دفع القيمة في زكاة الفطر

أخطأ أبو حنيفة وأخطأت الأمة كافة بسلفها وخلفها، المتمذهب منها وغير المتمذهب، المجتهد والمقلد، السني والمبتدع، الصوفي والوهابي بل ربما أشرك معظم الأمة في التشريع في زكاة الفطر (1)

أخطأ أبو حنيفة وأخطأت الأمة كافة بسلفها وخلفها، المتمذهب منها وغير المتمذهب، المجتهد والمقلد، السني والمبتدع، الصوفي والوهابي بل ربما أشرك معظم الأمة في التشريع في زكاة الفطر (1)
(هذا مقال كتبه العبد الفقير (وليد ابن الصلاح) على طريقة الوهابية وعقليتهم وتفكيرهم الساذج، لتعلموا مدى خطورة هذا المذهب البائس حتى في أبسط المسائل الفقهية كمسألة زكاة الفطر هذه ولا سيما دفعها نقودا )
1) أخطأ أبو حنيفة في قوله بجواز دفع قيمة زكاة الفطر نقودا[1]، وكذا أخطأ من وافقه مثل الحسن البصري[2]، وسفيان الثوري[3]، وعمر بن عبد العزيز[4]، والسبيعي[5]، ومالك في رواية[6]، وأحمد في رواية مطلقا، وفي رواية عنه تجزئ للحاجة أو المصلحة[7]، واختارها ابن تيمية[8]، وأجاز القيمة مطلقا من السلفية والوهابية المعاصرين أحمد شاكر[9]، وحسام عفانة[10]، وموقع إسلام أون لاين[11]، وأجازها للمصلحة والحاجة من السلفية الشيخ محمد حسان[12]، وعبود بن علي [13]، ومحمد الشريف[14]، وأجازها الشوكاني لعذر، والجزائري للضرورة[15]، وهو وجه عند الشافعية وهو أنها تجوز قيمة للضرورة[16].
فهؤلاء كلهم أخطؤوا في قولهم بجواز القيمة في زكاة الفطر، سواء أجازوها مطلقا أو لحاجة أو لعذر أو لمصلحة أو لضرورة، وذلك لأن هذا خلاف حديث الصحيح “فرض رسول الله صاعا من تمر أو شعير”[17]، فحدّد هذا الحديث زكاة الفطر بشكل قاطع أنه صاع من التمر والشعير فيكون دفع القيمة مخالفا للحديث، والله أعلم بمصلحة عباده وحاجتهم، ولذا لم يجوز القيمة مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو مذهب ابن حزم[18]، وابن عثيمين والفوزان والألباني والسعيدان[19]، بل ذهب شيخنا الإمام الحجة محمد بن شمس الدين إلى أن دفع القيمة هنا هو تغيير وتبديل لشرع الله[20]، بل ذكر الشيخ وليد السعيدان أن هذا من قبيل الشرك في الشريع قال تعالى “أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ ‌شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ” [الشورى: 21] [21]، وليس هذا فحسب بل من اعتبر دفع القيمة خيرا من دفع الحبوب فقد كفر إجماعا كما سيأتي من كلام إمام المحققين اللغوي المتكلم أستاذنا محمد بن شمس الدين[22]! ولكن نحن سنتفضل ونحسن الظن بهؤلاء القائلين بالجواز من السلف ونقول لم يبلغهم حديث زكاة الفطر فاخترعوا زكاة الفطر من أدمغتمهم، أو بلغهم وأخطأؤوا في فهمه ، وأما من يتّبعهم في خطئهم من الخلف فهذا عاص وقد يكفر كما ذكر شيخنا الإمام ابن شمس دام ظله الشريف!!!
2) وأخطأ ابن تيمية ـ ومن وافقه ـ حين أجاز دفع القيمة للمصلحة[23]، بل هذا كفر بإجماع أمة محمد كما قال الإمام محمد بن شمس الدين كما سيأتي، لأنه جعل المصلحة في دفع القيمة لا في دفع الصاع ، وكأن الله لا يعلم مصلحة الفقير! والعياذ بالله
3) وأخطأ ابن عثيمين، والمنجّد صاحب موقع إسلام سؤال وجواب[24]، وموقع إسلام ويب[25]، وعبد الله المطلق[26]، وشيخنا الفقيه المحدّث البلاغي ابن شمس في قوله الآخر[27]، أخطأ هؤلاء حيث رأوا أن من دفع القيمة تقليدا لمن قال بذلك فقد أجزأه ولا يُنكر عليه !!!! والعياذ بالله من هذا القول الباطل!!
