مقالات حول حجية فهم السلف

عشر مسائل يقول بها الإمام الشافعي رحمه الله يعتبرها الوهابية بدعا وبعضها ذرائع للشرك!!!

شيخ الإسلام OSMAN AL MAKKI ينسب زورا إلى الشافعي ما لم يقله ويرفض ما قاله فعلا ..!!

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/5940571602723479/

من المضحكات حقا أن يستشهد وهابي بالإمام الشافعي رضي الله عنه بكلام لم يثبت عنه أصلا في مسألة العلو الحسي!!! مع أن الوهابية يخالفون الشافعي بل يبدّعون كثيرا من المسائل التي قال بها فعلا وثبتت عنه روايةً، بل دوّن كثيرا منها في كتبه، وتعالوا أولا لأسوق عشر مسائل منها:

1) الإمام الشافعي رضي الله عنه قال بأن البدعة قسمان مذمومة ومحمودة[1]. والوهابية يقولون هذا تقسيم مبتدع مخالف لعموم حديث “كل بدعة ضلالة”[2]!

2) الشافعي يقول بندب الدعاء لصلاة العيد والاستسقاء بالصلاة جامعة[3]، وقال اللجنة الدائمة: هذا بدعة[4]!!

3) الشافعي يجيز البناء على القبور إن كانت المقبرة خاصة ليست مسبلة[5]، وهذا عند الوهابية شرك أو ذريعة إليه!! والطريف أن الوهابية يستدلون بنص للشافعي مبتور في عدم جواز البناء على القبور مطلقا، بينما الشافعي يفرّق بين البناء على القبر إن كان في مقبرة مسبلة لئلا يضيق على المسلمين وليس لأجل الشرك كما يزعم الوهابية، وأما إن كان في مقبرة خاصة فلا بأس في البناء عليها عند الشافعي وهذا ما بتره بعض الوهابية كما فعل دمشقية ـ وقلده عثمان المكي ـ وقد سبق أن بيّنت بتره ورددت عليه[6]، ولي تسجيل في ذلك[7].

4) الشافعي يجيز الصلاة في المقبرة التي لم تنبش، كما ذكره العمراني عنه[8]، وذكره النووي الذي يحتج به عثمان المكي[9]، بل نص عليها الشافعي في الأم[10]، ، خلافا للوهابية ومنهم عثمان المكي[11]نفسه الذي احتج بما نقله النووي من مذهب الشافعي.

5) والشافعي يكره الصلاة في مقبرة منبوشة من أجل النجاسة[12]، بيد أن الصلاة عند الوهابية في المقبرة لا تجوز مطلقا سواء في المقبرة المنبوشة أم غير المنبوشة!! والعلة عندهم خشية الشرك لا النجاسة، بل سفّهوا قولَ من قال بأن العلة هي النجاسة كما تجد ذلك عند حفيد ابن عبد الوهاب ونقله عن ابن القيم[13]، ولي تسجيل في ذلك موثق[14]، وهذا قاله أيضا عثمان المكي نفسه[15]الذي يتظاهر بأنه يتبع الشافعيَّ في العلو الحسي.

6) أجاز الشافعي الجهر بنية الصلاة[16]، وهذه بدعة عند ابن تيمية بل ذهب إلى أن من أصرّ عليها يقتل[17]!!!

7) الشافعي يجيز تقبيل الكعبة كلها[18]، وهذا بدعة عند الوهابية سوى تقبيل الحجر الأسود[19]، وقالوا بأن ما قاله الشافعي فاسد[20]!!

ـ 8 ـ الشافعي يقول في نصوص الصفات: آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله[21]. اهـ وهذا طبعا تفويض لمعاني الصفات، وهذا شر مذاهب أهل البدع عند ابن تيمية[22]!!! ولذا رفض الوهابية مذهب الشافعي هذا في الصفات كما اتضح ذلك من مناظرة لي معهم[23].

