اختصار كتب أحكام القرآن وآيات الأحكام

خلاصة سبع مسائل من تفسير القرطبي لآية (النساء: 16)(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما … ) (غروك)

خلاصة تفسير القرطبي لآية (النساء: 16)
(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما … إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً)

المعنى العام:

تكملة للآية السابقة (15). بعد الحبس للنساء الزانيات، جاء حكم الرجال (أو الزاني والزانية) بالتأديب والتعيير (الآذى) في أول الإسلام. فإن تابا وأصلحا ترك التعيير. ثم نسخ هذا الحكم بالحدود في سورة النور (الجلد) وحديث الرجم.

السبع مسائل باختصار:

  1. لغة “اللذان”: تثنية “الذي”، وحُذفت الياء تخفيفًا (سيبويه)، أو للتفريق بين المتمكن والمبهم. قراءات: اللذان (مشددة النون عند ابن كثير)، اللذا (بحذف النون).
  2. “فآذوهما”: التوبيخ والتعيير (قتادة، السدي).
  • ابن عباس: النيل باللسان والضرب بالنعال.
  • قوم: السب والجفاء.
    (ليس منسوخًا عند بعض، بل باقٍ توبيخًا).
  1. من المقصود بالآيتين (15 و16):
  • مجاهد وابن عباس: الأولى للنساء عامة، الثانية للرجال خاصة.
  • السدي وقتادة: الأولى للمحصنات، الثانية للبكرين.
  • قول: الإمساك للمرأة فقط، والآذى للرجل والمرأة.
  1. هل الآية منسوخة؟
  • مجاهد: نُسخت بالآية في النور.
  • النحاس: ليست منسوخة، بل التوبيخ باقٍ.
  1. حكم الزاني (الثيب والبكر):
  • علي بن أبي طالب، الحسن البصري، إسحاق: الثيب يُجلد مائة ثم يُرجم.
  • الجمهور (عمر، مالك، الشافعي، أحمد): الثيب يُرجم فقط بدون جلد.
  • الخلاف في نفي البكر (التغريب) مع الجلد.
  1. تغريب البكر (النفي مع الجلد):
  • الجمهور (الخلفاء الأربعة، مالك، الشافعي، أحمد): نعم يُنفى عامًا.
  • أبو حنيفة: لا يُنفى.
  • خلاف في تغريب العبد والأمة (مالك: لا يُنفى العبد والأمة، الشافعي: يُنفى).
  1. “فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما”:
  • الإعراض = ترك التعيير بعد التوبة (قبل نزول الحدود).
  • نسخ بالحدود النهائية.

الراجح عند القرطبي:

  • الآذى كان عقوبة أولى ثم نُسخ بالجلد والرجم.
  • الثيب: رجم فقط.
  • البكر: جلد + تغريب عام.
  • التوبة تسقط التعيير، لكن الحد يُقام.

هذه خلاصة السبع مسائل مباشرة من نص القرطبي.

هل تريد المسائل الخلافية فقط مع اقتباسات حرفية؟ أم مقارنة المذاهب في حكم الزاني؟

======

المسائل الخلافية فقط في آية (النساء: 16) من تفسير القرطبي:

  1. من المقصود بالآيتين (15 و16)؟
  • مجاهد وابن عباس: الأولى للنساء عامة، الثانية للرجال خاصة.
  • السدي وقتادة: الأولى للمحصنات، الثانية للبكرين.
    (الراجح عند القرطبي: الأول).
  1. هل «فآذوهما» منسوخ أم باقٍ؟
  • قول: منسوخ بالآية في النور (مجاهد).
  • قول: ليس منسوخًا، بل التوبيخ باقٍ (النحاس).
  1. حكم الثيب (المحصن) في الزنا
  • علي بن أبي طالب والحسن البصري: جلد مائة + رجم.
  • الجمهور (عمر، مالك، الشافعي، أحمد): رجم فقط بدون جلد.
  1. التغريب (النفي) مع الجلد للبكر
  • الجمهور (الخلفاء الأربعة، مالك، الشافعي): نعم يُنفى عامًا.
  • أبو حنيفة: لا يُنفى.
  1. التغريب للعبد والأمة
  • الشافعي والثوري: يُنفى.
  • مالك: لا يُنفى العبد ولا الأمة.

