الاختلاف في المتن، حيث ذكر في رواية النسائي أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة، فاحتمل أنه دخل عليه وقت الجمعة وهو في خطبة العيد، فصلى بعد الخطبة، ونواها صلاة الجمعة، لأنه نزل من الخطبة فصلى بعدها كما يفعل في الجمعة، بخلاف خطبة العيد فإنها بعد الصلاة، لكن رواية ابن جريج عن عطاء عند أبي داود، قال: فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة. ورواية الأعمش فيها أنه صلى أول النهار، قال: ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج
‌‌_
(1) انظر. سنن أبي داود 1072، ومختصر السنن للمنذري 1030.
(2) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 187

=====

إلينا، فصلينا وحدانا، فقد حصل الاختلاف في فعله، ولعل الأقرب لفظ النسائي أنه أخر الصلاة حتى قرب وقت الجمعة؟ فنوى الجمعة التي هي فرض عين اتفاقا، واكتفى بها عن العيد الذي هو فرض كفاية، أو سنة عند بعض العلماء.
وقد سبق قول ابن عبد البر: يحتمل أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة.
وأما الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين فقد ذكر الموفق في المغني أنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأن ممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي.
فأما عمر فوقع في حديث وهب بن كيسان عند ابن أبي شيبة: فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت (1).
وفي هذه الرواية أن ابن الزبير أخر الخروج، وأطال الخطبة، ثم صلى بعد الخطبة، ولم يخرج إلى الجمعة، فاحتمل أن عمر – رضي الله عنه- أخر صلاة العيد، وجمع العيدين في صلاة، حيث قدم الخطبة على الصلاة، وتبعه ابن الزبير في ذلك.
وأما عثمان فتقدم حديثه عند مالك والبخاري وغيرهما” ولكنه خص الرخصة بأهل العالية بقوله: فمن أحب من أهل
‌‌_
(1) كما في المصنف 2/ 186

=====

العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وهو صريح في تخصيص الإذن بأهل العالية، ولفظ ابن أبي شيبة: فمن كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له أن ينصرف، ومن أحب أن يمكث فليمكث.
وأما علي فقد وقع في حديث عطاء عند عبد الرزاق بعد فعل ابن الزبير، قال: وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين (1)، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قال: إنه وجده في كتاب لعلي زعم (2).
ثم روى عن جعفر بن محمد (3) أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة، فصلى ثم صلى الجمعة، وقال حين صلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنا له كأنه لمن حوله يريد الجمعة (4)، ثم روى بعده عنه قال: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. ثم روى عن معمر، عن صاحب له، أن عليا كان إذا اجتمعا صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة.
ورواه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان على عهد علي، فصلى بالناس، ثم خطب على راحلته فقال: يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.
ثم روى عن جعفر، عن أبيه، وهو محمد بن علي قال: اجتمع
‌‌_
(1) وهو الباقر بن زين العابدين.
(2) هو في المصنف برقم 5725، وقد سبق بتمامه في كلام ابن عبد البر.
(3) وهو جعفر الصادق.
(4) مصنف عبد الرزاق 5730

====

عيدان على عهد علي، فشهد بهم العيد، ثم قال: إنا مجمعون، فمن أراد أن يشهد فليشهد (1) ففي هذه الآثار أنه أقام الجمعة، وأنه أذن لمن شهد العيد بالانصراف، ويظهر أن الإذن لأجل المشقة.
وأما سعيد فقد وقع هكذا في المغني ومن نقل عنه، ولم أجده عن سعيد بن زيد، ولا من اسمه سعيد من الصحابة والتابعين (2).
وأما ابن عمر فذكرنا قريبا ما رواه ابن أبي شيبة كما في حديث ابن الزبير عن هشام، وقوله: فذكرت ذلك لنافع، فقال: ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره ولم أجد عنه غير هذه الرواية.
وأما ابن عباس وابن الزبير فقد سبق فعل ابن الزبير، من رواية وهب ابن كيسان وعطاء، وأن ابن عباس قال: أصاب السنة. وهو تصريح منه بتصويب فعل ابن الزبير، وقد استدل به على إسقاط الجمعة عن الإمام، ولم يذكر في أكثر الروايات أن ابن الزبير صلى الظهر، وقال بعضهم: لعله صلاها في بيته، لكن وقع عند ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير، فصلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعا (3).
وأما الشعبي فرواه عنه ابن أبي شيبة، قال: إذا كان يوم
‌‌_
(1) كما في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 187.
(2) ووقع في كلام شيخ الإسلام السابق ابن مسعود.
(3) مصنف أبن أبي شيبة 2/ 187، ولعل المراد صلاة غيره ممن اجتمعوا لصلاة الجمعة فقد ذكر أنهم صلوها ظهرا