9) الشافعي يقسّم الحديث إلى آحاد ومتواتر[24]، وهذه من بدع أهل الكلام عند بعض الوهابية[25]!!!

10) الشافعي يبدّع من يخوض في مسألة الاسم والمسمى نفيا أو إثباتا، فقد قال «‌الشافعي: ‌إذا ‌سمعت ‌الرجل يقول: الاسم هو المسمّى أو غير المسمّى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له»[26]، وأما ابن تيمية فقد خاض في هذه المسألة وذكر فيها في موضع واحد أكثر من عشرين صفحة[27]، من ص185 إلى ص 206!!! وذكر أن للسلف ولأهل السنة فيها أقوالا وتفصيلات وذكر في ذلك استدلالات وتعليلات وتعقيدات وفلسفات وردودا وأطال في ذلك!! والطريف أنه ذكر قولَ الشافعي هذا من ضمن تلك الأقوال[28]!!! مع أن الشافعي نهى عن الخوض فيها أصلا واعتبرها من مسائل علم الكلام !! وهذه عادة ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يخوض في علم الكلام إلى أذنيه ثم تراه حين يرد على المتكلمين ينكر عليهم خوضهم في علم الكلام بحجة أن الشافعي وغيره نهوا عن الخوض في علم الكلام[29]!!! ولكن ابن تيمية ينسى نفسه على ما يبدو!!! على أن الشافعي نفسه جاء عنه أنه قال أحكمنا ذاك قبل هذا[30]، أي أنه أحكم علم الكلام قبل أن يحكم الفقه!!! وإنما نهى عن علم الكلام الذي « وقع فيه أهل الإلحاد من الإلحاد، وأهل البدع من البدع»[31]، وثمة أسباب أخرى لنهيه عن علم الكلام البدعي بسطها البيهقي وابن عساكر رحمهما الله كالابتعاد عن التكفير ونحو ذلك[32].

وبعد فهذه عشرة كاملة … عشرة مسائل لإمامنا الشافعي ثابتة عنه ونص عليها نصا، وكلها يخالفها الوهابية بل يعتبرونها بدعة وربما شرك!!!! فمن المضحك أن يستشهد علينا واحد وهابي بالإمام الشافعي بما لا يثبت عنه أصلا كما فعل الأخ عثمان المكي[33]حيث راح يقص كلاما في العلو ويلصقه زاعما أنه من كلام الشافعي … مع أن هذا كله خبط وخلط وكذب كما وضحناه حينما رددنا على الشموسة شيخ عثمان المكي، في تسجلينا:

لاحظ كيف خلط محمد شمس الدين وصاحبه كلامَ الحافظ البيهقي بكلام الإمام الشافعي في مسألة العلو!![34]

ولكن كما قيل في المثل:

إذا كان الغراب دليل قوم .. سيهديهم إلى دار الخراب

أو

إذا كان الغراب دليل قوم .. يمر بهم على جيف الكلاب

أو

إذا كان الغراب دليل قوم .. فلا فلحوا ولا فلح الغراب

أو

إذا كان الغراب دليل قوم ** فعَيْبُ القَوْمِ لا عَيْبُ الغُرَا

على كل لنا عودة إن شاء الله لبيان هذا القص واللصق وبيان ما فيه من الخلط والخبط والكذب على إمامنا الشافعي فيما نقله عنه في العلو وفي آية الملك وحديث الجارية، وكل ذلك سيكون بالوثائق كما عودناكم . والله الموفق

========

[1] جاء في حاشية «مسند أحمد» (22/ 238 ط الرسالة): «وقد ثبت عن الإمام الشافعي قوله: ‌المحدثات ‌من ‌الأمور ضربان أحدهما: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير

مذمومة. رواه البيهقي في “المدخل” ص206.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.