4) وأخطأ المالكية[28]والشافعية[29] و ابن تيمية[30] والوهابية كابن عثيمين والألباني وابن باز، والعلامة البارع اللوذعي ابن شمس[31]لأنهم أجازوا دفع زكاة الفطر من الأرز والذرة والسلت وكل مقتات يكال ولو لم يكن منصوصا عليه في حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري!!! وهذا خلاف صارخ للحديثين، وربما أشد من خلاف دفع القيمة كما بسطه ابن حزم[32].
5) وأخطأ الحنابلة لقولهم بجواز الفطرة من البُرّ أو الزبيب [33]!! لأن ذلك خلاف حديث ابن عمر الذي أوجب إخراج التمر والشعير فقط كما قال ابن حزم فيما سبق.
6) وأخطأ أيضا كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر[34]وعمر[35]وعثمان[36]وعلي[37]وجابر[38]، وابن عباس[39] ومعاوية[40]، وابن الزبير[41]، وابن مسعود[42]، وكذا أخطأ مجاهد[43]، وسعيد بن المسيب[44]، والشعبي[45]، وعطاء[46]، وطاوس[47]، وإبراهيم النخعي[48]، وعلقمة والأسود[49]، وغيرهم من التابعين وأتباعهم[50]، وأبو حنيفة[51]، وابن تيمية[52]وغيرهم ممن جعلوا زكاة الفطر نص صاع أو مُدّين من بر[53]، لأن هذا خلاف حديث ابن عمر من وجهين:
الأول: أن حديث ابن عمر حدّد زكاةَ الفطر وهي أنها تخرج من التمر والشعير حصرا.
الثاني: أنه حدد أنها صاع وهو أربعة أمداد وليست مدين أي نصف صاع ، وكذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري ، وهذا بسطه الشيخ ابن باز فقال: «((‌اجتهد ‌معاوية ‌فجعل عدله مدين، والصواب أنه لا بد من صاع أخذاً بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعاً وهو الصواب كما تقدم»[54] .
«ورجح الشوكاني ما ذهب إليه الجمهور أن المفروض زكاة فطر صاع من طعام وهو البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من طعام، والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن معهوداً عندهم غالباً فيه وتفسيره بغير البر إنما هو لكونه لم يكن معهوداً عندهم الصاع منه»[55] ، وكذا بيّنه شيخنا ابن شمس فذكر أن أبا سعيد الخدري رد هذا وسماها بقيمة معاوية[56].
ولكن ربما هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يبلغهم حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري في زكاة الفطر أنها صاع وليس نصف صاع، فاجتهدوا واخترعوا من بنات أفكارهم زكاة الفطر وقدّروها بنصف صاع بدون أن تبلغهم أحاديث في ذلك لأنهم لو بلغتهم تلك الأحاديث لجعلوها صاعا كما هي مقدرة في تلك الأحاديث، وهذا ابتداع في الدين بل هو شرك في التشريع كما قال تعالى “أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ ‌شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ”[الشورى: 21] والعياذ بالله!!
وإن كان بلغهم حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد فقد اجتهدوا مع وجود النص القاطع كما بيّن ذلك شيخنا ابن شمس الدين دام نفعه[57]، أي أنهم اجتهدوا في تقدير زكاة الفطر وجعلوها نصف صاع مع أنها صاع كما في الأحاديث الصحيحة!!!

