طعونات الجهمي الألباني على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسوء أدبه معه وتطاوله عليه ( مع الرد عليها بالحجة والبرهان ) :
1 – قال هذا الجهمي :
فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة هذا يستحيل ، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب خلافه .
فتاوى الألباني في المدينة والإمارات ص 127 .
:::::::
2 – وقال أيضا :
أنا أجرؤ الناس حينما أقول : أخطأ عمر حين نهى عن المتعة في الحج لأنه خالف السنة !
ولا أحد يجبرني إذا قلت : آمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكفرت بما نهى عنه عمر ، لأنه خالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الحاوي في فتاوى الألباني 2 / 173 .
:::::
3 – الألباني يدعي بأن الفاروق عمر رضي الله عنه كان يذبح لغير الله بعد ما أسلم :
قال في سلسلته المسموعة 1004 :
الألباني : معليش لكن شو درانا أنه قصد معناها ألا تدري أنه في عهد النبوة والرسالة عشرات الأشخاص يقولون لا إله إلا الله وهم منافقون؟
السائل : نعم.
الألباني : طيب ما يدرينا أن هذا الإنسان قال هذه الكلمة وهو يعني ما يقول ويعتقد ما تضمنت هذه الكلمة الطيبة ما يدرينا؟ أليس عندنا سوى هذه الشهادة الظاهرة؟
السائل : هذا صحيح ولكنه ما قالها قبل ، الآن المشرك الذي ذبح هو يقول قبل الذبح أشهد أن لا إله إلا الله ويذبح ويستغيث ويقول بعد ذلك أشهد أن لا إله الله .
الألباني: يا شيخ بارك الله فيك كل المشركين هكذا ، سبحان الله .المشركين عمر بن الخطاب لما أسلم ما كان يذبح لغير الله ؟ .
السائل : لكن ما كان يشهد قبل .
الألباني : ما كان يذبح ؟
السائل : نعم .
الألباني : هو كان مشركا في قرارة قلبه فبمجرد أن يقول لا إله إلا الله أنت تعتقد أنه بلحظة واحدة تغيرت عقيدته رأسا على عقب؟
السائل : لا شك.
الألباني : كيف لا شك؟
السائل : لا شك أن لا إله إلا الله أنه نزع عبودية غير الله وأفرد الله بالعبودية.
الألباني : التفاصيل أنا أتكلم عن التفاصيل يعني تعتقد أن المشرك الذي قاتل الرسول عليه السلام دهرا طويلا مجرد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله فهم التوحيد بالمعنى الذي نفهمه نحن الآن؟
السائل : بتفاصيله أو بالإجمال بأن الله جل وعلا هو المعبود؟
الألباني : إذا سألتني هذا السؤال أنا أجيبك بالتفصيل أو الإجمال المنجي من الكفر أي شيء تريده؟
انتهى
_____________________________
4 – شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأنهما مسددان للخير لا تكفي عند الألباني لاتباع قولهما فيما لم يرد فيه نص من القرآن أو السنة :
جاء في متفرقات للالباني 030 :
بعد أن ذكر أحدهم للألباني أن ابن القيم قد ذكر ستة وأربعين وجها في حجية قول الصحابي :
السائل : تقول الآن فضيلتكم تقولون : لا نعلم دليلًا شرعيًّا مُلزمًا ؟
الألباني : إي نعم ، ملزمًا لقول الصحابي .
السائل : نعم ، أقول لكم : حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقِّيَّتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعًا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنَّهم مُسدَّدون للخير ؛ ألا يكفي شهادة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهم بذلك ؟
الألباني : لا يكفي ، لكن يظلُّ السؤال قائمًا !
انتهى .
__________________
قلت :
من يدعي القوم بأنه فيصل التفرقة بين السنة والبدعة وبين منهج السلف ومنهج الخلف وحجة الله المطلقة على عباده يزهد في اتباع أقوال الخليفتين الراشدين فيما لم يرد فيه نص من القرآن أو السنة مع علمه بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بأنهما مسددان للخير، وليس ببعيد أنه يرى نفسه بأنه ند لهما وقوله قد يكون أصوب وأصح من قولهما …
فدعوته المزعومة للمنهج الذي يتبناه ويدعي بأنه منهج السلف والذي يدعي بأنه قرآن وسنة بفهم سلف الأمة يبدو أن الشيخين أبي بكر وعمر مستثنيان عنده من سلف الأمة ؟!
هذا ابن عباس ترجمان القرآن يقدم قول أبي بكر وعمر إذا لم يجد نصا من الكتاب والسنة على اجتهاده .
فهل هذا الصحفي المتعالم الذي لا مشايخ له الألباني أفقه من ابن عباس وأبعد منه نظرا ؟
جاء في سنن البيهقي :
20346 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , أنبأ ابن وهب , قال: سمعت سفيان يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به , وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به , وإن لم يكن في كتاب الله , ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال به , وإلا اجتهد رأيه “
وهو في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر من طريقين آخرين عن سفيان به .
1600 – أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، ثنا أبو عمر أحمد بن دحيم، ثنا أبو جعفر الديبلي، ثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس، «إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر، ولا عن عمر اجتهد رأيه» .
1601 – أخبرنا محمد بن إبراهيم، ثنا سعيد بن أحمد، ثنا أسلم بن عبد العزيز، ثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس، «إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما قال به، وإلا اجتهد رأيه» .
————————-
5 – طعن الألباني على الصحابة رضوان الله عليهم وكذبه عليهم وزعمه بأنهم كانوا لا يتجرأون على الصدع بالحق في وجه الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق رضي الله عنه كانت له دولة وكانت له صولة وكانت له رهبة في صدور الصحابة ، لدرجة أنه قد يقول بعضهم -( ويقصد الألباني نفسه ومن يسير على نهجه في الطعن على الصحابة ) – ما ينبغي أن لا يكون من لا يصدع بالحق في وجه عمر الفاروق رضي الله عنه :
::::::::::::::::::::::::::::::::
قال الألباني :
مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة ، وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر عفوا من عمر رضي الله عنه أن عمر كان له صولة وكان له دولة ، وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه ، لدرجة إنو قد يقول البعض إنو ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر ،لكن كان لهم وجهة نظر .
فتاوى عبر الهاتف والسيارة شريط رقم 256 .
::::::::::::::::::
قلت :
هذة من أكاذيبه وافتراءاته والتي ما سبقه بها من أحد .
س/ لماذا ادعى الألباني هذا الإدعاء ؟
ج / لأنه زعم بان الصحابة قد أجمعوا – ( والألباني من مذهبه أنه يرى بأن إجماع الصحابة غير متحقق وغير متصور ولكن المقام هنا يقتضي الانتصار لرأي يراه وذلك يحتم عليه التلون والتغير والتخلي عن مذهبه للمصلحة ) – أجمعوا على أن صيغة التشهد في الصلاة بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلم هي ( السلام على النبي ) وليس ( السلام عليك أيها النبي ) .