=====

جمعة وعيد أجزأ أحدهما من الآخر.
وأما النخعي فروى ابن أبي شيبة، عن الحكم، عن إبراهيم وهو النخعي، قال: يجزئه الأولى منهما. وفي لفظ: يجزئ أحدهما. ورواه عبد الرزاق بلفظ: يجزئ واحد منهما عن صاحبه (1).
ولم أجده في هذه المراجع عن الأوزاعي.
فهذا ما وقفت عليه من هذه الآثار وفيها دلالة واضحة على أنهم فهموا من إطلاق الأحاديث المرفوعة التخيير العام في ترك الجمعة، وقد ذكرنا جواب ابن عبد البر عن الأحاديث، وما حملها عليه، ولا شك في دلالتها صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمن حضره، وأنهم عدد كثير كما ذكر ذلك في حديث أبي هريرة بقوله في رواية شعبة: «وإنا مجمعون إن شاء الله (2)» وفي رواية الثوري المرسلة قال: «إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع» وفي رواية البكائي قال: «وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها ” فلما رجع رسول الله صلى الله عليه سلم جمع بالناس».
ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة يوم العيد حديث النعمان بن بشير عند مسلم وغيره «أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ
‌‌_
(1) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 187، وعبد الرزاق 5727.
(2) سنن أبو داود الصلاة (1073)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(3) هو في صحيح مسلم 1/ 598 برقم 878، ورواه أحمد 4/ 271، وأبو داود 1122، والترمذي 2/ 413 برقم 533، والنسائي 2/ 112، وابن ماجه 1281، وغيرهم

====

وقال: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما (2)» وقد رواه ابن أبي شيبة في باب اجتماع العيد والجمعة.
والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالمصلين الذين يأتون من مكان بعيد كالعوالي، كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال. أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر، أو يوم جمعة وأضحى، فصلى بالناس العيد الأول، ثم خطب فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة،» فلم يزل الأمر على ذلك بعد، قال ابن جريج: وحدثت عن عمر بن عبد العزيز، وعن أبي صالح الزيات: أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر، فقال: «إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن أحب فلينتظر (3)» اهـ. فإن هذا الحديث صريح أن الرخصة كانت لأهل العوالي، ويدل عليه قوله: ” فلينقلب ” أي يرجع إلى منزله البعيد، ويدل على ذلك كلام عثمان الذي رواه مالك والبخاري وغيرهما، فإن إذنه إنما هو لأهل العوالي، وقد سبق قول ابن عبد البر بعد حديث زيد بن أرقم: أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد. وإذا احتملت هذه الآثار ما
‌‌_
(1) سورة الأعلى الآية 1 (3) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}
(2) سورة الغاشية الآية 1 (1) {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
(3) كما في مصنف عبد الرزاق برقم 5729

=====

ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1) الآية
تلخيص مذاهب العلماء:
وقد تلخص أن قول الحنفية لزوم الجمعة على من تجب عليه في غير العيد، وعللوا بأن الجمعة فرض، والعيد سنة، ولا يسقط الفرض بأداء السنة.
وأن مذهب الظاهرية وجوب العيد ووجوب الجمعة، وعدم سقوط إحداهما بأداء الأخرى، وقد توسع ابن حزم في الاستدلال لما يقول.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد فرض عين، وذكروا أدلة على ذلك ليس هذا موضع ذكرها.
وأما الجمعة فلا خلاف في وجوبها على من سمع النداء أو قرب من موضع إقامة الجمعة، وقد ذكرنا ما أورده ابن عبد البر فيمن تجب عليه الجمعة، حتى قال بعضهم: تجب على من آواه الليل إذا رجع إلى أهله، أي وصلهم قبل الليل، وحدده أكثرهم بثلاثة أميال أو بفرسخ، وهو ما يبلغه النداء غالبا.
وعرفنا أيضا أن قول مالك وأتباعه عدم سقوط الجمعة عمن شهد العيد، ولم يعتبر مالك إذن الإمام، وذكر أنه لم يبلغه أن أحدا من الأئمة أو الخلفاء رخص في ترك الجمعة غير عثمان،
‌‌_
(1) سورة الجمعة الآية 9

