دفع القيمة في زكاة الفطر

(2) أخطأ أبو حنيفة وأخطأت الأمة كافة بسلفها وخلفها، المتمذهب منها وغير المتمذهب، المجتهد والمقلد، السني والمبتدع، الصوفي والوهابي بل ربما أشرك معظم الأمة في التشريع في زكاة الفطر [1]

فلعل حديث ابن عمر لم يبلغ شيخنا محمدَ بنَ شمس الدين، وإن كان بلغه وأصرّ إمامنا ابنُ شمس على رأيه هذا الباطل فيكون ابن شمس نفسه مغيرا للشرع كما ذكر هو نفسه، وإن زعم أن هذا أفضل من إعطاء القيمة للفقير مباشرة فقد كـــــفر شيخنا شيخ الإسلام ابن شمس الدين بحسب كلامه هو نفسه، ولأنه وقع في إحدى نواقض الإسلام وارتــــد بذلك والعياذ بالله!! ولم يعد بذلك ابن شمس شيخنا ولا شيخ الإسلام حاشا!!

(2) أخطأ أبو حنيفة وأخطأت الأمة كافة بسلفها وخلفها، المتمذهب منها وغير المتمذهب، المجتهد والمقلد، السني والمبتدع، الصوفي والوهابي بل ربما أشرك معظم الأمة في التشريع في زكاة الفطر [1]

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/6404694482977853

(هذا مقال كتبه العبد الفقير (وليد ابن الصلاح) على طريقة الوهابية وعقليتهم وتفكيرهم الساذج، لتعلموا مدى خطورة هذا المذهب البائس حتى في أبسط المسائل الفقهية كمسألة زكاة الفطر هذه ولا سيما دفعها نقودا )

7) وأخطأ معاوية رضي الله عنه حين رأى أن نصف صاع من بر خيرٌ من دفعها صاعا من شعير كما قال ابن جبرين[2]!! وهذا خطأ شنيع جدا، إذ هو مثل من قال بأن دفع القيمة في زكاة الفطر خير من دفع الحبوب!!! وهذا كــــفر بالإجماع كما قال شيخنا أسد السنة والملة محمد بن شمس الدين[3]، بل قد يقال إن معاوية جعل رأيه خيرا مما شرعه الله ، وهذا أحد نواقض الإسلام كما ذكر المجدد محمد بن عبد الوهاب حيث قال بالحرف في الناقض الرابع ” من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه”[4]، ولكن سنغض البصر عن معاوية رضي الله عنه نكاية بالرافضة، كما علّمنا شيخنا ابن شمس الدين دام ظله الوارف.

ـ 8 ـ وأخطأ ابن باز وابن جبرين حينما جعلا ما فعله معاوية اجتهادا!!! وهذا باطل لأنه ينقض القول بأن هذه المسألة قطعية لأن فيها نصا، ولا اجتهاد مع النص كما هو معلوم، والنص ثابت واضح وقاطع، وهو حديث ابن عمر أن صدقة الفطر صاع وليست نصف صاع ، كما بيّن ذلك إمام الأئمة في ألمانيا محمد بن شمس الدين[5]، بل جعل من قال بالقيمة مغيرا لشرع الله فما بالك بمن غيّر المقدار وجعل الصاع نصف صاع كما فعل معاوية رضي الله عنه الذي أخطأ في ذلك كما بينا؟! فلا يجوز تقليده ولا تسويغ فعله هذا بغير القول بأنه أخطأ رضي الله عنه كما أخطأ الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين أجازوا أن تكون صدقة الفطر نص صاع بُرّ كما سبق؟!! فإن أصر ابن باز وابن جبرين على اعتبار ما فعله معاوية هنا اجتهادا، فربما يخرجان من الدين لأنهم رضيا بتغيير شرع الله بحجة الاجتهاد!!