فقيل له : إن الفاروق عمر قد قال على المنبر التشهد وعلمه للناس وهو بصيغة ( السلام عليك أيها النبي ) وهذا بمثابة الإجماع لأنه لم ينقل إلينا أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم أنكر او تعقب أو اعترض على الفاروق رضي الله عنه، فادعى الألباني ما ادعاه لأنه في سبيل الانتصار لرأيه يفعل كل شيء سواء كان جائزا أو غير جائز .
—————————-
6 – – موضع جديد من مواضع تطاول الطعان الألباني على الفاروق عمر بن الخطاب – ينشر لأول مرة :
…..
تطاول الألباني على الفاروق عمر بن الخطاب وسوء أدبه معه ، واعتراضه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر» ، ووصفه لعمر بأن له أشياء شاذة .
جاء في متفرقات للألباني 014 :
قال الطعان الخبيث الألباني :
وعمر له بعض النماذج التي تخالف كونه من المحدثين كما قال عليه السلام ( لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر ) ، كان ملهماً وإلهاماته مذكورة في الأحاديث الصحيحة : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية تأييداً لاقتراحه ، لو حجبت نساءك ، إلى آخره ، لكن له أشياء كهذه القصة وهي من حكم الله في بعض عباده ليثبت أن هذا الملهم ليس نبياً معصوماً .
بلغ عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر يفتي الناس بالتيمم بالنسبة للمسافر إذا لم يجد الماء وهو كان يرى أن المسافر لا يتيمم فأرسل إليه وقال له بلغني عنك كذا وكذا ، طبعا يستفهم منه استفهاماً استننكارياً فقال يا أمير المؤمنين ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد ماءً وأجنبنا فتمرّغنا في التراب كما تتمرّغ الدابة – رأي اجتهاد – ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال ( إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة بكفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك ) فقال لا أذكر قال يا أمير المؤمنين أُمسك لا أُحدث الناس بالحديث ؟ قال لا إنما نوليك ما توليت . على مسؤوليتك ، على مسؤوليتك ، فله من هذا القبيل أشـــــيــــــــاء شــــــاذة عــــــــــــن كـــــــونــــــــه مــحــــــــدث أظن انتهى الجواب عن السؤال .
……………………………………….
اتخذ هذا الطعان الخبيث حديث : أن رجلا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك» فقال عمر: ” اتق الله يا عمار قال: إن شئت لم أحدث به .
اتخذه ذريعة لانتقاص عمر والتطاول عليه وما فعل ذلك إلا لغاية في نفسه لأنه لو عرف قدر نفسه وأنه أعجمي مستعرب جاهل بأصول لغة العرب وهو مقر على نفسه بذلك ، وأنه صحفي لا مشايخ له وهو مقر بذلك على نفسه أيضا ، وأن الواجب عليه في مثل هذه القضايا هو إحسان الظن بالصحابة والاحتياط والتثبت والرجوع لأهل الشأن فيما أشكل عليه — وهيهات هيهات أن يفعل ذلك فهو يرى نفسه بأنه أعلم واحد على الإطلاق بالدين كله في تاريخ الأمة !!
قال الخطابي في معالم السنن 1 /101 – 102 :
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق، قال كنت جالساً بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً، قال أبو موسى كيف تصنعون بهذه الآية {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً
} [النساء: 43] فقال عبد الله لو أرخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تضع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار.
قلت : في دلالة هذا الحديث أن مـــذهــــب عـــمــــــــر فــــــي تــــــأويـــــــل آيـــــــة الــــمـــــــلامـــــــســــــــــة أن الــــــــمـــــــــراد بـــــهــــــــــا غــــــــيــــــــــر الـــــــجـــــــــــمــــــــــاع وإن الـــــــــلــــــــمـــــــــس بـــــــالـــــــيـــــــــد ونـــــــحــــــــــوه يــــــــنـــــــــــقـــــــــــــض الــــــــطــــــــهـــــــــــــارة .
وكذلك مذهب ابن مسعود ولولا أنه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التيمم مع ورود النص فيه.
انتهى .
…
قلت : قارنوا بين قول الألباني بعد هذا الحديث عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
قال الألباني : فله من هذا القبيل أشـــــيــــــــاء شــــــاذة عــــــــــــن كـــــــونــــــــه مــحــــــــدث .
وبين قول الخطابي :
في دلالة هذا الحديث أن مـــذهــــب عـــمــــــــر فــــــي تــــــأويـــــــل آيـــــــة الــــمـــــــلامـــــــســــــــــة أن الــــــــمـــــــــراد بـــــهــــــــــا غــــــــيــــــــــر الـــــــجـــــــــــمــــــــــاع وإن الـــــــــلــــــــمـــــــــس بـــــــالـــــــيـــــــــد ونـــــــحــــــــــوه يــــــــنـــــــــــقـــــــــــــض الــــــــطــــــــهـــــــــــــارة .
وكذلك مذهب ابن مسعود ولولا أنه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التيمم مع ورود النص فيه.
__________________________
قلت :
وسنذكر منزلة فاروق الأمة عمربن الخطاب رضي الله عنه عند علماء الأمة وفقهائها الذين عرفوا قدره ومنزلته فحفظوها لا عند هذا المتطاول السفيه الطعان ، وما جنى هذا السفيه الطعان إلا على نفسه بذلك وأوردها المهالك .
….
– قال أبو نعيم الأصفهاني في الإمامة والرد على الرافضة :
(مَا ذكر) – (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – من فراسته وإصابته فِيمَا يرَاهُ ويشرعه) –
25 – 86 – حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر، ثَنَا يُونُس بن حبيب، ثَنَا أَبُو دَاوُد، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعيد عَن أَبِيه عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِنَّه كَانَ فِيمَن خلا من الْأُمَم قبلكُمْ أنَاس محدثون وَأَن يكن من أمتِي مِنْهُم أحد هُوَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ.
(مَا ذكر) – (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – من رسوخ إيمَانه زِيَادَة لعلو شَأْنه) .
– قال ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة :
85 – ثنا محمد بن هارون بن عبد الله، ثنا سليمان بن عمر الأقطع، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كان يكون في الأمم مُحَدَّثُونَ ، قد كان في أمتي فهو عمر بن الخطاب» .
قال الحميدي : الملهم للصواب.
تفرد بهذه الفضيلة عمر، لم يشركه فيها غيره .
– وقال أبو نعيم الأصفهاني في فضائل الخلفاء الراشدين :
15 – حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا محمد بن عجلان، أنه سمع سعد بن إبراهيم، يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه كان في الأمم مُحَدَّثُونَ فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب»
قال الحميدي: المحدث الملهم للصواب .
– وقال البيهقي في الاعتقاد ص 315 :
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا كُنَّا نُنْكِرُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ .
وَعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَطُّ إِلَّا وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ .
وَعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ الْقَوْلَ فَنَنْتَظِرُ مَتَى يَقَعُ .
