الرد على عبد الله رشدي

خامسا: ماذا لو تتبعتَ يا رشدي هذه الرخص الفقهية وجميع الرخص العقدية كما تتبعتَ رخص التجسيم؟!

خامسا: ماذا لو تتبعتَ يا رشدي هذه الرخص الفقهية وجميع الرخص العقدية كما تتبعتَ رخص التجسيم؟!

رأينا كيف تتبع رشدي رخص التجسيم في العقائد فتتبعنا عزائم التنزيه في المنشور السابق[1]، فتعالوا الآن لنتتبع الرخص الفقهية والعقدية لا للأخذ بها بالضرورة، وإنما لنرى كيف يكون الحال حينها !

 وهذه الرخص كثيرة جدا بعضها فيها خلاف معتبر، وكثير منها أو ربما معظمها أقوال ضعيفة أو ربما شاذة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، بل منها ما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة كما سنرى، ولذلك هي رخص مجازا، وقد وثقت بعضها في الحاشية، وسوف أقتصر على ما يلي منها:

1.   أجاز أهل المدينة الغناء والمعازف والموسيقى وإتيان النساء في أدبارهن كما سيأتي

2.   وأجاز أهل مكة ومنهم ابن عباس نكاح المتعة وبه أخذ الشيعة

3.   أجاز ربا الفضل أهلُ مكة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه لظاهر حديث إنما الربا في النسيئة

4.   بل ربا النسيئة أجاز بعض المعاصرين الربا الاستهلاكي دون الانتاجي

5.   بل حتى الربا الانتاجي أجازه بعض المعاصرين الذي يقولون لا ربا في البنكنوت وإنما في الذهب والفضة فقط !

6.   ولذا أجازوا القروض المصرفية بفائدة ولم يسموها ربا أخذا بقول الشافعية (لا ربا في الفلوس وإن راجت رواج النقدين) !

7.   أجاز أهل الكوفة النبيذَ وبعض المسكرات بشروط

8.   بل أجاز الصحابي قدامة بن مظعون شرب الخمر بشرط التقوى والإيمان!

9.   وذلك أخذا بظاهر آية “ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا”، كما ذكر ذلك الذهبي[2]!

10.                 بل نسب ابن تيمية استحلال الخمر إلى طائفة من الصحابة والتابعين لهذه الشبهة[3]!

11.                 ويجوز نكاح الرجل ابنته من الزنا عند الشافعية!

12.                 ويجوز أكل لحم الكلب عند المالكية!

13.                 ويجوز الربا في دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله

14.                 يجوز حلق اللحية باعتبار أنها سنة وهو ما نصره الجديع في كتاب له وحكاه وجها للمذاهب الأربعة وهو ما ذهب دار الإفتاء المصرية

15.                 أجاز الحنفية النكاح بدون ولي

16.                 وأجاز المالكية النكاح بدون شهود

17.                 وأجاز الشافعية النكاح دون مهر

18.                 لمس المرأة الأجنبية ولمس الذكر لا ينقض الوضوء عند الحنفية

19.                 خروج الدم لا ينقض الوضوء عند الشافعية

20.                 ويجزئ مسح شعرة من الرأس في الوضوء عند الشافعية

21.                 ويجزئ مسح الرجلين في الوضوء عند الطبري

22.                 ويجوز المسح على الجوارب عند بعضهم كالألباني!

23.                 جواز الوضوء بماء الورد والنبيذ عند الحنفية

24.                 ولا ينقض النوم الوضوء مطلقا عند بعض الصحابة والتابعين كما في الفتح للحافظ[4]

25.                 وقراءة الفاتحة ليست فرضا عند الحنفية

26.                 جواز المسح على الخفين لمن لبسهما بلا طهارة عند داود الظاهري كما في الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد (ص: 75)

27.                 القول بالعفو عن النجاسة إن كانت ربع الثوب فما دونه عند محمد بن الحسن كما في الأقوال الشاذة في بداية المجتهد (ص: 165)

28.                 القول بجواز الاستجمار بما هو نجس عند الطبري/ انظر: الأقوال الشاذة في بداية المجتهد (ص: 174)

29.                 القول بجواز صلاة الظهر قبل الزوال عند الحنابلة/ الأقوال الشاذة (ص: 182)