وقال الحافظ ابن حجر: والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة»

وجاء في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (5/ 551 ت مشهور):

«وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه، فقال: ‌المحدثات ‌من ‌الأمور ضربان:

أحدهما: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة، والربيع إنما أخذ عنه بمصر، وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة»

[2] وفي ذلك يقول الغامدي في حقيقة البدعة وأحكامها (1/ 437): الوجه السادس: لو افترض جدلاً أن الشافعي أراد بقوله في تعريف البدعة ما ذهب إليه المبتدع، فإنه كلام بشر لا يمكن أن يعارض به النصوص الشرعية، لاسيما وقد قرر هذا الإمام المطلبي رحمه الله.. فيما يرويه عنه الربيع بن سليمان: (إذا وجدتم في كتابي خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ودعوا ما قلته) .

[3] جاء في الأم للشافعي (1/ 269): وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس له من الصلاة ” الصلاة جامعة ” أو إن الصلاة، وإن قال: هلم إلى الصلاة لم نكرهه، وإن قال: حي على الصلاة فلا بأس، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان، ولو أذن أو قام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه.

[4] جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى» (8/ 316): النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من ‌الكلمات ‌لا ‌يجوز ‌بل ‌هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » .

[5] «الأم» للإمام الشافعي (1/ 316 ط الفكر): «(قال الشافعي): وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن كانت القبور في الأرض يملكها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها وإنما يهدم إن هدم ما لا يملكه أحد ‌فهدمه ‌لئلا ‌يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس»

[6] انظر منشور: ونحن نقول لدمشقية: والله لو جاءكم الشافعي لرفضتموه ولقلتم له ” أصابتك عدوى القبورية….!!!

https://www.facebook.com/…/3854…/posts/1050177905096231/

[7] انظر: أقوال المذاهب الأربعة في حكم الصلاة في المقابر والرد على ابن تيمية في أن علة النهي هنا هي الشرك

[8] «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (2/ 109):

قال الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه، ولم ينبش. . أجزأه) وجملة ذلك: أن القبور على ثلاثة أضرب:

[الضرب الأول] : مقبرة قد تحقق أنه قد نبشت، وجعل أسفلها أعلاها، فهذه لا تصح الصلاة فوقها؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: «الأرض كلها ‌مسجد ‌إلا ‌المقبرة والحمام» .

ولأنها قد اختلط بتربتها صديد الموتى، ولحومهم.

الضرب الثاني: مقبرة تحقق بأنها لم تنبش، فهذه تكره الصلاة عليها؛ لنهيه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن الصلاة في المقبرة. ولأنها مدفن النجاسة.

فإن صلى عليها. . صحت صلاته

[9] «المجموع شرح المهذب» (3/ 157 ط المنيرية): (ولا يصلي في مقبرة لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” الأرض كلها ‌مسجد ‌إلا ‌المقبرة والحمام ” فإن صلى في مقبرة تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاتهفيها لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة لأن الذي باشر بالصلاة طاهر …)» أما حكم المسألة فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شئ وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف وهي مكروهة كراهة تنزيه وإن شك في نبشها فقولان أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة والثاني لا تصح.اهـ

[10] الأم» للإمام الشافعي (1/ 112 ط الفكر): (قال الشافعي) – رحمه الله تعالى – أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «الأرض كلها ‌مسجد ‌إلا ‌المقبرة والحمام» (قال الشافعي): وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – (قال الشافعي): وبهذا نقول ومعقول أنه كما جاء في الحديث ولو لم يبينه؛ لأنه ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة؛ لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة وإن الحمام ما كان مدخولا يجري عليه البول والدم والأنجاس (قال الشافعي): والمقبرة الموضع الذي يقبر فيها العامة وذلك كما وصفت مختلطة التراب بالموتى وأما صحراء لم يقبر فيها قط قبر فيها قوم مات لهم ميت، ثم لم يحرك القبر فلو ‌صلى ‌رجل ‌إلى ‌جنب ذلك القبر، أو فوقه كرهته له ولم آمره يعيد؛ لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر لم يختلط فيه شيء ..»