قَالَ الشَّيْخُ: وَكَيْفَ لَا يَكُونُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ , فَإِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي جَوَازِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، وَفِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ) ، وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ يُحَدَّثُ؟ قَالَ: تَتَكَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ، وَذَلِكَ يُوَافِقُ مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
– وقال الآجري في كتاب الشريعة 4 / 1891 :
بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا مُوَافِقٌ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ , وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُلْقِي فِي قَلْبِهِ الْحَقَّ , وَيَنْطِقُ بِهِ لِسَانُهُ , يُلْقِيهِ الْمَلَكُ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خُصُوصًا خَصَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا .
**********************************************
7 – موضع جديد من مواضع إساءة الألباني للأدب مع الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ووصفه لهما بأنهما صاحبا آراء شاذة :
قال الألباني :
شو رأيك خليفة راشد يجي بيقول راح أحكيها بصراحة ولا تؤاخذوني إنو رجل بيفش خلقو من مرتو لكن ما بينزل ماءه ما يجب عليه اغتسال شو نساويلو هذا الإنسان بينما حسبه أن يتوضأ والرسول عنا بيقول ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) ما نجي نعلن عليه حرب عشواء لأنه خالف في مثل هذا الرأي هذا مبلغه من العلم والآخر بيقلك إذا كان في الصحراء ولا يجد ماء لا يتيمم إيش هذا ، هذا رأيه فالشذوذ في الآراء إذا كان من طبيعة السلف الأول فما بالك بالخلف .
سلسلة الألباني المسموعة – شريط : 607
توقيت الفهرسة : 00:20:45 .
__________________
قلت :
ما ذكره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يتفرد به عثمان رضي الله عنه فلماذا خص الألباني عثمان بالذكر دون غيره ؟
والمسألة قد وقع فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم .
جاء في صحيح البخاري :
292 – حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار، أخبره أن زيد بن خالد الجهني، أخبره أنه، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب – رضي الله عنهم – فأمروه بذلك. قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال النووي في المجموع :
مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة … يوجب الغسل وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال داود: لا يجب ما لم ينزل.
وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور، ومنهم من لم يرجع.
واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال البخاري: الغسل أحوط وذاك الآخر.
إنما بينا اختلافهم يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدنا بيان اختلاف الصحابة، مع أن آخر الأمرين الغسل، هذا كله في صحيح البخاري، وبعضه في مسلم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. رواه البخاري ومسلم. ومعنى أعجلت أو أقحطت، أي جامعت ولم تنزل.
وروي أقحطت بضم الهمزة وبفتحها وعن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم.
ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق، وهو المني. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم، وفي الرواية الأخرى: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهو صحيح كما سبق، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل…… وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم في صحيحه، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة…. والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة. هكذا قاله الجمهور. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر، وهو أن معنى الماء من الماء، أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل.
وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم ; فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف.
وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء. كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
وفي رواية: ثم أمرنا.
حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة.
قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وعن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ قال: يغتسل، فقلت: إن أبيا كان لا يرى الغسل فقال زيد: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت.
هذا صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح، قوله: نزع أي رجع، ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها، ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور.اهـ.
…………………………….
وأما ما ذكره عن عمر رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه يرى أن الملامسة في قوله تعالى : { أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } .
ليست الجماع .
قال الخطابي في معالم السنن 1 /101 – 102 :
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق، قال كنت جالساً بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً، قال أبو موسى كيف تصنعون بهذه الآية {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً
} [النساء: 43] فقال عبد الله لو أرخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تضع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار.
قلت : في دلالة هذا الحديث أن مـــذهــــب عـــمــــــــر فــــــي تــــــأويـــــــل آيـــــــة الــــمـــــــلامـــــــســــــــــة أن الــــــــمـــــــــراد بـــــهــــــــــا غــــــــيــــــــــر الـــــــجـــــــــــمــــــــــاع وإن الـــــــــلــــــــمـــــــــس بـــــــالـــــــيـــــــــد ونـــــــحــــــــــوه يــــــــنـــــــــــقـــــــــــــض الــــــــطــــــــهـــــــــــــارة .
وكذلك مذهب ابن مسعود ولولا أنه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التيمم مع ورود النص فيه.
________________________
8 – كشف كذب الألباني وتدليسه على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة التيمم:
اتخذ الطعان الألباني قصة عمار بن ياسر مع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التيمم، ذريعة لرد كل قول ورد عن الفاروق عمر رضي الله عنه لا يرتضيه الألباني بل تجرأ بكل وقاحة وتطاول على الفاروق عمر بن الخطاب بوصفه بأنه صاحب شذوذ استدلالا بهذه القصة ، ولأن الألباني يتنفس كذبا ولا ينفك عن الكذب والتدليس كذب ودلس في هذه القصة فادعى كاذبا بأن الفاروق عمر بن الخطاب لا يرى التيمم للمسافر في الصحراء إذا لم يجد الماء هكذا على إطلاقه في الحدثين الأصغر والأكبر .
وهذا من كذبه وتدليسه فالفاروق عمر رضي الله عنه كان لايرى التيمم للحدث الأكبر أي للجنب إذا كان مسافرا أو غير مسافر .
قال الخطابي في معالم السنن 1 /101 – 102 :
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق، قال كنت جالساً بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً، قال أبو موسى كيف تصنعون بهذه الآية {فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً
} [النساء: 43] فقال عبد الله لو أرخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تضع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار.
قلت : في دلالة هذا الحديث أن مـــذهــــب عـــمــــــــر فــــــي تــــــأويـــــــل آيـــــــة الــــمـــــــلامـــــــســــــــــة أن الــــــــمـــــــــراد بـــــهــــــــــا غــــــــيــــــــــر الـــــــجـــــــــــمــــــــــاع وإن الـــــــــلــــــــمـــــــــس بـــــــالـــــــيـــــــــد ونـــــــحــــــــــوه يــــــــنـــــــــــقـــــــــــــض الــــــــطــــــــهـــــــــــــارة .
وكذلك مذهب ابن مسعود ولولا أنه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التيمم مع ورود النص فيه.
…..
قال الألباني( والالباني يعرف أنه قد وقع خلاف في تفسير آية الملامسة ) :
قال في سلسلته المسموعة الشريط رقم 799 :
وأغرب من ذلك كله والمسائل كثيرة وإنما المقصود التمثيل والتقريب أن عمر بن الخطاب كان ينهى الرجل المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم وإنما يظل هكذا بدون صلاة حتى يجد الماء مع أن الآية أولا في ظاهرها صريحة الدلالة (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) .
…..
وقال في فتاوى الإمارات ص 108 :
فمثلا عمر بن الخطاب في عهد خلافته نهى المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم ليصلي !
انتهى .
قلت :
ولقد تعجبت من افتراء الألباني هذا ولأنني اعرفه جيدا بأنه صاحب كذب وتلبيس ولكن لم يتبين لي وجه كذبه وتلبيسه في هذا المقال فاستغربت ما ادعاه هذا الكذاب على الفاروق عمر رضي الله عنه ولم أسلم له وقلت في نفسي هل يعقل أن عمر بن الخطاب يقول لا يجوز التيمم للمسافر وهذا خلاف القرآن والسنة والمتواتر والقطعي ؟
ولم يتبين لي وجه كذب الألباني وتدليسه إلا بعد أن اطلعت على كلام الخطابي الذي ذكرته سابقا فتبين لي بأن الفاروق عمر لا يرى بالتيمم للجنب والمحدث للحدث الأكبر وليس الأصغر …..
