هل يصح صيام من تيقن طلوع الفجر وسمع الأذان وهو يتسحر فاستمر على الأكل؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورشده.
وبعد؛ ففي كل رمضان نسمع بمن يفتي الناس بجواز الاستمرار في الأكل حتى ولو تيقن طلوع الفجر وسمع الأذان، وفي كل رمضان يتساءل الناس: ما حكم الشرب والأكل تزامنا مع أذان الفجر؟ وهل صوم من فعل ذلك صحيح؟ وهل عليه القضاء فقط أو القضاء مع الكفارة؟
والجواب والله الموفق للصواب:
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: قول جمهور العلماء من لدن الصحابة إلى اليوم وهو الأحوط للصيام، وقول ضعيف وهو الأخطر على الصيام، وثالث وسط وهو للأول أقرب؛ وتفصيل هذه الأقوال فيما يلي:
● القول الأول: اتفق جمهور المذاهب الأربعة على أن من تيقن طلوع الفجر أو سمع الأذان وفي فمه طعام أو شراب أو يجامع زوجته وجب عليه أن يلفظ ما في فمه وأن ينزع فرجه فورا؛ فلو تمادى على ذلك عمدا أو جهلا(1) مع تيقنه(2) طلوع الفجر بطل صيامه وارتكب حراما، واختلفوا فيما يترتب عليه: فقال المالكية والظاهرية: عليه القضاء والكفارة(3)، وقال أصحاب المذاهب الثلاثة: عليه القضاء فقط(4)، وبه أخذ ابن تيمية إذ قال: “وإن غلب على ظنه طلوعه لم يجز الأكل؛ فإن أكل؛ قضى؛ لأن غالب الظن في المواقيت كاليقين”(5).
قال ابن المنذر: “كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوامّ (جمهور) أهل العلم من علماء الأمصار، وكذلك نقول”(6). وقال الشيخ خليل في وجوب الكف وعدم القضاء حينئذ: “وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ”؛ أي: لا قضاء في ذلك حال طلوعه، لأن نزع الأكل لا يعد أكلا، ونزع الفرج لا يعد وطئا على المشهور(7)؛ قال ابن القاسم: “لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه”(8)؛ وحجتهم الكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ فقول الله عز وجل: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(9)؛ ووجه الاستدلال به أن الله تعالى أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن يَتَبَيَّنَ الفجر فيجب الإمساك عن ذلك لأنه حرام، وعلامة تبين الفجر اليوم بدقة علمية هو أذان الفجر المبني على حصة الأوقاف؛ فمن فعل ذلك بعد تيقن التبين فقد هتك الصيام وارتكب الحرام؛ فوجب عليه القضاء والكفارة حسب المذهب المالكي.
قال ابن بطال: “واحتج أصحاب مالك للقول الأول فقالوا: الصائم يلزمه اغتراف(10) طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر، وأخذ شيء من الليل، لأن عليه أن يدخل في إمساك أول جزء من اليوم بيقين، كما أن عليه أن يدخل في أول رمضان بيقين، والأكل مناف لأول جزء من الإمساك، فينبغي له أن يقدم الإمساك ليتحقق له أنه حصل في طلوع الفجر ممسكا، ومن أكل حتى يتبين له الفجر ويعلمه فقد حصل آكلا في أول اليوم”(11).
أما السنة؛ فمنها:
- ما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: قال: قال رسول اللهﷺ: «لا يمنعنَّكم من سَحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق»؛ يعني: معترِضا(12)؛ فالحديث يدل على أن الأكل ممنوع إذا تبين الفجر المستطير المعترض في الأفق وهو الفجر الصادق، وأذان الفجر حسب الحصة الجاري بها العمل يكون مع بداية الفجر الصادق؛ فمن أكل أو شرب بعد سماع الأذان فقد وقع في الممنوع وفسد صومه.
- ما روى البخاري ومسلم عن أنس عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: قال: «تسحرنا مع رسول اللهﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس: قلتُ: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: قَدْرُ خمسين آية»، وفي رواية: قلنا لأنس: «كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟»(13)؛ قال أبو العباس القرطبي: “وهذا الحديث يدل على أنه كانﷺ يفرغ من السحور قبل طلوع الفجر”(14)؛ كما يدل على أن الفراغ من السحور هو عين الإمساك ولا عبرة بمن يريد أن يفرق بينهما من غير طائل ولا دليل(15)؛ لأن الإمساك لا يعني أن الأكل حرام؛ بل عبادة الصيام لا تبدأ إلا بعد تبين الفجر، أما الإمساك والفراغ من السحور فيبدأ قبل الفجر بقدر خمسين آية احتياطا واستبراء للدين من الوقوع في الشبهات.