[11] حيث قال عثمان مكي نقلا عن النووي:

قال الشافعي والأصحاب : (وتكره الصلاة إلى القبور، سواء كان الميت صالحًا أو غيره).

قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام أبو الحسن الزعفراني رحمه الله : (ولا يصلى إلى قبره ، ولا عنده تبركًا به وإعظامُا له للأحاديث)، والله أعلم) انتهى من المجموع.

[12] «الأم» للإمام الشافعي (1/ 112 ط الفكر): «(قال الشافعي): وبهذا نقول ومعقول أنه كما جاء في الحديث ولو لم يبينه؛ لأنه ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة؛ لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة وإن الحمّام ما كان مدخولا يجري عليه البول والدم والأنجاس»

[13] «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» (ص274): «وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، وعباد {اللَّاتَ وَالْعُزَّى} من الشرك، ويدل على …. قال ابن القيموبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه، وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه: صيغة: (لا تفعلوا) وصيغة: (إني أنهاكم) ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه، أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه »

[14] انظر: أقوال المذاهب الأربعة في حكم الصلاة في المقابر والرد على ابن تيمية في أن علة النهي هنا هي الشرك

[15] ، حيث قال الأخ عثمان: – ومنها: أن سبب ذلك النهي عن بناء مسجد على قبر، وعن الصلاة إلى القبر وعنده تبركا وإعظاما = هو الأحاديث الواردة في هذا الباب، والعلة في ذلك هنا: مخافة الفتنة على الناس، وليست فقط محاذاة النجاسة التي هي علة لكراهة الصلاة في المقبرة عموما.اهـ

[16] جاء في «معجم ابن المقرئ» (ص121): «- أخبرنا ابن خزيمة، ثنا الربيع قال: ” كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال: بسم الله، ‌موجها ‌لبيت ‌الله مؤديا لفرض الله عز وجل الله أكبر“»

[17] «مجموع الفتاوى» (22236):«الجهر بلفظ ‌النية ‌ليس ‌مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قتل بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين»

[18] «الأم» للإمام الشافعي (2/ 188 ط الفكر):

وأحب إذا أمكنه الحجر أن يقبله بفيه ويستلم اليماني بيده فإن قال قائل: كيف أمرت بتقبيل الحجر ولم تأمر بتقبيل اليماني؟ قيل له إن شاء الله روينا «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قبل الركن وأنه استلم الركن اليماني» ورأينا أهل العلم يقبلون هذا ويستلمون هذا، فإن قال فلو قبله مقبل؟ قلت حسن ‌وأي ‌البيت ‌قبل ‌فحسنغير أنا إنما نأمر بالاتباع وأن نفعل ما فعل زيادة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والمسلمون، فإن قال فكيف لم تأمر باستلام الركنين اللذين يليان الحِجر؟ قلنا له لا نعلم النبي – صلى الله عليه وسلم – استلمهما …. .. فإن مسحهما رجل كما يمسح سائر البيت فحسن.اهـ

[19] جاء في موقع إسلام سؤال وجواب: تقبيل أي مكان في الأرض بدعة إلا الحجر الأسود ولولا الإتباع لكان تقبيل الحجر الأسود بدعة وكان عمر رضي الله عنه الله عنه يقول ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا النبي صلى الله عليه وسلم قبلّك ما قبلتك ) لذلك لا يجوز تقبيل أستار الكعبة أو الحجرات أو الركن اليماني أو المصحف وكذلك التمّسح به إذا كان من أجل التبرك به إذ أن مسحه للتعبد فقط .

https://islamqa.info/ar/answers/21392/حكم-تقبيل-استار-الكعبة-والمصحف-والحجر-الاسود#:~:text=تقبيل%20أي%20مكان%20في%20الأرض,كان%20من%20أجل%20التبرك%20به