9) وأخطأ خطأً فادحا شيخنا المجتهد المطلق البارع محمد بن شمس الدين حين هوّن هو الآخر من فعل معاوية رضي الله عنه في صدقة الفطر وتغييره الصاع إلى نصف صاع في زكاة الفطرة، بل قال شيخنا مسند العصر محمد بن شمس الدين ـ وبئس ما قال ـ: ثم لو أنه ـ أي معاوية ـ أفتى بإخراج حبة قمح فهذا طعام وليس بنقود كما يدعون[6].اهـ يا للعجب، رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفطرة صاع من طعام! وأنت يا شيخنا لا مانع عندك على ما يبدو حتى لو كانت الفطرة حبة قمح!! وإنما المهم عندك أنها ليست نقودا !!! فوالله يا شيخنا أنت هكذا مبدّل لشرع الله أكثر ممن قال بدفع القيمة لأنه على الأقل لم يُنقِص قدرَ زكاة الفطر وإنما استبدله بالقيمة وأعطاها للفقير! وأما أن يأتي أحد فيعطي للفقير زكاة الفطر حبة أو حبتي قمح فتصفق له يا شيخنا طالما أنه قضى وطرك بعدم إعطاء القيمة للفقير بحجة أن إعطاء القيمة هو تبديل لشرع الله!!! مع أن كليهما تبديل لشرع الله أي أن جعل الفطرة نصف صاع هو تبديل لشرع الله كما أن إعطاءها قيمة تبديل لشرع الله[7]، لا سيما وأنك تقر بأن بأن شرع الله في صدقة الفطر هو صاع من طعام أي من سائر الحبوب[8]، فكيف رضيت أن تكون ولو حبة قمح؟!!! وربما من يعطي صدقة الفطر حبة أو حبتي قمح للفقير هو خير عندك ممن يعطيه إياها 100$ !! وهذا من أعجب العجب!! ألم يقل ابن القيم إن الشرائع كلها لمصالح العباد[9]؟! فهل مصلحة الفقير في حبة قمح، وأما 100$ فهذه ليست من مصلحته يا شيخنا البائس؟!!!

10) وأخطأ ابن عثيمين حين قال زكاة الفطر تدفع من اللحوم[10]لأنه خلاف أحاديث الباب كما سبق.

11) وأخطأت اللجنة الدائمة الوهابية في السعودية حين أجازوا للفقير أن يبيع صدقة الفطر بعد أن يقبضها[11]، لأن هذا احتيال لإعطائه القيمة، والعياذ بالله، فضلا عن أنه مخالف لما قاله شيخنا مجدد القرن الواحد والعشرين محمد بن شمس الدين: ” هذه الأدلة واضحة وبينة كالشمس في أن زكاة الفطر طعام مكيل ليأكله الفقير ويملأ به بطنه، فكيف حولوا شرع الله وبدلوه وقالوا بإخراج ذلك نقودا “[12]فبيّن شيخنا الأوحد الأقدس أن المقصود من صدقة الفطر أن تكون طعاما حصرا ليأكلها الفقير ويضعها في بطنه ، فكيف يبيعه بنقود إذن؟!! فهل النقود توضع في البطن؟! وقد يشتري بهذه النقود لباسا فكيف يضعها في بطنه؟!! تماما كما قال شيخنا الشموسة حين استدل بحديث أبي داود أن زكاة الفطر طعمة للمساكين ، فقال إمامنا المدراه: فكيف تكون طعمة للمسكين إذا كان مالا قد يشتري قميصا أو سروالا! حينها لا تكون طعمة للمسكينإلا إذا أكل المسكين القميص“[13]. وكذا هنا يقال الأمر نفسه!

12) وأخطأت أيضا اللجنة الدائمة حين أجازت مؤخرا دفع قيمة الزكاة على النت على سبيل توكيل الجمعيات الخيرية لتشتري بها طعاما وتوزعه على الفقراء [14]، فهذه الطريقة بدعة كبدعية دفعها قيمة للفقير، وهي أيضا احتيال لدفع القيمة، والعياذ بالله تعالى، لأن دافع القيمة للفقير يمكن أن يتذرع أيضا بأنه دفع له القيمة على سبيل توكيله مباشرة بأن يشتري بها قوتا له، وهذا تغيير لشرع الله كما قال شيخنا إمام الثقلين محمد بن شمس الدين !! فضلا عن أن توكيل الجمعيات هو نوع من الوساطة وهي شرك، والعياذ بالله.