وما فعل الألباني ذلك إلا للانتصار لتطاوله وسوء أدبه مع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى يبرر لنفسه ذلك .
________________________
9 – التوضيح والبيان أن الطعان الألباني في تطاوله على أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وإساءته للأدب معه فيما يتعلق بنهي الفاروق رضي الله عنه عن المتعة في الحج ، وأن هذا التطاول وسوء الأدب ليس فيه إلا إسقاط منزلة الفاروق رضي الله عنه وفتح الباب على مصراعيه للتطاول على سادات الأمة وخيارها وتشكيك الأمة في قادتها وسادتها ورموزها وخيارها وإظهارهم في مظهر المتعمدين لمخالفة الدين دون مبرر ، وتجرئة السفلة على التطاول على سادات الأمة وسوء الأدب معهم ، ولفتح الباب على مصراعيه للرافضة وغيرهم للطعن على سادات الأمة وخيارها .
………
الألباني الذي أفتى بتحريم تعدد الزوجات والزواج من الكتابية بدعوى المصلحة والمفسدة وبدعوى أنه قد يعرض للأمر المباح مما يجعله ممنوعًا وغير مباح .
جعل نفسه وهو صحفي متعالم لا مشايخ له جاهل بلغة العرب وأساليبها وهو مقر على نفسه بذلك جعل لنفسه الحق في تحريم ما أحل الله من الزواج بالكتابية وعدم التعدد بدعوى المصلحة والمفسدة وبدعوى أنه قد يعرض للأمر المباح مما يجعله ممنوعًا وغير مباح .
قال الألباني :
لهذا نقول : مع أن الأصل في ذلك الإباحة ولكن قد يعرض للأمر المباح مما يجعله ممنوعًا وغير مباح ، هذا تمامًا كموضوع تعدد الزوجات ، فأنا أرجو أن يفهم الموضوع جيدًا فلا يتوسع المسلمون اليوم في التزوج بالثانية للمشاكل التي قد تترتب فيها :
أولًا : بالنسبة للمجتمع العام .
وثانيًا : بالنسبة للمجتمع الخاص التي ستحل فيه هذه المرأة الثانية ، ولا أيضًا ننقم على إنسان تزوج لسبب أو آخر بأخرى ونقيم القيامة عليه ، وكأنه جاء أمرًا نكرًا ، لا هذا ولا ذاك وإنما خير ” خير الأمور أوساطها ” .
سلسلة الألباني المسموعة شريط رقم 282 .
…..
ولكنه أجلب بخيله ورجله وأطلق العنان للسانه للتطاول على فاروق هذه الأمة ومحدثها ، وإساءة الأدب معه وعدم مراعاة حرمة لمكانته ومنزلته التي لا يبلغها لا الألباني ولا أحد من هذه الأمة ولو عاش عمر نوح عليه السلام .
فعل كل الذي فعل بدعوى أن الفاروق رضي الله عنه قد نهى عن متعة الحج !!
قلت :
أليس الألباني يقول :
قد يعرض للأمر المباح مما يجعله ممنوعًا وغير مباح .
وما يدري الألباني لعل عمر رضي الله عنه قد عرض له أمر جعله يجعل هذا الأمر المباح ممنوعا وغير مباح؟
أم أن الألباني فقط يجوز له ذلك ؟
أم أن الألباني يرى بأن عمر ليس أهلا للنظر في ذلك ؟
ليس ببعيد أن يقول مقلدة الألباني أن الألباني يجوز له ذلك وعمر الفاروق رضي الله عنه لا يجوز له ذلك .
فمنزلة الألباني عندهم فوق منزلة الصحابة كلهم ..
********
1 – قال السيء الأدب الطعان الشتام محمد بن نوح نجاتي الألباني :
فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة هذا يستحيل ، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب خلافه .
فتاوى الألباني في المدينة والإمارات ص 127 .
:::::::
2 – قال السيء الأدب الطعان الشتام محمد بن نوح نجاتي الألباني :
أنا أجرؤ الناس حينما أقول : أخطأ عمر حين نهى عن المتعة في الحج لأنه خالف السنة !
ولا أحد يجبرني إذا قلت : آمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكفرت بما نهى عنه عمر ، لأنه خالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الحاوي في فتاوى الألباني 2 / 173 .
::::::::::::::::::::::::::::.
جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب:
أما متعة الحج .
فهي : ” أن يهل بالعمرة فقط في أشهر الحج، ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة، ويتحلل. ويمكث بمكة حلالا، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله. ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع” انتهى، من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (17 / 43) .
وهو أمر مشروع نصت عليه نصوص الكتاب والسنة واتفق على مشروعيته أهل العلم، وإنما اختلفوا في الأفضل .
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :
” الأمة مجتمعة على أن الإفراد والقران والتمتع كل ذلك جائز في القرآن والسنة والإجماع، وأنه ليس منها شيء باطلا ، بل كل ذلك حق ودين وشريعة من شرائع الإسلام في الحج، ومن مال منها إلى شيء ، فإنما مال برأيه إلى وجه تفضيل اختاره ، وأباح ما سواه ” انتهى، من “الاستذكار” (13 / 89) .
فظهر بهذا أن مشروعية حج التمتع أمر مجمع عليه بين أهل العلم ومنهم عمر رضي الله عنه؛ وإنما نهى عمر الناس عن التمتع في خلافته ، من باب اختيار الأفضل والأصلح لرعيته بحسب ما أداه إليه اجتهاده.
قال البيهقي رحمه الله تعالى :
” ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ، ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه، وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم ” انتهى، من “السنن الكبرى” (14 / 395) .
ومما يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا يرى تحريم متعة الحج .
عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ، وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ ) رواه مسلم (1222) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
” وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع وهي قوله: ( قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن -أي بالنساء- ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم ) انتهى .
وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك ، بخلاف من بعد عهده به، ومن يفطم ينفطم ” انتهى. “فتح الباري” (3/ 418).
وروى ابن أبي شيبة في “المصنف” (8 / 274) بإسناد صحيح؛ قال :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ( لَوِ اعْتَمَرْتُ، ثُمَّ اعْتَمَرْتُ، ثُمَّ حَجَجْتُ، لتَمَتَّعْتُ ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” وإنما وجه ما فعلوه أن عمر رأى الناس قد أخذوا بالمتعة، فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج، ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة، فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة، وأحب أن يعتمر في سائر شهور السنة ، ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة يُنشؤ لها سفر مفرد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات.
وعلم: أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفر من الوطن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ير لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج، وإن كان جائزا، فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات، والمستحبات ، لتحصيل ما هو أفضل منها ، من غير أن يصير الحلال حراما …
وأيضا: فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج : أن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين، ثم يرجعوا محرمين ” انتهى، من “شرح العمدة / كتاب الحج ” (1 / 528 – 529).