[20] قال المعلمي اليماني في أحكام الحديث الضعيف – ضمن «آثار المعلمي» (15/ 193): «أقول: وقول الشافعي: “وإن قبّله فلا بأس به … ” يمكن أن يكون أراد بالبأس الإعادة والفدية، أي: أنّه لا إعادة عليه ولا فدية كما بيّنه بعد ذلك، ولكنّه قال في موضع: “‌وأيّ ‌البيت ‌قَبَّل ‌فحَسَنٌ غير أنّا نأمر بالاتباع”، وهذا لا يخلو عن إشكال، ولعله أراد أنّه مباح إذا لم يزعم فاعله أنّه من الدين، بل فعله بباعث المحبة، كالذي كان يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في كل ركعة، مع أنّ بينهما فرقًا، فإنّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الصلاة ثابت إجمالًا، وتقبيل ما بين الأركان لم يثبت إجمالًا ولا تفصيلًا، والقياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص، فإنّ تقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجرَ الأسود، وتركه تقبيل غيره واضح في الدلالة على الفرق، هذا مع ما جاء من مزيّة الحجر الأسود على سائر البيت، والله أعلم»

[21] لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص: 7)

[22] حيث قال في «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 205):

«فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون ‌أنهم ‌متبعون ‌للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»

[23] انظر تسجيل: مناظرة: ها أنا أعلنت يا دمشقية أني على عقيدة الشافعي “آمنت بما جاء عن الله على مراده” فتبرأتم منها

[24] «سير أعلام النبلاء – ط الرسالة» (10/ 20):

«وعن يونس: سمع الشافعي يقول: الأصل القرآن، والسنة، وقياس عليهما، والإجماع ‌أكبر ‌من ‌الحديث ‌المنفرد»

«الرسالة للشافعي» (ص460): «1259 – قلنا أما ما كان نص كتاب بين ‌أو ‌سنة ‌مجتمع ‌عليهافيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب 1260 – فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[25] ولذا قال أحدهم:أما تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، فهو تقسيم مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم: وهو عن الحق أصم. وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية، … أما إبراهيم بن إسماعيل فجهميّ جلد، وأما ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في “الرسالة” متواترًا فلعله أخذها عن أهل الكلام.

https://al-maktaba.org/book/31869/2763

وبعضهم يرى أن الشافعي لم يقسم هذا التقسيم ، جاء في «المنهج المقترح لفهم المصطلح» (ص118): «وهنا أكون قد انتهيت من ذكر الأدلة القواطع والبراهين السواطع على أن الإمام الشافعي ليس ممن قسم الأخبار إلى (متواتر) و (آحاد) ، بل إنه كان يرد هذا التقسيم ويعيبه كما رأيت. وعلى هذا فما جاء في كلام الشافعي، مما سيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى ، من تقسيم السنن إلى: (خبر عامةٍ عن عامة) ‌أو (‌سنةٍ ‌مجتمع ‌عليها) ، ويقابل هذا القسم (خبر الخاصة = فإنه لا يعني به التقسيم المشهور عن الأصوليين، يس القسم الأول عنده هو (المتواتر) ، ولا الثاني هو (الآحاد) عندهم.

ومن ثم فليس حكم (خبر العامة عن العامة) هو حكم (المواتر) ، ولا حم (خبر الخاصة) هو حكم (خبر الآحاد) نفسه عن الأصوليين!»

الكتاب: المنهج المقترح لفهم المصطلح

المؤلف: حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني

الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع،الرياض

الطبعة:الأولى، ١٤١٦ هـ -١٩٩٦ م

[26] «منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» (ص216)، لأبي زكريا الأزدي، وفي «الاعتقاد للبيهقي» (ص72):«…سمعت الشافعي، يقول: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى ‌فاشهد ‌عليه ‌بالزندقة»، وفي «صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» للسيوطي (ص106):«….الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى، والشيء غير المشيء، ‌فاشهد ‌عليه ‌بالزندقة»

[27] حيث تجد في «مجموع الفتاوى» (6/ 185):

«‌‌فصل: في ” الاسم والمسمى “

هل هو هو أو غيره؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ . فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفا عند ” أئمة السنة ” أحمد وغيره: الإنكار على ” الجهمية ” الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة ….»

