منقول من صفحة الشيخ براء عبدالملك السعدي
▪️الذين يمنعون الإمساك قبل الفجر بدقائق يبررون ذلك بتطبيق سنة تأخير السحور.
فأقول: سنة تأخير السحور تتحقق في الثلث الأخير من الليل وهو ما يقرب من ساعتين قبل الفجر، فسنة التأخير متحققة قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر إلى ما يقرب من الساعتين، وكلما أخر يكون أفضل.
لكن الدقائق القريبة من الفجر سيتعارض الأمر بين الاحتياط لسنة تأخير السحور والاحتياط للفرض وهو الإمساك لمظنة دخول الفجر بسبب الخلاف الجاري في وقته، فالاحتياط للفرض مقدم على الاحتياط للسنة، والسنة بإمكاننا أن نحققها قبل ذلك بدقائق كثيرة.
للمهتم: إليك بعض نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة فيما يؤيد ذلك
الثَّانِي تَأْخِير السّحُور مَعَ الِاسْتِظْهَار بِالْيَقِينِ وَقد كَانَ بَين تسحر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصَلَاة الصُّبْح قدر خمسين آيَة
ص536 – كتاب الوسيط في المذهب – القول في السنن وهي ثمانية – المكتبة الشاملة الحديثة
قال أحمدُ: يُعْجِبُنِى تَأْخِيرُ السَّحُورِ؛ لِما روَى زيدُ بنُ ثابتٍ، قال: تَسَحَّرْنا مع رسولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -، ثم قُمْنا إلى الصلاةِ. قُلْتُ: كم كان قَدْرُ ذلك؟ قال: خَمْسِينَ آيةً. مُتَّفَقٌ عليه (4).
ص490 – كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي – مسألة و – المكتبة الشاملة الحديثة
وكره مالك لمن شك في الفجر أن يأكل.
ص1084 – كتاب الجامع لمسائل المدونة – باب في الفطر والفجر والسحور في رمضان أو غيره – المكتبة الشاملة الحديثة
[قَوْلُهُ: بَعْدَ تَحَقُّقِ بَقَاءِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ] وَقَدْرُ التَّأْخِيرِ الْأَكْمَلِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إلَى الْفَجْرِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الْقَارِئُ خَمْسِينَ آيَةً، (((وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْقَارِئُ الْمُتَمَهِّلُ فِي قِرَاءَتِهِ))) وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ وَوَقْتُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ يَدْخُلُ ابْتِدَاؤُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ، وَكُلَّمَا تَأَخَّرَ كَانَ أَفْضَلَ.
ص443 – كتاب حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني – باب في الصيام – المكتبة الشاملة الحديثة
“تأخير السحور” ويكره تأخيره إلى وقت يقع فيه الشك هندية
ص683 – كتاب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب – المكتبة الشاملة الحديثة
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: إذَا خَافَ طُلُوعَ الْفَجْرِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ جُزْءًا مِنْ اللَّيْلِ. لِيَتَحَقَّقَ لَهُ صَوْمُ جَمِيعِ الْيَوْمِ، وَجَعَلَهُ أَصْلًا لِوُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ لَيْلَةِ الْغَيْمِ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ.
ص330 – كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي – باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء – المكتبة الشاملة الحديثة
الْحَادِي عَشَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ السُّحُورَ الْأَكْلُ وَقْتَ السَّحَرِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذِّبِ: وَوَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، انْتَهَى.
ص401 – كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل – باب ما يثبت به رمضان – المكتبة الشاملة الحديثة
* {فَرْعٌ} وَقْتُ السَّحُورِ بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ
ص360 – كتاب المجموع شرح المهذب – مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان – المكتبة الشاملة الحديثة
ووقت تأخير السحور يدخل ابتداؤه من نصف الليل الأخير وكلما تأخر كان أفضل فقد كان بين سحوره عليه الصلاة والسلام والفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية كما في البخاري
ص350 – كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني – باب – المكتبة الشاملة الحديثة ..
روى الإمام البخاري في صحيحه في ضباب “قدر کم بین السحور وصلاة الفجر” : عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة»، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟” قال: «قدر خمسين آية».
وفي رواية أخرى في صحیح البخاري : فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال : كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
واﻟﻤﺮاﺩ ((ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ اﻷﻛﻞ)).
فمن أمسك عن الشراب والطعام وسائر المفطرات قبل آذان الفجر بمقدار خمسين آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ، وبقراءة لا سريعة ولا بطيئة ، ويمكن تقديرها ما بين العشر دقائق والثلث ساعة، فقد أصاب ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلّم..
إنَّ حديث الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر الصيام، مرويٌّ في صحيح البخاري بعدَّة روايات، منها :
الرواية عن أنس بن مالك(٥٧٦)، وفيها : [قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟].
ورواية عن أنس عن زيد بن ثابت(١٩٢١)، وفيها أنّ أنساً سأل زيداً : [كم كان بين الآذان والسحور؟].
وهاتان الروايتان تفسران بعضهما، ويمكن الجمع بينهما بقولنا :
إنَّ المراد من قوله : [….ودخولهما في الصلاة] المذكور في الرواية الأولى : هو ما جاء في الرواية الثانية بقوله : [كم كان بين الآذان….]، فيكون المقصود من قوله : دخولهما في الصلاة، أي دخولهما في وقت الصلاة، المتحقق بالآذان.
ويكون المراد من قوله : [….والسحور] المذكور في الرواية الثانية : هو ما جاء في الرواية الأولى بقوله : [كم كان بين فراغهما من سحورهما….]، فيكون المقصود من قوله : والسحور، أي الفراغ منه.
وكان الجواب في الروايتين : [قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية] أو [قدر خمسين آية].
وبالتالي يتبين من خلال ما ذكرناه أن المقصود هو تقدير الزمان الذي كان يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأكل قبل الآذان، والذي تمّ تقديره بقراءة خمسين آية، وهو ما يأخذ وقتاً بين العشر دقائق والثلث ساعة، والله تعالى أعلم.