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :
” فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج، إنما هو عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم، كما قدمنا، وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر؛ لتكثر زيارة البيت ” انتهى، من “البداية والنهاية” (7 / 490) .
_______________________
قلت :
قارنوا بين أقوال : ( البيهقي وابن حجر وابن تيمية وابن كثير ) – وبين أقوال الطعان الألباني …
لتستيقنوا بأن الألباني في تعامله مع الصحابة لا هو سائر على منهج السلف ولا على منهج الخلف .
*******************
10 – عند الصحفي المتعالم الهالك محمد بن نوح نجاتي الألباني الفاروق عمر رضي الله عنه يدعو إلى أمر فيه تكلف غير مرضي شرعا !!!!!!!
الصحفي المتعالم محمد بن نوح نجاتي الألباني يدعي بأن قول الفاروق عمر رضي الله عنه : إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه …
يدعي بأنه فيه تكلف غير مرضي شرعا ….
( قلت : لم يبق إلا الصحفي الهالك محمد بن نوح نجاتي الألباني لمي يصرح بأنه يعرف الأمر المرضي في الشرع والذي ليس فيه تكلف أكثر من الفاروق رضي الله عنه – قاتل الله هذا الصحفي الهالك )
جاء في متفرقات – شرح كتاب الأدب المفرد-166
ما الفقه المستفاد من هذا الحديث: (سمعت عمر وهو يخطب ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ، ورأى يعني عمر قوماً يصلون في الطريق فقال : صلوا في المسجد ) ؟
الألباني : السؤال الثاني والأخير في هذه الورقة .
يقول : ” روى أحمد والبيهقي عن سيار قال سمعت عمر وهو يخطب ويقول : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه -تمام هذا الخبر- ورأى -يعني عمر- قوماً يصلون في الطريق فقال : صلوا في المسجد ) ” هذا الخبر عن عمر بن الخطاب يرد عليه في السؤال : ما هو الفقه المستخلص من هذا الحديث ؟
يؤخذ من هذا الحديث أكثر من مسألة واحدة :
أولاً : إذا اشتد الزحام في المسجد بحيث أنهم حين يسجدون تبقى بعض الصفوف لا تجد فراغاً لتضع الجبهة على الأرض فماذا يفعل هذا الذي لا يجد الفراغ للسجود؟ فعمر يقول : يسجد على ظهر أخيه، ونحن إذا تخيلنا هذه الصورة معنى ذلك اسجد، وأنت راكع وإلا إذا وضعت يديك على الأرض ساجداً مع ركبتيك فأنت لا تستطيع أن تتناول بجبهتك ظهر أخيك الساجد بين يديك، لكن الحقيقة أنك تتضع جبهتك في مؤخرة ظهره فماذا يعني إذا عمر ليسجد على ظهر أخيه؟ الظاهر أنه لا تضع ركبتيك على الأرض ولا تضع يديك على الأرض وإنما وأنت راكع احن هيك رأسك شوي وضع جبهتك على ظهر أخيك هذا رأي لعمر بن الخطاب، وهناك رأي آخر وهو المختار لدي إذا كان في المسجد شبه زحام بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يضع جبهته على الأرض فالعمل أن يصبر هذا الذي لم يجد موطناً للسجود حتى يرفع الناس رؤوسهم فتسجد أنت حينذاك ولا بد أن تجد فراغاً ولو بين الأقدام ، هذا الرأي أحب إلي، لماذا؟ لأننا أولاً صورنا أنه في رأي عمر لا يمكن أن يسجد على ظهره إلا دون أن يضع الركبتين والكفين فسيبقى السجود ناقصاً نقصاً كبيراً، ذلك لأن الرسول عليه السلام قد ذكر في أكثر من حديث واحد أن السجود الكامل هو الذي يتمكن فيه المسلم من أن يضع سبعة أعضاء على الأرض كما قال عليه السلام : ( يسجد العبد ) وفي رواية : ( ابن آدم على سبعة أعراض ) أي: أعضاء ، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الكفين والركبتين ورؤوس أصابع القدمين والجبهة ومر بأصبعه على أنفه يعني يشير هما عضو واحد، فإذن لا بد لتحقيق السجود الواجب من السجود على سبعة أعضاء هي هذه، فعلى ما ذهب إليه عمر لا يتمكن الإنسان من أن يسجد على سبعة أعضاء أبداً فإذا كان هناك قول آخر لبعض علماء المسلمين يتمكن فيه الإنسان من أن يسجد على سبعة أعضاء فهذا أحب إلينا وأقرب إلى تحقيق السجود المأمور به، وشيء آخر وأخير هو أن وضع الجبهة على ظهر من بين يديه على البيان السابق كأنه تكلم غير مرضي شرعاً فقد جاء في السنة الصحيحة وذكرت ذلك في أوائل كتابي *صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها* ثبت في السنة ( أن الرسول عليه السلام رأى رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض فكان يضع شيئاً مثل مخدة أو نحو ذلك يرفع هو عن الأرض فيضع هو عن الأرض فيضع جبهته على ذلك الشيء يسجد عليه، فنهاه الرسول عليه السلام وأمر ذلك المريض أن يسجد قدر استطاعته ولكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ) فهذا اتخذ واسطة بين جبهته وبين الأرض بأن يضع عوداً يعني جذع شجرة أو مثلاً تلة كبيرة أو نحو ذلك بظنه أن هذا أقرب إلى الشرع، فنهاه الرسول عليه السلام أن يتخذ واسطة تربط جبهته بالأرض لأن فيه تكلفاً وتنطعاً، وقد قال عليه السلام : ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) ليسجد استطاعته ولكن ليجعل سجوده أخفض من ركوعه، فهذا النهي شبيه منه هو أن يضع جبهته على ظهر المصلي ، لا ، فإما هنا حالتان نتذكر الحالة الأخرى التي فاتني ذكرها آنفاً : إن لم تستطع حتى لو رفع الناس رؤوسهم من السجود قياماً ولم تجد مكاناً للسجود فعلاً هذه صورة نادرة جداً فإذن يكفي أن تشير هكذا برأسك أخفض من ركوعك وكفى الله المؤمنين القتال، هذا ما يؤخذ من الحديث فيما يتعلق بأمر عمر بأن يسجد على ظهر رجل.
—————————-
قلت :
جاء في الموسوعة الفقهية لموقع الدرر السنية :
المَطلَبُ الخامس: إذا زُوحِمَ المأمومُ عن السُّجودِ ..
