الاجتهاد والتقليد واللامذهبية عند الوهابية

اخراج زكاة الفطر نقدا عند السلف والسلفية وابن تيمية (منقول)

اخراج زكاة الفطر نقدا.

وهو مذهب الأحناف
وكذلك وهو مذهب ابي اسحاق السبيعي الهمداني
والحسن البصري
وعمر بن عبدالعزيز
والثوري
و البخاري
وابو اسحاق بن راهوية شيخ البخاري وابي ثور
وابن تيمية ،
واحد القولين لاحمد ابن حنبل

جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم(138): مانصه”وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين

وذكرها ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في الاختيارات أيضا، فقال: “وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزَّكَاة للحاجة أو المصلحة الراجحة” وذكرها البعلي الحنبلي فقال: “ويجوز إخراج القيمة في الزَّكَاة للعدول إلى الحاجة أو المصلحة” ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. وانظر الفتاوى(25/79، 82).

قال أبو إسحاق بن راهوية – وهو أحد أئمة التابعين- : أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . (رواه ابن أبي شيبة 3/65)

واستدلوا بأمور:

• أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم او عدم جواز دفع القيمة .

كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح وهو غير منصوص عليه عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث.

و ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر فهم قدروه بالقيمة. (انظر فتح الباري 5/144)

• أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم يعني المساكين في هذا اليوم (السنن الكبرى 4/175)،
والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .

فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.

وقد ذكر الإمام النووي حجة أصحاب هذا القول، فقال في المجموع (5/‏‏429): «واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذاً رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة جزم، وبالحديث الصحيح: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون. قالوا: وهذا نص على دفع القيمة. قالوا: ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه، ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها، جاز العدول من جنس إلى جنس».

وهذا القول إضافة إلى من تقدم ذكرهم هو قول إسحاق بن راهوية، وأبي ثور، غير أنهم قيدوه بالضرورة، وهو ما نص عليه ابن تيمية في الاختيارات، ورجحه وحكاه قولاً في مذهب أحمد، كما في مجموع الفتاوى.

وذكر الشيخ المطلق أن القول بإخراجها نقداً قولٌ يُحترم، لاسيما وهو قول جماعة من كبار التابعين والفقهاء، وقول لجان الفتوى في العالم الإسلامي، وبه يقول الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وكذلك يفتي به الشيخ قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، حيث قال: «ويحسن إخراج زكاة الفطر نقداً فهذا أنفع للفقير»..

السابق
حكم صيام الستة من شوال عند المذاهب الأربعة (منقول)
التالي
(1) “محاسن الكلام في صفة الكلام”/ علل أحاديث الصوت