وأخطأ معاوية حين رأى أن نصف صاع من بر خيرٌ من دفعها صاعا من شعير …. انظر اللاحق

===========

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/6404694482977853/

——-

[1] المبسوط، 2/107-108 ، «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 72)، المجموع للنووي 6/113، «حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)» د. محمود بن إبراهيم الخطيب (ص256)
[2] «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 398 ت الحوت):
10370 – حدثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن الحسن، قال: «لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر»
[3] المجموع للنووي 6/113، و«حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)» لمحمود الخطيب (ص256) نقلا عن «موسوعة فقه سفيان الثوري، 473»
[4] «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 398 ت الحوت):
10368 – حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة «يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم، عن كل ‌إنسان ‌نصف ‌درهم»
10369 – حدثنا وكيع، عن قرة، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»
[5] «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 398 ت الحوت):
10371 – حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام»
«الكافي في فقه أهل المدينة» (1/ 323):
«ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وطائفة يجزأ عندهم من البر خاصة مدان ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ولا يجزأ فيها ولا في تغيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزأ ‌القيمة ‌عمن ‌أخرجها في زكاة الفطر قياسا على جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرها او بدل العين منها على ما تقدم في آخر الباب قبل هذا والأول هو المشهور في مذهب مالك وأهل المدينة» [6]
[7] «الإنصاف» للمرداوي (6/ 448 ت التركي):
ولا ‌يجوز ‌إخراج ‌القيمة. وعنه، يجوز.
قوله: ولا ‌يجوز ‌إخراج ‌القيمة. هذا المذهب مطلقا. أعنى، سواء كان ثم حاجة أم لا، لمصلحة أولا، الفطرة وغيرها. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في «الوجيز» وغيره. وقدمه في «الفروع» وغيره. وعنه، تجزئ القيمة مطلقا. وعنه، تجزئ في غير الفطرة. وعنه، تجزئ للحاجة، من تعذر الفرض ونحوه. نقلها جماعة؛ منهم القاضى في «التعليق». وصححها جماعة؛ منهم ابن تميم، وابن حمدان. واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: ولمصلحة أيضا. واختاره الشيخ تقي الدين أيضا. وذكر بعضهم رواية، تجزئ للحاجة
[8] الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (5/ 372، الإنصاف» للمرداوي (6/ 448 ت التركي) وانظر أيضا
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/71201/حكم-إخراج-زكاة-الفطر-نقدا
[9] حيث قال شاكر: والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم، ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير، في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟! وماذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟! (انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد شاكر 6/131، 132). حاشية أحمد شاكر على المحلى لابن حزم 6/ 131، 132، وحاشية تحقيق الآمال ص88
[10] حيث قال عفانة في «فتاوى يسألونك» (10/ 334):«وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر أي إخراجها نقداً وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الذي يحقق مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها أن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الزكاة وذكر أثر معاذ – رضي الله عنه – السابق واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 54. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ابن رشيد قوله: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وصدقة الفطر زكاة بلا خلاف ولا يصح القول بأن من أخرج ‌القيمة في صدقة الفطر فإنها غير مجزئة فالمسألة محل خلاف بين العلماء ومسائل الخلاف إن أخذ أحدٌ من الناس بقول أحد العلماء المجتهدين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى وجواز إخراج ‌القيمة قال به جماعة من أهل العلم المعتبرين كما سبق وأخيراً أقول لبعض طلبة العلم الذين لا يأخذون بالقيمة لا تحجروا واسعاً ورفقاً بالمسلمين»
[11] وفيه ((وجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج الأعيان في صدقة الفطر كالتمر والشعير والزبيب أو من غالب قوت الناس ولا يجيزون إخراج القيمة أي إخراج النقود. ومذهب الحنفية جواز إخراج القيمة، ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي:…
https://fiqh.islamonline.net/إخراج-القيمة-في-زكاة-الفطر/
[12] انظر كلام الشيخ حسان في د9 من تسجيل ” أكثر من سبعين وثيقة علمية تنسف تخبطات الوهابية المضحكة في منعهم لدفع زكاة الفطر نقدا (أولا: مقدمة)”
https://www.youtube.com/watch?v=eecZ69lF5_s
[13] قال الخطيب في «حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)» (ص259): «وخلص عبود بن علي بن درع (محاضر بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ أبها) : “إلى أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز إذا كانت القيمة بالنقود دراهم ودنانير والمدفوعة إليهم سكنوا المدن فإن إعطاءهم نقوداً عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم ويمكنهم من سد حاجتهم بهذه النقود بسهولة ويسر إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجون من قوت وغيره. أما بغير حاجة ولا مصلحة راجحة، بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث الشريف فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود وهو اختيار ابن تيمية وغيره” ((إخراج القيمة في زكاة الفطر، 28)).