إذا زُوحِمَ المأمومُ عن السجودِ، سجد على ظهرِ أخيه، إنْ أَمكَنَه ذلك، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ أشهبَ من المالِكيَّة، وهو قولُ الظاهريَّة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أَمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُم، وإنْ نَهيتُكم عن شيءٍ، فاجتنبوه ))
ثالثًا: من الآثار :
عن عُمر رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: (إذا اشتدَّ الزحام فليسجدْ على ظهر أخيه)
رابعًا: أنَّه أتى بما يُمكِنُه حالَ العجزِ؛ فصحَّ
خامسًا: أنَّ الله لا يُكلِّف نفسًا إلَّا وُسعَها، ولا يأمُر العاجزَ عن الشيءِ بفِعلِه
__________________
11- انظروا إلى ما قاء به السيء الأدب الذي ما عرف قدر نفسه والذي جبل على كثرة الطعن على السلف والخلف من تطاول وسوء أدب في حق الخليفة الراشد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
قال الألباني في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 288 :
قال جابر وهو صاحبنا في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه قال فتحلل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء ، على الرغم من هذه الأشياء كلها كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس أن يتمتعوا ، ومن العجائب التي تجعل المسلم أن يحرص على التمسك بالسنة وأن لا يتمسك بآراء الرجال لأن أي رجل هو أفقه من عمر بن الخطاب مع ذلك وقع في مثل هذه المخالفة حيث قال معللا النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال يتحلل أحدهم فيذهب إلى منى وعضوه يقطر ماء ، نفس الشيء الذي أنكره بعض المتخلفين عن مبادرة استجابة قول الرسول لما قال لهم ما قال رجع عمر إلى ذلك ، فسبحان ربي ما عصم أحدا في التشريع إلا الأنبياء والرسل ولذلك فالعصمة كما قال عليه السلام هو التمسك بالسنة ، هذه واحدة معروفة عن عمر بن الخطاب والواقع أنه يجد له أنصارا حتى هذا الزمان على الرغم من مخالفة الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا ، تجد بعض الناس يقولون الأفراد أفضل مع أمر الرسول بالتحلل وغضبه على من امتنع من التحلل ونحو ذلك من الأقوال المؤكدة ، وقد ذكرنا آنفا قوله : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) لا يزال كثير من الناس يتمسكون بالقول بجواز الحج المفرد ويجدون لهم مستندا لكن هذا المستند مستند واهي بالنسبة إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه السلام : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي )، إلى آخر الحديث ، وشيء آخر ذاق مرارته المسلمين في هذا الزمان بينما من قبل كان المسلمون عليه وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ، إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى على ما سن عمر رضي الله عنه في زمانه (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) .
:::::::::::::
قلت :
قاء بسفاهة ما رأيت أحدا قاء بمثلها في حق محدث الأمة الفاروق رضي الله عنه – نسأل الله السلامة والعافية.
قال :
، ومن العجائب التي تجعل المسلم أن يحرص على التمسك بالسنة وأن لا يتمسك بآراء الرجال لأن أي رجل هو أفقه من عمر بن الخطاب مع ذلك وقع في مثل هذه المخالفة .
وقال أيضا:
نفس الشيء الذي أنكره بعض المتخلفين عن مبادرة استجابة قول الرسول لما قال لهم ما قال رجع عمر إلى ذلك .
وقال أيضا :
هذه واحدة معروفة عن عمر بن الخطاب والواقع أنه يجد له أنصارا حتى هذا الزمان على الرغم من مخالفة الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا .
وقال أيضا:
لا يزال كثير من الناس يتمسكون بالقول بجواز الحج المفرد ويجدون لهم مستندا لكن هذا المستند مستند واهي .
وقال أيضا :
، وشيء آخر ذاق مرارته المسلمين في هذا الزمان بينما من قبل كان المسلمون عليه وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا .
::::::::
12 – الصحفي المتعالم الهالك الحاقد على الصحابة وأمهات المؤمنين يدعي بأنه علم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه الفاروق عمر بن الخطاب ، ويتطاول كعادته ويسيء الأدب مع الفاروق رضي الله عنه ويدعي بأنه تعمد مخالفة السنة بل هو قد تعمد مخالفة القرآن في مسألة المتعة وأن مخالفته للقرآن أشد من مخالفته للسنة !!!!
قال هذا الصحفي الهالك الحاقد الخبيث :
فعمر بن الخطاب علم الناس ما سمعه من الرسول عليه السلام وأنا أعلم الناس ما تعلمناه ممن نقلوا إلينا الحديث إن الرسول قال لابن مسعود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لكن هنا يرد شيء ممكن ان يقال ما سميته آنفا وممكن أن لا يقال ما سمعته آنفا لكن المهم نحن الآن عندنا علم بشيء زائد عن تعليم الرسول اللي نحن نعلمه الناس وهذا الذي علمه عمر الناس كافة عندنا شيء زائد ما موقفنا من هذا الشيء الزائد ما أدري إذا كان المسألة أيضا هل يصعب عليك أن تعقل أن عمر بن الخطاب نفسه ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ إيش نعم ما فهمت طيب أليس هذا مخالفا للقرآن ؟
السائل : مخالفا لجمهور للصحابة .
الألباني : حدت معي .
السائل : مخالف للقرآن نعم .
الألباني : سامحك الله طيب هذه المخالفة أيهما أشد بارك الله فيك كون يعلم الناس التشهد كما الرسول علم الناس هذه أشد مخالفة ولا مخالفته للقرآن أيهما أشد ؟
السائل : مخالفته للقرآن .
سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 877 …
__________________________
13 – الحمد لله أنه أثر عن عمر وليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم !!!!!!!!!!!!!!…
الصحفي الألباني يرى نفسه بأنه أفقه من الفاروق عمر رضي الله عنه وتفطن لأمر لا يقول به مسلم قد قال به الفاروق رضي الله عنه….
…….
الصحفي المتعالم الألباني المعجب بنفسه أشد الإعجاب الذي يرى نفسه بأنه فاق الأولين والآخرين في فهم الدين ، حتى أنه يرى نفسه تفطن لأمر لا يقول به مسلم قد قال به الفاروق عمر بن الخطاب!!!
والأدهى والأمر أن هذا الصحفي المتعالم حمل كلام عمر أمرا خطيرا جدا وهو أن الفاروق رضي الله عنه قد يكون يرى بأن القرآن قطعي الثبوت والسنة ظنية الثبوت ….
لما جاء هذا الصحفي لأثر شريح القاضي :
عن شريح، أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه، «أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم» .
وهو مشابه لحديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟»، قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟»، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي، ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول، رسول الله لما يرضي رسول الله» .
والألباني يدعي بأن الذي يقدم القرآن على السنة هو مفرق بينهما ويدعي بأنه يستحيل من تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين القرآن والسنة ، ويدعي بأن هذا التفريق لا يقول به مسلم …
قال الألباني :
بهذا البيان في اعتقادي قد يكون فيه جواب لمن قد يستشكل ما يذكر في بعض كتب الأصول من خطاب عمر بن الخطّاب لأبي موسى ، إنّه فيه في الواقع هذا الكتاب ، إنّه الحكم أوّلا بالقرآن ، ثمّ بالسّنّة ، هذا أوّلا نحمد الله ، أنّه ليس حديثا مرفوعا ، وثانيا يمكن حمله على هذه الحالة الّتي ذكرناها آنفا .
سلسلة الألباني المسموعة شريط 316 .