13) وأخطأ شيخ شيوخ الإسلام قاطبة في مجرتنا محمد بن شمس الدين حين أجاز دفع قيمة زكاة الفطر للجُباة ليشتروا بها تمرا أو شعيرا أو حبوبا ويوزعوها على الفقراء، وزعم أن هذا ما حدث في عهد عمر ابن عبد العزيز، وأنه جائز إجماعا[15]!! فهذا باطل وإن سلمنا أنه فعله عمر بن عبد العزيز فهو أيضا مخطئ كما سبق، لأن الواجب هو دفع المكلف الصاع للفقير مباشرة وليس دفع قيمته ولو على سبيل التوكيل، وإلا يكون ذلك داخلا أيضا في تبديل شرع الله الذي ذكره شيخنا الأعظم محمد بن شمس الدين نفسه ردا على من أجازه دفعها قيمة! فلعل حديث ابن عمر لم يبلغ شيخنا ابنَ شمس، وإن كان بلغه وأصرّ إمامنا ابنُ شمس على رأيه هذا الباطل فيكون ابن شمس نفسه مغيرا للشرع كما ذكر هو نفسه، وإن زعم أن هذا أفضل من إعطاء القيمة للفقير مباشرة فقد كــــــفر شيخنا شيخ الإسلام ابن شمس الدين لأنه وقع في إحدى نواقض الإسلام وارتــــد بذلك والعياذ بالله!! ولم يعد بذلك ابن شمس شيخنا ولا شيخ الإسلام حاشا!!

14) وأخطأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه[16]وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ممن دفع زكاة الفطر قوتا من غير الشعير والتمر كالأقط أو البر أو الزبيب لأن هذا خلاف حديث ابن عمر أنها من التمر والشعير حصرا ، وما فعله أبو سعيد هو اجتهاد منه لم يبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حتى يقره كما قال ابن حزم[17].

15) وأخطأ ابن عمر رضي الله عنه حين قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير ، لأنه لم يذكر لنا بالتحديد لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وماذا قال بالضبط عن زكاة الفطر؟ وإنما هذا لفظ ابن عمر واجتهاد منه ، وهو محتمل للتأويل كما قال ابن تيمية في المسودة[18]، ولذا سبّب هذا اللفظ ـ أي فرض رسول الله … ـ اختلافا في حكم زكاة الفطر هل هي واجبة أم سنة؟ على قولين عند الفقهاء، ولو أن ابن عمر ذكر لنا عين لفظ رسول الله هل قال مثلا: أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير، ففهم منه ابن عمر الوجوب، أم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: “لا صيام لمن لم يؤد زكاة الفطر”؟ فإذا كان الأول فليس كل أمر للوجوب، لا سيما هنا لأن الأمر الواجب هو الزكاة المفروضة فقط بدليل حديث (هل عليّ غيرها قال لا إلا أن تطوع)[19]، وأما إن كان الثاني ـ أي “لا صيام لمن لم يؤد زكاة الفطر” ـ فهنا يستفاد منه الوجوب كما هو ظاهر، ولما كان الأمر محتملا لكلا اللفظين فكان على ابن عمر أن يذكر لنا لفظ رسول الله بالضبط ولا يجتهد فيعبّر من لفظه! لأنه ـ أي ابن عمر ـ عرضة للخطأ، ولا سيما أنه أخطأ خطأ فادحا حينما كان يتحرى الصلاة في المواضع التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ذرائع الشرك كما قال ابن تيمية[20]شيخ الإسلام وحده لا شريك له.