[14] قال الخطيب في «حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)» (ص259): « وقال محمد الشريف (عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت) في بحث له: “تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد سواء أكان حباً أم غير ذلك من المطعومات، كاللحم ونحوه، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما ويجوز إخراجها نقداً، إذا كان في ذلك مصلحة الفقير، أو كان أيسر على المخرج، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك” 2. وكل الأقوال السابقة تدور حول منفعة الفقير » ((زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة، 137))
[15] نداء الريان في فقه الصيام لسيد العفاني 2/349
[16] «المجموع شرح المهذب» (5/ 431 ط المنيرية):
«قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة

  • قال ‌أصحابنا ‌هذا ‌إذا ‌لم ‌تكن ‌ضرورة»
    [17] أخرج الشيخان واللفظ للبخاري كما في صحيح البخاري بتحقيق البغا (2/ 547): عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
    [18] المحلى (6/ 137): مسألة ولا يجزىء إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا ولا تجزىء قيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض رسول لله صلى الله عليه وسلم والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه.اهـ
    وقال د. محمود الخطيب في «حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)» (ص277): «وتشدد ابن حزم في مسألة إخراج زكاة الفطر عيناً حيث قصرها على التمر والشعير فقط ويظهر ذلك واضحاً في كتابه المحلي بقوله: “زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم … صاع من تمر أو صاع من شعير، ولا يجزئ شئ غير ما ذكر، ولا قمح ولا دقيق قمح أو شعير أو خبز ولا قيمة ولا شئ غير ما ذكرنا”. ولم يكتف ابن حزم بعدم جواز إخراج قيمة المفروض في زكاة الفطر بل اقتصر زكاة الفطر على التمر والشعير اعتمادًا على حديث ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان … صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير” وأيد ما ذهب إليه أيضاً بما ورد عن أبي مجلز “قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر! يعني في صدقة الفطر، فقال له ابن عمر: ان أصحابي سلكوا طريقاً فأنا أحب أن أسلكه”. فابن عمر حسب ما ذكر ابن حزم كان لا يخرج إلا التمر أو الشعير ولا يخرج البر اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم»
    [19] انظر تسجيل ” أكثر من سبعين وثيقة علمية تنسف تخبطات الوهابية المضحكة في منعهم لدفع زكاة الفطر نقدا (أولا: مقدمة)”
    https://www.youtube.com/watch?v=eecZ69lF5_s
    [20] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين، محمد بن شمس الدين ، ص11
    [21] انظر كلام الشيخ السعيدان في د26 من تسجيل ” أكثر من سبعين وثيقة علمية تنسف تخبطات الوهابية المضحكة في منعهم لدفع زكاة الفطر نقدا (أولا: مقدمة)”
    https://www.youtube.com/watch?v=eecZ69lF5_s
    [22]
  • https://twitter.com/mb19999/status/1005483470796271617
    [23] وقد سبق في الهوامش السابقة قول المرداوي في الإنصاف: وعنه، تجزئ القيمة مطلقا..واختاره الشيخ تقي الدين (أي ابن تيمية). وقيل: ولمصلحة أيضا. واختاره الشيخ تقي الدين أيضا. وانظر:
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/71201/حكم-إخراج-زكاة-الفطر-نقدا
    [24] حيث جاء في الموقع: إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد …ومن أخذ بقول الحنفية وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري في جواز إخراج القيمة بناء على الدليل الذي ترجح لديه ، أو تقليدا لمن قال ذلك أجزأه إن شاء الله .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً بقول علماء بلده ، ثم تبين له القول الراجح ، فما يلزمه من صدقته ؟
    فأجاب :
    “لا يلزمه ، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه ” انتهى .
    https://islamqa.info/ar/answers/109734/هل-تجزىه-زكاة-الفطر-التي-يخرجها-عنه-والده-نقدا
    [25] حيث جاء في الموقع: وذكرنا أن غير الحنفية لا يجزئ عندهم إخراجها إلا من غالب طعام أهل البلد، أما الحنفية فيجزئ عندهم إخراج القيمة عنها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير.