____________
قلت :
يعني عند هذا الصحفي المغرور المعجب بنفسه أشد الإعحاب ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتفطن لما تفطن له هذا الصحفي من أن تقديم القرآن على السنة هو تفريق بينهما ولا يقول به مسلم …
فعلى أصوله عمر بن الخطاب ليس بمسلم أو لنقل قال بقول لا يقول به إلا الكفار !!!!
وكذلك مفرق بين الكتاب والسنة، ولم يتخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم!!!!!!
لأنه لو تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لما قال بهذا القول ..
فالحمد لله انه أثر عن عمر وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. !!!!!..
والأدهى والأمر قوله : وثانيا يمكن حمله على هذه الحالة الّتي ذكرناها آنفا .
ويقصد بذلك قوله قبل كلامه عن الأثر : ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهمّ شيء عندنا القرآن الكريم ، ثمّ السّنّة ، بأيّ اعتبار هذا التّصنيف ؟ باعتبار أنّ القرآن ثابت قطعيّ الثّبوت كما يقول علماء الأصول ، أمّا الحديث فظنيّ الثّبوت كما قلنا آنفا …
فهل عمر بن الخطاب لو ثبت عنده الحديث فإنه يراه ظني الثبوت !!!!
________________
نص مقالة الألباني :
الكلام على حديث معاذ ( … بم يحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال …….) سندا ومتنا ؟
أبو مالك : شيخنا بارك الله فيك جوابكم على السّؤال هذا بهذه الإفاضة ، جزاكم الله خيرا ، ذكّرني بحديث وهو من الأحاديث المشهورة ، والّتي ذكرتم أو ضعّفتم إسنادها في سلسلة الأحاديث الضّعيفة ، وذلك الحديث هو قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ حينما أرسله لليمن ( بم تقضي ؟ قال: بكتاب الله ، قال: فإن لم تجد ؟ قال: بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فإن لم تجد في سنّتي ؟ قال: أجتهد رأيي ) فالرّسول عليه الصّلاة والسّلام ضرب على ظهره وقال له: ( الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله ، لما يرضي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ) هذا الحديث في الحقيقة يذكّرنا بشيء من و قد ألمحت إلى أنّ تفسير القرآن ، ينظر فيه إلى القرآن أوّلا ثمّ إلى السّنّة ثمّ إلى أقوال السّلف الصّالح من التّابعين ومن بعدهم من القرون المفضّلة فكيف نوفّق بين هذا الحديث بظاهره وبين ما ذكرته لنا من طريقة تأويل القرآن ، واتّباع الهدي الصحيح في هذا التفسير ؟
الألباني : عفوا أنتم ألمحتم إلى أنّ الحديث غير صحيح ؟
أبو مالك : نعم
الألباني : ولماذا التّوفيق بينه وبين ما ذكرت ؟
أبو مالك : لا العفو نحن حتّى أنّ لمن يقول بصحّة الحديث يعني حتّى من يقول …
الألباني: لا نسلّم له ، نحن ننقض حديثه سندا ومتنا
أبو مالك : نحن نقول حتّى مع هذا … أنا هذا الّذي أريده
الألباني : حسنا ، طيّب هذا الحديث نحن تكلّمنا عليه في بعض كتبنا إسنادا ومتنا ، أمّا من حيث الإسناد ، إسناد …
أبو مالك : يا إخواني مهم ترى إصغاؤكم لهذا الحديث وفهمكم له كما قال الشّيخ نقده سندا ومتنا أرجوا أن تفقهوا هذا الحديث جيّدا ، لأنّ هذا الحديث بنيت عليه جبال وآكام وتلال وقصور وعلالي ، لذلك وابن القيّم رحمه الله تعالى أدار كتابه كلّه يلّي هو ” إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين ” على هذا الحديث .
الألباني: فهذا الحديث , نعم
الحلبي : دافع عنه كثيرا .
الألباني : أي نعم فهذا الحديث لا يصحّ إسناده بوجه من الوجوه و ما دام أنّنا يعني ذكر ابن القيّم ، فكلّنا يعني يعطيه القيمة التي يستحقّها من العلم والفهم بالكتاب والسّنّة ، فينبغي أن نقول أنّ ابن القيّم رحمه الله ، حينما تكلّم عن هذا الحديث من حيث إسناده لم يخف عليه أنّ إسناده ضعيف لا تقوم به حجّة ، لأنّ مداره على رجل مجهول عند علماء الحديث كافّة ، ويقول فيه الإمام البخاريّ وغيره أو غيره إنّه منكر الحديث ، لم يكن ليخفى مثل هذا على الإمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله ، ولكنّه شدّ من عضده ، بحديث آخر عزاه بحقّ إلى سنن ابن ماجه ، لكن هذا الحديث الآخر انقلب عليه اسم أحد روّاته ، فظنّه رجلا موثوقا أو على الأقلّ ممّن يستشهد به ، وهو في الواقع ممّن رمي بالكذب بل و بالزّندقة أيضا ، وهو سعيد المصلوب بالزّندقة كما يترجمونه بذلك فابن القيّم شبّه له ، بأنّ لهذا الحديث شاهدا لكن الرّجل الّذي استشهد به ، ليس بالّذي ظنّه ، ثم سياق الحديث في سنن ابن ماجه ، يختلف أيضا عن السّياق الّذي هو في سنن أبي داود ، وفيه ذلك الرّجل المجهول ، فبحثنا الآن يتعلّق بهذا الحديث الّذي يعني كتب علماء الأصول إلاّ من شاء الله منها ، أو ما شاء الله منها وهي أقلّ من القليل لم يذكر فيها هذا الحديث ، أكثرها ذكر فيها هذا الحديث في باب القياس ، ومن عجب أنّهم يحتجّون به على من ينكر القياس كابن حزم الّذي إذا أردنا أن نحتجّ به فيجب أن نقاومه بسند كالجبال قوّة ، وليس بمثل هذا الإسناد الواهي ، ضعفا وشدّة ضعف ، فهذا أوّلا سنده ضعيف لا تقوم به حجّة ، وقد كنت ذكرته في سلسلة أكثر من عشرة أشخاص من علماء الحديث القدامى والمحدثين ، الّذين ضعّفوا هذا الحديث ، وقالوا بأنّه حديث منكر ، وفعلا فإنّه منكر ، ذلك لأنّه كما سمعتم آنفا ، يصنّف التّشريع على ثلاثة مراتب ، أو يصنّف بحث الباحث ، إذا أراد أن يبحث في مسألة ما على ثلاثة مراتب ، فيبدأ بالقرآن ، فإن لم يجد في القرآن ففي السّنّة ، فإن لم يجد في السّنّة ، يجتهد ويقيس فأنتم تجدون هنا ، أنّه أنزل هذا الحديث السّنّة بالنّسبة للقرآن منزلة الرّأي والاجتهاد بالنّسبة للسّنّة ، أي متى يجتهد الإنسان ويقيس ؟ حينما لا يجد السّنّة ، طيّب ومتى يلجأ إلى السّنّة ؟ حينما لا يجد في القرآن ؟ أكذلك هو ؟ الجواب لا ، وليس العهد عنكم ببعيد ، في المثال السابق (( حرّمت عليكم الميتة … )) فلو وقف الواقف عند هذه الآية سئل أو سأل سائل ، ما حكم الحوت الميّت ؟ نظرنا إلى القرآن كما أمرنا الحديث ، حديث معاذ ، بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله ، نظرنا في كتاب الله ، وإذا به يقول: (( حرّمت عليكم الميتة )) ، إذا ميتة البحر حرام ، أيكفي هذا ؟ في آية تحريم النّكاح في النّكاح (( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم )) بما لم يذكر ، كالأمّ والأخت في الرّضاعة وما شابه ذلك ، بينما الرّسول صلىّ الله عليه وسلّم يقول إيش ؟ ( يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ) ، هذا لا يوجد في القرآن إذا ليس صوابا هذا النّهج الّذي وضعه الرّاوي لهذا الحديث ، وهو أن يعتمد القاضي أوّل ما يعتمد على القرآن ، فإن لم يجد الجواب في القرآن نزل إلى السّنّة إن لم يجد في السّنّة نزل إلى الرّأي والاجتهاد و القياس ، السّنّة مع القرآن توأمان ، لا يجوز الفصل بينهما ، بخلاف القياس مع السّنّة فليس توأمان أبدا ، وإنّما يلجىء الإنسان إلى القياس ، حينما لا يجد النّصّ في السّنّة ، فحينئذ هذا التّقسيم المذكور في الحديث ليس تقسيما علميّا ، يتجاوب مع حضّ الكتاب والسّنّة على الجمع بين الكتاب والسّنّة ، كما في الحديث الصّحيح ( تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما إن تمسكّتم بهما ، كتاب الله وسنّتي ، ولن يتفرّقا ، حتّى يردا عليّ الحوض ) فإذا لا يجوز هذا التّصنيف بما تحكم ؟ قال: بكتاب الله ، فإن لم تجد ؟ فبسنّة رسول الله ونحن نسأل الآن ، كل متفقّه على هذا المنهج السّلفي ، بما تحكم ؟ يقول لك رأسا بالكتاب والسّنّة ، مش بالكتاب ، لأنّنا ذكرنا مش بالكتاب وحده ، ذكرنا آنفا السّنّة تبيّن ما أجمل في القرآن وتخصّص ما أطلق عمومه في القرآن تقيّد ما أطلق في القرآن ، وهكذا فلا يجوز أخذ الأحكام من القرآن دون النّظر في السّنّة ، بل يجب التّأليف و الجمع بينهما ، ثمّ الإنطلاق والصّدور عن حقيقة هذا الجمع ، ما الّذي ينتج من الجمع بينهما ؟ فهو الّذي يجب أن يفتى به ، نحن نقول مثل هذا الكلام ، يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرّع عن ربّ العالمين ، وهو الرّسول لا غير ، ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهمّ شيء عندنا القرآن الكريم ، ثمّ السّنّة ، بأيّ اعتبار هذا التّصنيف ؟ باعتبار أنّ القرآن ثابت قطعيّ الثّبوت كما يقول علماء الأصول ، أمّا الحديث فظنيّ الثّبوت كما قلنا آنفا ، ردّا على أولئك الذين يقولون لا يوجد نصّ قاطع مثلا في تحريم آلات الطّرب ، يكفينا الحديث ولو كانت دلالته ظنّيّة لكن ظنيّة راجحة فقد يتكلّم إنسان ما ، من حيث التّصنيف في القوّة ، لا من حيث الرّجوع ، فالرّجوع إلى الكتاب والسّنّة ، يجب الرّجوع إليهما معا ، لا نفرّق بين الله ورسوله أبدا (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) بينما نفرّق تماما بين السّنّة والرّأي ولا نلجئ إلى الرّأي والقياس ، إذا إيش ؟ إذا كان هناك سنّة تغنينا عن القياس ، وكما قيل: ” ومن ورد البحر استقلّ السّواقي ” بهذا البيان في اعتقادي قد يكون فيه جواب لمن قد يستشكل ما يذكر في بعض كتب الأصول من خطاب عمر بن الخطّاب لأبي موسى ، إنّه فيه في الواقع هذا الكتاب ، إنّه الحكم أوّلا بالقرآن ، ثمّ بالسّنّة ، هذا أوّلا نحمد الله ، أنّه ليس حديثا مرفوعا ، وثانيا يمكن حمله على هذه الحالة الّتي ذكرناها آنفا ، لكن القاضي فعلا ، القاضي الواحد من الثّلاثة ، الّذين تحدّث عنهم الرّسول عليه السّلام في الحديث المعروف ( قاض في الجنّة وقاضيان في النّار ) هذا القاضي الواحد لا يجوز له أبدا أن يقضي بين النّاس على أساس ما نصّ عليه حديث معاذ أوّلا الكتاب ، لا , نحن نقول الكتاب والسنّة معا لا نفرّق بين الكتاب والسنة ، لأنه لا يمكن لأحد من الناس إطلاقا ، ولو كان سيبويه زمانه في اللّغة العربيّة أن يفهم القرآن ، دون الاستعانة بسنّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فلهذا نحن نعتقد أن حديث معاذ هذا بالإضافة إلى كون إسناده ضعيفا منكرا ، فمتنه أيضا منكرا يحمل في طواياه ما يحمل الفقيه المتبصّر بدينه على أن يردّه على هذا الرّاوي المجهول وأن يقول آمنّا بالله وبرسوله.
أبو مالك : من تمام الفائدة أيضا أن نذكر هنا الحديث الصّحيح ، الّذي صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو قوله: ( ألا لا ألفينّ أحدكم متّكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله عملنا به وصدّقناه ، وما لم يأت رددناه ، ألا وإنّي أوتيت الكتاب ومثله معه )
الألباني : أي نعم
أبو مالك : وطبعا الرّسول صلّى الله عليه وسلّم يقول في الحديث الصّحيح الآخر: ( ولن يتفرّقا ) أي الكتاب والسّنّة ( حتّى يردا عليّ الحوض ) نحن طبعا الحقيقة نجد أن بعض الإخوة وخاصّة القادمين من السّفر جاؤوا ليحضروا هذا المجلس المبارك وطبعا هناك بعض الإخوان أيضا بادي التّعب والإجهاد على وجوههم ولذلك نقتصر الجلسة بسؤالين سريعين نستفسر بهما أوّلا عن.
سلسلة الهدى والنور – شريط : 316 …
__________________
من يقدم الكتاب على السنة من جهة البدء بالاستدلال ومنزلة الدليل ( أي من يقول أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية مرتبة في الاستدلال على هذا الترتيب: القرآن، فالسنة ، فالإجماع، فالقياس (( وهذا الترتيب من جهة البدء في الاستدلال ومنزلة الدليل ، أما من جهة كون الدليل حجة في إفادة الأحكام الشرعية فالوحي كتاب وسنة درجة واحدة )) ) – هو عند الألباني مفرق بين الكتاب والسنة ، وقوله هذا لا يقول به مسلم !!
أي عند الألباني هو قول كفري !!!
مع أنه يعلم علم اليقين إجماع العلماء وبالأخص الأصوليين أهل الشأن على هذا الأمر !!
………………
نسأل الله السلامة والعافية….