قال ابن حجر: “قوله: «قدر خمسين آية» أي: متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة”(16)، وقال أيضا: “والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة ولعلها مقدار ما يتوضأ”(17)؛ وباعتبار الساعة ستين دقيقة اليوم فهذا القدر هو أربع دقائق، وحدده البعض فيما بين خمس دقائق إلى ربع ساعة(18)؛ وقد استمعت إلى عدة من القراء ما بين القراءة السريعة والمتوسطة والبطيئة في سور مختلفة فتوصلت للنتيجة التالية:
إذا كانت الآيات طويلة كآيات سورة “البقرة” والقراءة بطيئة؛ فقدر الخمسين من نصف ساعة إلى ساعة، وإذا كانت الآيات قصيرة كآيات سورة “والمرسلات” والقراءة سريعة؛ فقدره خمس دقائق إلى سبع دقائق، وإذا كانت الآيات والقراءة -كما قال ابن حجر- “متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة”؛ فقدره من عشر دقائق إلى ربع ساعة.
● القول الثاني: أن من سمع الأذان وتيقن طلوع الفجر وهو يأكل أو يشرب جاز له الاستمرار على الأكل والشرب حتى يأخذ حاجته منه، وروي عن أبى بكر الصديق، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود(19).
وقد بقي هذا القول شاذا مع تطور المذاهب الأربعة عبر التاريخ، لا يكاد يلتفت إليه أحد، حتى جاء الشيخ الألباني -رحمه الله- في هذا العصر ومن سار على مذهبه، فأحيوه ونشروه وعضوا عليه بالنواجذ حتى كأنه قول واحد في المسألة ولا يذكورن قول الجمهور؛ وإن ذكروه بدَّعوه؛ فشوشوا به على الناس -كعادتهم سامحهم الله-؛ مستدلين بفهم غير صحيح لحديث صحيح رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أن رسول اللهﷺ قال: «إذا سمع أحدُكم النداءَ، والإِناءُ على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه»، وفي رواية أحمد: «فلا يَدَعْهُ حتى يقضي حاجته»(20)؛ قال الألباني -رحمه الله-: “من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة؛ فتأمل”(21).
وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن المراد به عند جمهور العلماء الأذان الأول عند الفجر المستطيل الكاذب، وهو أذان بلال؛ قال الإمام الخطابي: “هذا على قولهﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح، مثل أن تكون السماء متغمة(22) فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”(23). وقال الإمام البيهقي: “وهذا إن صح فهو محمول عند عوامّ (جمهور) أهل العلم على أنهﷺ علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قُبَيْل طلوع الفجر”(24).
والحديث المشار إليه رواه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: «إن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول اللهﷺ: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وفي رواية: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويَرْقَى هذا»(25). وفي رواية لهما عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: قال النبيﷺ: «لا يمنعَنَّ أحدَكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل لِيَرْجِعَ قائمَكم(26)، وَلِيُنَبِّهَ نائمَكم…»(27).
ومنهم من يستدل بكون النبيﷺ لم يأمر عدي بن حاتم بالقضاء والكفارة، الذي وضع الخيط الأبيض بجانب الخيط الأسود فصار يأكل حتى أسفر جدا، فكان سبب نزول تتمة الآية: {مِنَ الْفَجْرِ}؛ فهذا لا دليل فيه أصلا؛ لأن السكوت عن شيء لا يدل على عدمه، ولأن عديا لم يتعمد الأكل؛ بل أخطأ في الفهم مثله مثل الناسي لا إثم عليه؛ إنما أطعمه الله وسقاه(28).
● القول الثالث: أن من سمع الأذان وتيقن طلوع الفجر وهو يأكل أو يشرب يحرم عليه الاستمرار، ولكن إن فعل ذلك فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ وبه أخذ إسحاق بن راهويه حيث قال: “وبالقول الأول أقول؛ لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة”(29)؛ فالأكل عنده في هذه الحالة رخصة أصلها حرام وليس بسنة، والرخصة لا تتعدى محلها.
● الخلاصة: من تيقن طلوع الفجر أو سمع الأذان وهو يتسحر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه؛ فإن تمادى ارتكب حراما عند جمهور العلماء، وعليه القضاء والكفارة في المذهب المالكي والظاهري، والقضاء فقط في المذاهب الثلاثة، وقال إسحاق بن راهويه: لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه رخصة في حق من طلع عليه الفجر وهو يتسحر، ولا علاقة لهذا بسنة تأخير السحور.
فمذهب الجمهور أحوط، وقول إسحاق أوسط، والقول الآخر أفرط.
والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب
الهامــــــــش:
ـــــــــــــــــــــ
(1) الجهل هنا مثل العمد؛ للقاعدة: “الجاهل في العبادات كالمتعمد” و”الجهل يقدح في العبادات”. انظر: الفروق للقرافي: (2/148). أما إذا فعل ذلك نسيانا أو سهوا بطل صيامه عند المالكية وعليه القضاء فقط، وعند الثلاثة صيامه صحيح؛ وقد فصلت ذلك في جواب بعنوان: “اختلافُ الفقهاء فيمن أفطر نهار رمضان ناسيا رحمةٌ” وهو منشور في صفحتي على الفيسبوك “نفحات من الفقه المالكي”.
(2) أما الأكل مع الشك في الفجر فحرام على المشهور، ثم إذا تبين أنه قد أكل قبل الفجر فصيامه صحيح؛ ولكن إذا تبين أنه قد أكل بعد الفجر فعليه القضاء فقط وجوبا على المشهور، وقال ابن حبيب: استحبابا. انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: (1/249). وقد فصلت ذلك في جواب بعنوان: “حكم من أكل وهو شاك في طلوع الفجر أو في غروب الشمس في رمضان” وهو منشور في صفحتي على الفيسبوك “نفحات من الفقه المالكي”.
(3) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد للنفراوي: (1/306)، والمحلى بالآثار لابن حزم: (4/366).
(4) البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني الحنفي: (4/106)، والمجموع للنووي الشافعي: (6/311)، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (3/147).
(5) شرح العمدة لابن تيمية: (1/523).
(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: (3/117 و118). وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/36).
(7) وفي غير المشهور “قال ابن الماجشون: أما في الواطئ فليقضِ؛ لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجر”، وسبب الخلاف: هل يعد نزع الفرج جِماعا أم لا؟ انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: (2/19)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: (1/533)، ومنح الجليل لعليش: (2/147).
(8) التبصرة للخمي: (2/733).
(9) [البقرة: 186].
(10) اغتراف بالغين المعجمة، ومعناه في الأصل: الأخذ باليد شيئا من الماء أو غيره، ولعل المراد هنا: الاغتراف مجازا؛ أي: أخذ جزء من الليل في طرفي النهار من أجل التحقق، ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/345) نفس العبارة بيد أنه قال: “اعتراف طرفي النهار” بالعين المهملة ولم يتبين لي معناه. والله أعلم.
(11) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/37 و38).
(12) صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1094)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم: باب وقت السحور: (رقم2346)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر: (رقم706).
(13) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر: (رقم576)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه: (رقم1097).
(14) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: (3/156)، وفتح الباري لابن حجر: (4/138).
(15) فتوى ابن الباز (رقم38068) (10-11-2003): موقع “الإسلام سؤال وجواب”.
(16) فتح الباري لابن حجر: (4/138).
(17) فتح الباري لابن حجر: (2/55).
(18) الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن الباز: (ص: 391)، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين: (5/ 285).
(19) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: (3/118)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/36)، وفتح الباري لابن حجر: (4/137).
(20) سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب في الرجل يسمع النداء والإناء في يده: (رقم2350)، والمستدرك للحاكم: (1/320): (رقم729)، ومسند أحمد: (15/284): (رقم9474).
(21) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني: (ص: 417).
(22) هكذا ورد في النسخة المطبوعة ولعله من أتغمتْ السماء: امتلأت؛ يقال: أتغم الإناء بمعنى: امتلأ، كما في تاج العروس للزبيدي: (31/329)، أو أن الخطأ نسخي أو مطبعي والصواب “مغيَّمة” كما في شرح المشكاة للطيبي: (5/1587) نقلا عن الخطابي.
(23) معالم السنن للخطابي: (2/106)، ومرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: (2/603).
(24) السنن الكبرى للبيهقي: (4/368)، ومرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: (2/603).
(25) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبيﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»: (رقم1918)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1092).
(26) قال النووي: “لفظة «قَائِمَكُم» منصوبة مفعول «يَرْجِعَ» قال الله تعالى: {فَإِنْ رجعك الله}. شرح النووي على مسلم: (7/204).
(27) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الأذان قبل الفجر: (رقم621)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1093).
(28) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}: (رقم1916)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1090).
(29) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: (3/118)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/37)، وفتح الباري لابن حجر: (4/137).
خادمكم عبد الله بنطاهر التناني السوسي
مسجد الإمام البخاري مدينة أكادير إداوتنان جنوب المغرب
يوم الاثنين 17 رمضان 1441هـ 11 / 5 / 2020م.