16) وأخطأ ابن حزم لأنه اعتمد في فرضية صدقة الفطر على حديث ابن عمر، وذلك لما سبق بيانه من أن حديث لا يتضمن لفظ رسول الله بالتحديد ، ولذا ذهب بعض الشافعية إلى أنها سنة وليست فرضا كابن اللبان[21].

17) وأخطا معاذ في أخذ الثياب في الصدقة ـ حتى ولو كان الصدقة هذه غير صدقة الفطر كما ذكر شيخنا الشموسة ـ بدل الشعير والذرة[22]وقال: هذا خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم !! وهذا فيه تفضيل لفعله رضي الله عنه على ما شرعه الله ورسوله، والعياذ بالله، وهذا خطير جدا لأنه من نواقض الإسلام العشرة عند إمامنا المجدد محمد بن عبد الوهاب كما سبق بيانه!!!

18) وأخطأ الشافعي … انتظره

—————-

[1] انظر «نواقض الإسلام» لابن باز (ص2 بترقيم الشاملة آليا)، «أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها» (ص13)، «عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد القحطاني (1/ 86)، «فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» (ص135)
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/6380231842090784/

[2] «شرح عمدة الأحكام لابن جبرين» (29/ 7 بترقيم الشاملة آليا):«وقد عرفنا أن معاوية رضي الله عنه أباح لهم أن يخرجوا مدين من البر، وذلك لأنه قدم إلى المدينة ورآهم يخرجون صاعاً من الشعير، ومعلوم أن الشعير قليل القيمة وأن أكثرهم لا يأكله، وأن البر ولو كان قليلاً أنفع لهم، وهو الذي يأكلونه ويقتاتونه، فأرشدهم إلى أن يخرجوا صاعاً من الشعير أو نصف صاع من البر، فقال لهم: إذا أخرجتم نصف صاع من البر فقيمته قيمة الصاع من الشعير، وربما يكون ‌خيراً ‌وأنفع ‌للفقير؛ لأنه يؤكل، وأما الشعير فإنهم لا يأكلونه، فأفتى بأنهم يعدلون إلى نصف الصاع من البر حتى ينفع الفقراء، وهذا اجتهاد منه»

[3] حيث قال في منشور له “المشكلة في مسالة زكاة الفطر نقدا لو كانت في الجواز من عدمه لما اكثرنا الكلام فيها وليست المشكله الكبرى استحلالهم الكذب على معاوية ومعاذ رضي الله عنهما ولا على سفيان والبخاري واحمد وابن تيميه ونسبة هذا القول اليهم، لكن المشكلة الحقيقية ان المبدلين أقنعوا أتباعهم بان الشرع غير كامل ويحتاج الى تعديل لانه لا يحقق المصلحة او بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي العالم سواء يجري ترجيح بينهما وفي الحالتين هذا كــــفر باجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم ولو انهم اكتفوا بالقول بانهم مقلدة لابي حنيفة رحمه الله، ولا يسعهم النظر في النصوص لما كتبنا كل ما كتبنا ولكن غرسهم في قلوب الناس قصور الشريعة وهوان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لن نبرح نذبّ عن دين ولو تخطفنا الطير او رُجمنا بالحجارة” انظر:

[4] نواقض الإسلام (ص: 2، ت.ش)

[5] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين، لشيخ شيوخ الإسلام محمد بن شمس الدين ، ص8

[6] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين ص21

[7] قال وليد: طبعا هذا الكلام أعلاه أقوله لإلزام الشموسة فقط وإلا فدفع زكاة الفطر نصف صاع قمح أو دفعها قيمة، كلاهما ليس فيهما تبديل لشرع الله وقد قال بهما طوائف من السلف والخلف كما سبق بيانه، والمسألة في كليهما اجتهادية ظنية وليست قطعية كما يزعم الشموسة (محمد بن شمس الدين) الذي لا يفرق بينهما لجهله السحيق.