30.                 القول بصحة صلاة من تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت/ المرجع السابق(ص: 188)

31.                 القول بعدم بطلان من تكلم في الصلاة عامداً لأمر عظيم كإنقاذ غريق ونحوه/ م.س (ص: 204)

32.                 القول بعدم وجوب تكبيرة الإحرام/ (ص: 210)

33.                 جواز إمامة المراة في الصلاة عند الطبري/ (ص: 231)

34.                 القول بأن صلاة الجمعة سنة (ص: 239)

35.                 القول بعدم مشروعية صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي يوسف (ص: 271)

36.                 القول بعدم الصلاة على الأطفال/ (ص: 299)

37.                 القول بعدم وجوب زكاة الفطر على البدو/ (ص: 334)

38.                 القول بأن أول زمان الإمساك هو الفجر الأحمر/(ص: 356)

39.                 القول بأن الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم/ (ص: 375)

40.                 القول بأن من اتصل مرضه إلى رمضان آخر أنه لا قضاء عليه/ (ص: 386)

41.                 القول بأن من افطر عمداً بالجماع في نهار رمضان لا يلزمه إلا القضاء فقط/(ص: 391)

42.                 القول بأن الاعتكاف جائز في غير المسجد/ (ص: 402)

43.                 القول بجواز قص المحرم أظفاره وشاربه/ (ص: 423)

44.                 القول بأن من أفسد حجة التطوع أو فاته أنه لا قضاء عليه ولا هدي/ (ص: 427)

45.                 القول بأن من أفسد حجه فلا يمضي فيه/ (ص: 435)

46.                 القول بأنه لا يعق عن الجارية/ (ص: 460)

47.                 القول بأن الوطء بشبهة لا يُحرِّم / (ص: 503)

48.                 القول بعدم وقوع الطلاق المعلق، أو المضاف إلى زمان/ (ص: 542)

49.                 القول بأن مجرد العقد على المطلقة ثلاثاً يحلها للزوج الأول/ (ص: 553)

50.                 القول بأن عدة التي تحيض تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة/(ص: 559)

51.                 القول بسقوط الكفارة في الظهار إذا وطئها قبل أن يكفر(ص: 575)

52.                 القول بلحوق الولد للزوج إن ولدت به لستة أشهر من حين العقد وإن لم يمكن الوطء(ص: 580)

53.                 القول بأن للزاني أن يستلحق ولده من الزنى(ص: 633)

54.                 يجوز رضاع الكبير عند طائفة من السلف والخلف كما ذكر ابن تيمية [5]!

55.                 طلاق الثلاث يقع واحدة عند ابن تيمية

56.                 وطلاق الحائض لا يقع أصلا عنده

57.                 الطلاق المعلق لا يقع عنده وفيه كفارة يمين

58.                 أجاز جمع من العلماء مسائل القبور التي جعلها الوهابية شركا، وقد سبق من ذكر أجازها في منشور مستقل[6]

59.                 جواز قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر القصير عند ابن تيمية

60.                 جواز الجمع بين الصلاتين من غير عذر عند ابن تيمية للحاجة لحديث ابن عباس

61.                 سقوط قضاء الصلاة على من تركها عمدا عند ابن حزم وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين

62.                 عدم وجوب صلاة الجماعة عند الجمهور

63.                 سقوط جهاد الطلب وقصر الجهاد على جهاد الدفع !

64.                  أي تحريم الجهاد الهجومي عند بعض المعاصرين أخذا بظاهر آية (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم …)

65.                 بل حتى جهاد الدفع لا يجب عند الوهابية المداخلة بحجة أننا لا نملك قوة ترهب عدونا

66.                 ولذا أفتى أفتى الألباني بوجوب الهجرة من فلسطين !

67.                 بل يجوز التطبيع مع الصهاينة عند المداخلة

68.                 ويجوز التحاق الجاليات المسلمة في الغرب في الجيوش الغربية ويجوز أن تنخرط في قتال المسلمين عند أنصار فقه الأقليات

69.                 ويجوز الاستعانة بالجيوش الغربية على قتال المسلمين !