[28] «مجموع الفتاوى» (6/ 186): «(والمقصود هنا أن المعروف عن ” أئمة السنة ” إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة؛ ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى؛ بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا؛ »

[29] جاء في «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 232): «وقد ظن طائفة من الناس ان ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام كقول أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق، وقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام: أن ‌يضربوا ‌بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل علي الكلام، … ظن بعض الناس أنهم إنما ذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة، كلفظ الجوهر والسجم والعرض، ..وليس الأمر كذلك، بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه»

[30] جاء في «مناقب الشافعي للبيهقي» (1/ 457): وقرأت في كتاب أبي نعيم الأصبهاني حكاية عن «الصاحب بن عباد» أنه ذكر في كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال:

قال لي أبي: كلم الشافعي يوما بعض الفقهاء؛ فدقق عليه وحقق، وطالب وضيق، فقلت له: يا أبا عبد الله. هذا لأهل الكلام، لا لأهل الحلال والحرام. فقال: ‌أحكمنا ‌ذاك ‌قبل هذا

[31] «مناقب الشافعي للبيهقي» (1/ 458)

[32] «مناقب الشافعي للبيهقي» (1/ 459):

«[سمعت المزني يقول  كنا على باب الشافعي نتناظر في الكلام، فخرج إلينا الشافعي وسمع بعض ما كنا فيه، فرجع عنا فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام، ثم خرج فقال: ما منعني من الخروج إليكم علة عرضت، ولكن لما سمعتكم تتناظرون فيه أتظنون أني لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى بلغت منه مبلغا وما تعاطيت شيئا إلا وبلغت فيه مبلغا حتى الرمي: كنت أرمي بين الغرضين فأصيب من العشرة تسعة ولكن الكلام لا غاية له؛ تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: أخطأتم. ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: كفرتم … سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: قال الشافعي: يا محمد، إن سألك رجل عن شيء من الكلام، فلا تجبه، فإنه إن سألك عن دية فقلت : درهما أو دانقا قال لك: أخطأت، وإن سألك عن شيء من الكلام فزللت قال: كفرت.

وفي حكاية المزني عن الشافعي، رحمه الله، دلالة على أنه كان قد تعلم الكلام وبالغ فيه ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستغناء عنها»

وانظر «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» (ص344) لابن عساكر رحم الله الجميع.

[33] حيث قال عثمان المكي:

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

ثم معنى قوله في الكتاب: (من في السماء) الآية، أي: من فوق السماء على العرش.

📗مناقب الشافعي للبيهقي (1 /397)

📌قال الإمام الشافعي رحمه الله:

وهكذا سن رسوله في كل من امتحنه للإيمان:

٢٤٢ – أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال ” أتيت رسول الله بجارية فقلت يا رسول علي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله أين الله فقالت في السماء فقال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها .

٢٤٣ – قال الشافعي ” وهو معاوية بن الحكم ” وكذلك رواه غير مالك وأظن مالك لم يحفظ اسمه.

📗الرسالة للشافعي (ص75-76)

📌قال الإمام الشافعي رحمه الله:

والعرش أعلى السموات، فهو على العرش كما أخبر بلا كيف، بائن من خلقه، غير مماس من خلقه: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}

📗مناقب الشافعي للبيهقي (1 /398)

[34] انظر:

السابق
تأويل الطحاوي لحديث “إن الله لا يمل حتى تملوا” (منقول)
التالي
عقيدة السلف والسلفية الوهابية في الضحك (منقول)