====

فاختار لزوم الجمعة لأهل العوالي كغيرهم من أهل الأمصار، وكأنها لم تبلغه الأحاديث في الرخصة، أو حملها على من لا تلزمه الجمعة؛ لبعده، أو كونه خارج البلد، كالبوادي.
وأما الشافعي فقد عمل بحديث عثمان، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز مرسلا، وهو سقوط الجمعة عن أهل العوالي، أو من كان من غير أهل المصر إذا أذن لهم الإمام، مع اختياره لهم الانتظار أو الرجوع إلى الجمعة بعد انصرافهم، فإن لم يرجعوا فلا حرج.
وأما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الأحاديث، لما فيها من الإطلاق، والرخصة لكل من شهد العيد من قريب أو بعيد في ترك الجمعة، وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة وغيرهم كما سبق، وقد ذكرنا ما تحتمله الأحاديث والآثار، وما يقال حولها، ولم نتكلم على طرق وأسانيد تلك الآثار؛ اكتفاء بالإحالة إلى مواضعها من كتب الأسانيد المطبوعة

‌‌القول المختار:
وبعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم، يترجح لي قول الشافعية، ولعله رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت غير المشهورة، فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد، كأهل العوالي ونحوهم، وذلك من باب التخفيف عليهم، فإنهم يأتون من مسيرة ساعتين أو نحوها، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها، فلو لزمهم الرجوع إلى

الجمعة لساروا راجعين نحو ساعتين، ثم رجعوا مثلها، فينقضي عيدهم ذلك كله في ذهاب ورجوع، وفي هذا من المشقة والصعوبة ما يخالف تعاليم الإسلام، وما جاء فيه من السهولة والتيسير، ونفي الحرج والضرر عن المسلمين، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1) وقال تعالى {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (2)
‌‌_
(1) سورة البقرة الآية 185
(2) سورة المائدة الآية 6

====

‌‌حال الناس في الزمان الأول:
وهذا هو الواقع ممن عرفناه قبل خمسين عاما في القرى والمدن، حيث يأتون إلى صلاة العيد أو صلاة الجمعة من مسيرة ساعتين أو ثلاث، والكثير منهم يسيرون على أقدامهم حفاة ومنتعلين، ويتحملون ما في ذلك من المشقة والصعوبة، رغبة في الخير، وكثرة الأجر الذي يترتب على شهود الجمعة، مما هو مذكور في كتب الفضائل والأحكام، ولا شك أن تكليفهم بالرجوع لصلاة الجمعة يشق عليهم.
وحيث إن يوم العيد يوم فرح وسرور وابتهاج، فإن المعتاد تزاور الأقارب فيه، وتبادلهم التهاني والدعاء من بعضهم لبعض بالقول والبركة، وهذا مما يحتاج معه إلى لزوم منازلهم؛ ليقصدهم إخوتهم وأصدقاؤهم للتهنئة والتبريك، فإذا انشغلوا يوم العيد، وقطعوا فيه نحو ثمان ساعات ذهابا وإيابا، فات عليهم ما فيه غيرهم من الفرح والابتهاج

فأما أهل المصر ومن حول المساجد الجوامع فلا مشقة عليهم في الإتيان إلى الجمعة، وأداء فريضتها؛ لوجوبها على الأعيان الذين يسمعون النداء، أو يقربون من محل إقامة الجمعة، فقد ورد الأمر بالإتيان إليها عند النداء بقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1) فهذا الخطاب عام لكل من سمع النداء أو كان قريبا من محل الصلاة، ولا مخصص له.
ولما ورد من الوعيد الشديد في ترك الجمعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه (2)»، رواه أحمد وغيره عن جابر ” وإسناده حسن.
ومثله حديث أبي الجعد الضمري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه (3)»، رواه أحمد وغيره، وحسنه الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (4)» رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة.
وروى النسائي عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم
‌‌_
(1) سورة الجمعة الآية 9
(2) هو في مسند أحمد برقم 4559، وسنن النسائي الكبرى برقم 1657، وابن ماجه 1126، وصحيح ابن خزيمة 1856.
(3) كما في المسند برقم 15476، وسنن أبي داود 1052، والنسائي 1370، والترمذي 500.
(4) هو في صحيح مسلم برقم 865