70.                 كما حدث في عاصفة الصحراء عند ابن باز و ابن عثيمين وإن كان هذا من نواقض الإسلام العشرة عند شيخهم النجدي!

71.                 يجوز استخدام الكحول في الدواء لأنه ليس بنجس عند بعض المعاصرين

72.                  بل الخمر ليس بنجس عند ابن عثيمين خلافا للأئمة الأربعة!

73.                 لا تفطر قطرة العين والأذن لأنها ليست منفذ إلى الجوف

74.                 ولا تفطر قطرة الأنف إذا لم يبتلعها وهو ما رجحه المجمع الفقهي بجدة [7]!

75.                 ولا تفطر الإبرة العضلية ولا الوريدية غير المغذية عند ابن عثيمين الذي قال:

76.                  “فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان”[8] .

77.                 والعادة السرية لا تفطر الصائم عند الألباني!

78.                 يجوز أن تبقى المرأة إذا أسلمت مع زوجها الكافر عند القرضاوي برخصة نقلها من كتب ابن القيم

79.                 ويجوز التورق عند الشيخ القرضاوي

80.                 ويجوز بيع العينة عند الشافعية

81.                 ويجوز الاختلاط للعمل والدراسة عند بعض المعاصرين

82.                 ويجوز سفر المرأة بالطائرة بدون محرم لأمان الطريق حاليا عند بعضهم

83.                 ويجوز التزين للمرأة عند د. محمد حبش

84.                 والاستنجاء سنة في قول الحنفية ورواية عن مالك

85.                 ويجوز الصلاة بغير استنجاء عند بعض السلف كابن سيرين

86.                 ولا تقتل المرتدة عند أبي حنيفة

87.                 ولا يجوز حد الرجم عند الشيخ محمد أبو زهرة

88.                 سقوط عقوبة الإعدام عند بعض الدول الإسلامية

89.                 بل سقوط جميع الحدود في قوانين البلاد العربية والإسلامية مثل حد الردة والخمر والسرقة والزنا والقتل، وتسويغ ذلك من شيوخ السلاطين !

90.                 ويجوز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض برخصة من المالكية !

91.                 ويجوز مس المصحف للجنب عند الألباني[9]!

92.                 ويجوز نكاح المحلل عند الحنفية

93.                 وقيل يجوز نكاح المتعة عند بعض الصحابة والتابعين وبه أخذ الشيعة

94.                 ويجوز الزواج بأكثر من أربعة عند الخوارج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

95.                 واحتجوا بظاهر آية “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع” فيكون المجموع تسعة !

96.                 وقيل يجوز رؤية الأفلام الإباحية عند الشيخ الهرري الحبشي أو بعض أتباعه أخذ برخصة للشافعية في جواز النظر إلى صورة العارية في المرآة مع الكراهة

97.                 ويجوز التداوي بالسحر أو الرقية به أخذا برخصة لبعض السلف والحنابلة من جواز استعال السحر لإبطال سحر مثله!

98.                 ويجوز للإمام قتل ثلث شعبه لاستبقاء الثلثين كما ذكر بعض المدخلية

99.                 ويجوز الاحتفال بعيد الحب وعيد الشجرة وعيد العمال وعيد الأم وعيد وأعياد الميلاد عند بعض الوهابية سوى المولد النبوي طبعا !!!

100.            وقيل يجوز بيع الخمر وفتح النوادي الليلة للزنا لإنعاش السياحة عند بعضهم!

101.            ويجوز فعل كل الكبائر والمنكرات باستثناء الخروج على ولي الأمر عند بعض المداخلة!

102.            ولا يضر فعل كل الكبائر والموبقات عند المرجئة لأنهم لا يضر عندهم من الإيمان معصية

103.            ويجوز الخروج على ولي الأمر وقتاله إذا فسق عند بعض السلف والوهابية الجهادية

104.            ويجوز أن تمشي المرأة عارية بل يجوز لها الزنا عند محمد شحرور إلا أنه مخالف للذوق العام في البلاد العربية

105.            وقيل يجوز للإمام فتح شواطئ للسياح العراة عند بعض المداخلة

106.            ويجوز السجود قدام الوثن مع لمصلحة الدعوة بشرط أن ينوي السجود لله عند ابن تيمية

107.            ويجوز لولي الأمر لبس الصليب للمصلحة عند ابن باز!