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/71201/حكم-إخراج-زكاة-الفطر-نقدا
    [26] انظر: 5-حكم صرف زكاة الفطر نقدآ؟الشيخ عبدالله المطلق
    https://www.youtube.com/watch?v=B5xMubSg7Nw
    https://sabq.org/saudia/whn3qv#:~:text=محليات-,”المطلق”%3A%20دفع%20زكاة%20الفطر%20نقوداً%20محل%20خلاف%20وأَجِد%20حرجاً,أقول%20لا%20تعطوا%20إلا%20أرزاً&text=قال%20عضو%20هيئة%20كِبار%20العلماء,نقودا%20محل%20خلاف%20بين%20العلماء.
    [27] حيث قال في منشور له “المشكلة في مسالة زكاة الفطر نقدا لو كانت في الجواز من عدمه …ولو انهم اكتفوا بالقول بانهم مقلدة لابي حنيفة رحمه الله ولا يسعهم النظر في النصوص لما كتبنا كل ما كتبنا”. وسيأتي كلامه بتمامه وانظر:
    https://twitter.com/mb19999/status/1005483470796271617
    [28] الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 344) وذهب المالكية ، إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز ، والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن (2) .
    وما عدا ذلك لا يجزئ ، إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة ، ولا يجوز الإخراج من غير الغالب ، إلا إذا كان أفضل ، بأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحا . وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع ، فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبز ، أخرج من اللحم ما يشبع اثنين (3) .
    [29] «الموسوعة الفقهية الكويتية» (23/ 343):
    وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر، ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده، وقيل: من غالب قوته، وقيل: مخير بين الأقوات، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس.
    [30] «الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (5/ 372: «ويجزئه في الفطرة من قوت ‌بلده ‌مثل ‌الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة … وقدر الفطر صاع من التمر والشعير وأما من البر فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات …. ‌ويجوز ‌إخراج ‌القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه.اهـ
    [31] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين، محمد بن شمس الدين ، ص10 ، 11
    [32] «المحلى بالآثار» (4/ 247):
    «وأما الشافعي فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزئ، وأجاز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه، مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك.
    وأما المالكيون، والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته، وخبر أبي سعيد لا يختلف فيه أنه على التخيير، وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه، فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له ما هذا من التقوى، ولا من البر، ولا من النصح لمن أغتر بهم من المسلمين»
    [33] «الموسوعة الفقهية الكويتية» (23/ 344): «وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير، لحديث أبي سعيد السابق وفيه: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر. . . الحديث ويخير بين هذه الأشياء، ولو لم يكن المخرج قوتا. ويجزئ الدقيق إذا كان مساويا للحب في الوزن، فإن لم يجد ذلك أخرج من كل ما يصلح قوتا من ذرة أو أرز أو نحو ذلك»
    [34] «شرح معاني الآثار» (2/ 46):
    «- حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عمر ، وهلال بن يحيى ، قالا: أنا أبو عوانة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي قلابة ، قال: أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‌صاع ‌بر ‌بين ‌اثنين “»
    «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 285 ت الشثري):
    «- حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة] قال: أخبرني من أدى (إلى) أبي بكر (في) صدقة الفطر نصف صاع من طعام»
    [35] «شرح مشكل الآثار» (9/ 38):
    «حدثنا بكار قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: ” إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة؟ ” فقال عمر: ” إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر»
    وحدثنا ابن أبي داود: قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري ، عن أبي صعير قال: ” كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع “

[36] «شرح مشكل الآثار» (9/ 39):
«وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان رضي الله عنه فقال: ” أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة، قال أبو جعفر: هكذا حدثناه عبد الرحمن من حفظه ، وأما ابن أبي داود فحدثناه من كتابه ، قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال في خطبته: ” أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، ذكر وأنثى ” ولم يذكر فيه مدين من حنطة»
[37] «مصنف عبد الرزاق» (3/ 315 ت الأعظمي):

  • عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: «على من جرت عليه ‌نفقتك ‌نصف ‌صاع من بر، أو صاع من تمر»
    [38] «سنن الدارقطني» (3/ 87):
    5 – حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ، ثنا الحسن بن أبي الربيع ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: «صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير عبد أو حر مدان من قمح ، أو صاع من تمر أو شعير»
    [39] «شرح مشكل الآثار» (9/ 40):
    «وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: ” أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير ، والحر والمملوك مدين من حنطة»