=====

قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم (1)»، وغير ذلك من الأدلة على وجوب حضور الجمعة، وإثم من تركها، وقد ورد ثواب الخطوات إلى الجمعة، وفضل التقدم إليها، وكتابة الملائكة للأول فالأول، وكفارتها لما بينها وبين الجمعة الثانية، وغير ذلك من الفضائل التي تفوت من تركها، ولم يرد مثل ذلك في صلاة العيد، وإن كانت من القربات، ومما يحصل بها أجر الذهاب والانتظار، والصلاة والتكبير، واستماع الخطبة ونحو ذلك.
وأما ما ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام في أن الجمعة إنما اختصت بالخطبتين، وقد حصلت لمن حضر العيد، أو أن شهود العيد يحصل مقصود الاجتماع، فهذا قد يكون صحيحا إذا قيل: إن الحكمة في صلاة الجمعة هي الاستفادة من سماع الخطبة، أو الاجتماع والتلاقي، وتبادل السلام، والتعارف، ولكن قد ذهب الجمهور إلى أن صلاة العيد سنة أو فرض كفاية؛ ولذلك تفوت الكثيرين من المواطنين، ومع ذلك فإن الجمعة فيها حكم وفضائل غير سماع الخطبة، وحصول الاجتماع، كالتقدم، والنوافل، والانتظار، ونحو ذلك مما لم يرد مثله في صلاة العيد، وحيث إن أهل العوالي والمساكن النائية يشق عليهم الرجوع للجمعة، رخص لهم في تركها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون (2)» وقد سبق الحديث، فعلى هذا
‌‌_
(1) كما في سنن النسائي برقم 1372.
(2) سنن أبو داود الصلاة (1073)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311)

===

تكون الرخصة في ترك الجمعة خاصة بمن منزله بعيد، كمن بينه وبين الجمعة مسيرة ساعة أو أكثر

‌‌حال الناس في هذه الأزمنة:
أما في هذه الأزمنة فقد خفت أو عدمت المشقة التي يلاقيها الأولون، فأولا: بوجود وسائل النقل، وهي السيارات المريحة، والتي تقرب البعيد، بحيث تقطع الفرسخ في بضع دقائق، بدل ما كان يستغرق السير فيه أكثر من ساعة ونصف، فمع توفر هذه الوسائل، وتيسر الحصول عليها لا عذر في ترك الجمعة، ولو شهد العيد، فمن لم يملك السيارة وجدها عند جاره أو قريبه، أو دفع أجرة لركوبه لا تضر باقتصاده غالبا، فمن لم يجد الأجرة، ولم يستطع السير إلى الجامع على قدميه؟ لاستغراقه زمنا كثيرا كساعة ونصف أو أكثر فهو معذور في تركها، ولو في غير يوم العيد كما هو الواقع من الكثير.
وثانيا: ما حصل من تسهيل العلماء في الإذن بتعدد الجوامع، والإكثار منها، فالمدينة النبوية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ليس فيها مسجد تقام فيه الجمعة سوى المسجد النبوي، أما الآن فقد توسع الناس وأكثروا من الجوامع، حتى بلغت العشرات هناك، ويقال كذلك في مكة المكرمة، والطائف، وجدة، والرياض، وغيرها، فقد كثرت الجوامع بل وتقاربت، بحيث يسمع بعضهم خطبة الآخر وتكبيراته، فضلا عن الأذان بل تكررت في القرى الصغيرة وملحقات المدن، وإن كان هذا التوسع خلاف المشهور من أقوال العلماء، وخلاف ما شرعت له الجمعة من اجتماع أهل البلد، وتعارفهم، وتقاربهم، ولكن حصل هذا التساهل بسبب كثرة الزحام، وصغر المساجد، أو التعلل بالمشقة والضعف ونحو ذلك، وبكل حال فإن تقارب الجوامع وكثرتها تزول معه المشقة في شهود الجمعة لمن حضر صلاة العيد وغيره، فلا يجوز التسهيل في أمرها، والترخيص في حضورها أو تركه، وإن كان ذلك القول المشهور في المذهب الحنبلي؛ نظرا لزوال العذر أو تخفيفه كما ذكرنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

السابق
تنزيل رسالة دكتوراه أزهرية بعنوان “جهود الإمام الطبري في الصفات الخبرية مقارنة بجهود السلفية المعاصرة”
التالي
حـكم إذا اجتمع العيد و الجمعة في يوم واحد (د. حسن شيخ الكاف)