هذه الخمس مسائل الخلافية الرئيسية فقط (الباقي إجماع أو لغة).
الراجح عند القرطبي: الرجم للثيب فقط، والتغريب للبكر الحر مع الجلد.

هل تريد اقتباسًا حرفيًا لمسألة معينة؟

=====

المسائل الخلافية فقط في آية (النساء: 16) من تفسير القرطبي
(مع اقتباس حرفي مباشرة من النص)

1. من المقصود بالآيتين (15 و16)؟

اقتباس حرفي:
«وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاللَّاتِي) وَقَوْلِهِ (وَالَّذانِ) فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: الْآيَةُ الْأُولَى فِي النِّسَاءِ عَامَّةٌ مُحْصَنَاتٍ وَغَيْرَ مُحْصَنَاتٍ، وَالْآيَةُ الثَّانِيةُ فِي الرِّجَالِ خَاصَّةٌ… وَقَالَ السُّدِّيُّ وَقَتَادَةُ: الْأُولَى فِي النِّسَاءِ الْمُحْصَنَاتِ… وَرَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ وَأَبَاهُ النَّحَّاسُ».

2. هل «فآذوهما» منسوخ أم باقٍ؟

اقتباس حرفي:
«وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ أَنْ يُؤَدَّبَا بِالتَّوْبِيخِ… قَالَ النَّحَّاسُ: وَقِيلَ وَهُوَ أَوْلَى: إِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ».

3. حكم الثيب في الزنا (جلد + رجم أم رجم فقط؟)

اقتباس حرفي:
«فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ… جَلَدَ شُرَاحَةَ… مِائَةً وَرَجَمَهَا… وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْحَسَنُ… وَقَالَ جَمَاعَةٌ: بَلْ عَلَى الثَّيِّبِ الرَّجْمُ بِلَا جَلْدٍ… وَهُوَ قَوْلُ… مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ».

4. التغريب (النفي) مع الجلد للبكر

اقتباس حرفي:
«وَاخْتَلَفُوا فِي نَفْيِ الْبِكْرِ مَعَ الْجَلْدِ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُنْفَى مَعَ الْجَلْدِ… وَبِهِ قَالَ… الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ… وَقَالَ بِتَرْكِهِ… أَبُو حَنِيفَةَ».

5. التغريب للعبد والأمة

اقتباس حرفي:
«وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالتَّغْرِيبِ… فِي تَغْرِيبِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، فَمِمَّنْ رَأَى التَّغْرِيبَ فِيهِمَا… الشَّافِعِيُّ… وَقَالَ مَالِكٌ: يُنْفَى الرَّجُلُ وَلَا تُنْفَى الْمَرْأَةُ وَلَا الْعَبْدُ».

6. هل «فإن تابا» ينسخ التعيير بعد نزول الحدود؟

اقتباس حرفي:
«فَلَمَّا نَزَلَتِ الْحُدُودُ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ… وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِعْرَاضِ الْهِجْرَةَ، وَلَكِنَّهَا مُتَارَكَةُ مُعْرِضٍ».

هذه الست مسائل الخلافية الرئيسية فقط، مع الاقتباس الحرفي الدقيق من نص القرطبي.
(الراجح عنده: الرجم للثيب فقط، والتغريب للبكر الحر مع الجلد).

هل تريد تفصيلاً في مسألة معينة أم الانتقال للآية التالية؟

السابق
المسائل الفقهية الخلافية المستخلصة من (نيل الأوطار – أبواب النكاح: الشروط في النكاح، نكاح الزاني والزانية، الجمع بين المرأة وعمتها/خالتها، عدد الزوجات، إجابة الدعوة، اليوم الثاني/الثالث من الوليمة، المنكر في الدعوة، النثار والنهبى) /غروك/
التالي
خلاصة أربع مقالات حول تفسير واحد لحديث «قرن الشيطان» /غروك/

اترك تعليقاً