    [40] «صحيح البخاري» (2/ 548 ت البغا):
    «- حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
    كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء ‌معاوية، ‌وجاءت ‌السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين»
    [41] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 287 ت الشثري):
    «638 – [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (عمرو) أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر]»
    [42] «سنن الدارقطني» (3/ 87):
  • وعن ابن جريج ، أخبرني عبد الكريم أبو أمية ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، عن ابن مسعود ، قال: «مدان من قمح ، أو صاع من تمر وشعير»
    [43] «شرح معاني الآثار» (2/ 47):
  • حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: «في زكاة الفطر ، صاع من كل شيء سوى الحنطة ، ‌والحنطة ‌نصف ‌صاع»
    «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 285 ت الشثري):
    «- حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: عن كل إنسان نصف صاع من (قمح) (ومن) خالف القمح من تمر أو زبيب أو (أقط) (أو غيره) أو شعير تام»
    [44] «شرح معاني الآثار» (2/ 47):
  • حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام ، قال: ثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، في زكاة رمضان ، قال: «صاع تمر ، أو نصف صاع بر»
    «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 285 ت الشثري):
    «- حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب يرفعه (أنه) سئل عن صدقة الفطر فقال: عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع (من) (بر أو) (صاع) من تمر أو شعير»
    [45] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 286 ت الشثري):
    «10631 – حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: صدقة الفطر عمن (صام من) الأحرار وعن الرقيق (من) صام منهم (ومن) لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير»
    [46] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 287 ت الشثري):
    «7 – حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: (‌مدان) ‌من ‌قمح أو صاع من (تمر أو شعير)»
    [47] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 287 ت الشثري):
    «10635 – حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (عن عبد الكريم) عن (ابن) طاوس عن أبيه قال: نصف صاع من (قمح أو صاع من) تمر»
    [48] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 285 ت الشثري):
    «9 – حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان نصف صاع (من) قمح»
    [49] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 286 ت الشثري):
    «- حدثنا محمد بن بكر عن (بن جريج) عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه (أنه) قال: (‌مدان) (‌من) ‌قمح أو صاع (من) تمر (أو شعير)»
    [50] «شرح معاني الآثار» (2/ 47):
    «- حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أراه عفان ، قال: ثنا شعبة ، قال: سألت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر فقالوا نصف صاع حنطة»
    [51] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 345)
    قال أبو جعفر: (زكاة الفطر نصف صاع من بر، أو دقيق بر، أو سويق بر، أو زبيب، أو صاع من تمر، أو شعير في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.
    [52] «الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (5/ 372):
    «وقدر الفطر صاع من التمر والشعير ‌وأما ‌من ‌البر ‌فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات»
    [53] أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال «كنا نعطيها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -»
    [54] «الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة» (ص220)، لسعيد القحطاني.
    [55] «حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)» (ص265) نقلا عن نيل الأوطار، 4/183
    [56] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين، لشيخ شيوخ الإسلام محمد بن شمس الدين ، ص20، وذكر ما أخرجه ابن خزيمة (2419) ، والحاكم 1/411 عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد -وذكروا عنده صدقة رمضان-: فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع تمر، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: ‌لا، ‌تلك ‌قيمة ‌معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها.
    [57] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين ص8، وانظر :
    الرد على شبهات المعاصرين القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا //الشيخ محمد بن شمس الدين حفظه
    https://www.youtube.com/watch?v=dRxT_Xm2_7Q
    https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/6380231842090784/
  • https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xzvCtDCT7vskRA4wtx7azG5wMWrugyecHn3n8UihomWX9CjM8CyuWkVGeLQvMR4Dl&id=100063885220908
السابق
(2) أخطأ أبو حنيفة وأخطأت الأمة كافة بسلفها وخلفها، المتمذهب منها وغير المتمذهب، المجتهد والمقلد، السني والمبتدع، الصوفي والوهابي بل ربما أشرك معظم الأمة في التشريع في زكاة الفطر [1]
التالي
هذا منشور في بيان عقيدة ابن قتيبة رحمه الله، وما لبس الملبسون عنه حتى جعلوه ظاهرا بحلة المشبه المجسم محض ذلك، والحق والتحقيق أنه إلى طريقة مفوضة الحنبلية أقرب (منقول)