[8] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين ص10

[9] جيث قال في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 11 ط العلمية): «فإن الشريعة مبناها ‌وأساسها ‌على ‌الحكم ‌ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه»

[10] «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (6/ 183):

والصحيح أن كل ما كان ‌قوتا ‌من ‌حب ‌وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: «وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط»

[11] «فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى» (9/ 380): «ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدا؟

ج4: إذا كان من أخذها مستحقا جاز ‌له ‌بيعها ‌بعد ‌قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز»

[12] الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين ص11

[13] انظر : الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدا من المعاصرين ص10

[14] انظر تسجيل : هيئة كبار علماء السعودية يفتي بجواز دفع القيمة في زكاة الفطر وقبل صلاة العيد بـ 15 يوما ..!!

[15] انظر : الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدا من المعاصرين ص36

[16] أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال «كنا نعطيها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -»

[17] قال ابن حزم في «المحلى بالآثار» (4/ 246) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج ” البر ” جملة، وفي ‌بعضها ‌إثبات ‌الزبيب، وفي بعضها نفيه، وإثبات الأقط جملة، وليس فيها شيء غير ذلك، وهم يعيبون الأخبار المسندة – التي لا مغمز فيها – بأقل من هذا الاضطراب، كحديث إبطال تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك. ثم إنه ليس من هذا كله خبر مسند؛ لأنه ليس في شيء منه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علم بذلك فأقره، ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر جابر الثابت: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -» وحديث أسماء بنت أبي بكر الثابت «ذبحنا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فرسا فأكلناه» أن هذان ليسا مسندين ” لأنه ليس فيهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علم بذلك فأقره، ثم يجعل حديث أبي سعيد هذا مسندا على اضطرابه وتعارض رواته فيه فليقل كل ذي عقل: أيما أولى أن يكون لا يخفى على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيع رجل من أصحابه أم ولده، أو ذبح فرس في بيت أبي بكر الصديق أو بيت الزبير، وبيتاهما مطنبان ببيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وابنته عنده، على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها، أم صدقة رجل من المسلمين في بني خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط، أو صاع زبيب، ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغداد ما كان يمكن أن يخفى في الجانب الآخر، ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط؛ أو صاع زبيب وصاع قمح، ما كاد هو يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق، ثم إن هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر

[18] المسودة في أصول الفقه (ص: 42): فأما لفظ الفرض فقد قيل انه يقبل التأويل بمعنى التقدير واختلفت الرواية عن أحمد في صدقة الفطر هل تسمى فرضا على الروايتين ومن قال: ليست بفرض تأول قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر بمعنى قدر والأظهر أنها نص وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وإن انضم إليه التقدير.اهـ

[19] أخرج الشيخان لفظ «صحيح البخاري» (1/ 25 ت البغا): «سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: ‌هل ‌علي ‌غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال: (لا إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: ‌هل ‌علي ‌غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع)»

[20] «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (2/ 278):

«فأما قصد الصلاة في تلك ‌البقاع ‌التي ‌صلى ‌فيها اتفاقا، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة … أيضا: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله »

[21] ولذا قال العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (3/ 350):

«زكاة الفطر مفروضة، والواجب والمفروض عندنا واحد.

وقال أبو حنيفة: (هي واجبة، وليست بمفروضة) ؛ لأن الواجب عنده أقل درجة من المفروض، فالمفروض: ما ثبت بالأخبار المتواترة، كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بأخبار الآحاد، مثل: الوتر عنده، وهذا خلاف في التسمية لا غير.

وقال الأصم، وابن علية، وقوم من أهل البصرة: لا تجب زكاة الفطر.

وبه قال أبو الحسين ابن اللبان الفرضي من أصحابنا»

[22] صحيح البخاري بتحقيق البغا (2/ 525): وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة .

السابق
بدع الوهابية/ د. علي مقدادي
التالي
أخطأ أبو حنيفة وأخطأت الأمة كافة بسلفها وخلفها، المتمذهب منها وغير المتمذهب، المجتهد والمقلد، السني والمبتدع، الصوفي والوهابي بل ربما أشرك معظم الأمة في التشريع في زكاة الفطر (1)