108.            ويجوز نحت التماثيل للبشر والحيوانات وبيعها ونصبها عند الشيخ محمد عبده لظاهر آية (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل …)

109.            وقيل تجوز اليوغا بدل الصلاة !

110.             والحج العقلي بدل الحج الشرعي !

111.             والحمية الغذائية بدل الصيام والضرائب بدل الزكاة !

112.            كما ذهب إلى ذلك أركون وغيره من العلمانيين والتنويريين[10]!

113.            ويجوز للإمام تقييد الطلاق عند بعض المعاصرين

114.            ويجوز له تقييد الزواج بأكثر من واحدة بل منعه أخذا بقاعدة للإمام تقييد المباح

115.            ويجوز الزواج المدني بحيث تتزوج المسلمة بالنصراني عند بعضهم

116.            وهناك دعوات لأن يكون الحج في غير أشهر الحج عد آخرين تخفيفا للازدحام!!!

117.            ودعوات لأن يكون صوم رمضان في غير رمضان في أشهر الحر لا سيما في الغرب في الدول الاسكندافية التي يطول فيها النهار وذلك للتخفيف في فقه الأقليات

118.            وهناك دعوات لإسقاط الحج برمته لأنه من رواسب الوثنية عند بعض العلمانيين

119.            ويجوز  العادة السرية عند بعضهم

120.            ويجوز الحيل عند الحنفية وبعض الشافعية لإسقاط الربا والزكاة والطلاق والصيام ونحو ذلك

121.            ويجوز فعل كل الكبائر برخصة من المرجئة لقولهم لا يضر مع التوحيد معصية

122.            مستدلين بظاهر حديث مسلم من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرمه الله على النار!

123.            بل حتى التوحيد غير مشترط فلا بأس باعتقاد التثليث كما يقول النصارى لأنهم ناجون عند بعض المعاصرين كما سيأتي!

124.            أصلا النصارى المثلثة موحدون في الربوبية عند بعض الوهابية مثل دمشقية!

125.            وقيل بأن الإسلام لم ينسخ الشرائع الأخرى!

126.            وبالتالي يجوز بقاء اليهود والنصارى على دينهم عند د.عدنان إبراهيم محتجا بظاهر آية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى

127.              بل لا بأس باعتقاد كل معتقد كما يروى عن الحلاج أو عن الشيخ الأكبر[11]:

عَقَدَ الخلائقُ في الله عقائداً … وأنا اعتقدتُ جميعَ ما اعتقدوه

128.            ولذا قال كما يروى عنه:

لقد صار قلبي قابلا كل صورة … فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف … وألواح توراة ومصحف قرآن[12]

129.            فماذا يبقى في الدين بعد تتبع الرخص التي فتح شهيتها عبد الله رشدي بتتبعه لرخص التجسيم ؟!

130.            لم يبق في الدين أصلا ولا فرعا !!

131.            قال سليمان التيمي: «‌لو ‌أخذت ‌برخصة ‌كل ‌عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»

132.            قال ابن عبد البر: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله»[13]

133.            ولذا قال إسحاق الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق

134.            قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: “لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بعمل أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا”.

135.            وقال أيضا: “لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع – يعنى الغناء – وإتيان النساء في أدبارهن،

136.             وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله – عز وجل -“[14].

137.            والطريف أن عبد الله رشدي ذكر في بعض تسجيلاته أنه لا يجوز تتبع الرخص الفقهية، ولكن رأيناه كيف تتبع رخص التجسيم!

138.            وسننتقل إن شاء الله إلى سرد المسائل العقدية الخلافية بين السلف والسلفية والوهابية ردا على تتبع رشدي للمسائل الخلافية بين الأشاعرة … فانتظرونا



======

[1] انظر السابق:

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/26019655514388458

[2]  «سير أعلام النبلاء – ط الرسالة» (1/ 161):

«0 – قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي *

من السابقين البدريين، ولي إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة، وابن عمر، وزوج عمتها صفية بنت الخطاب، إحدى المهاجرات.

ولقدامة هجرة إلى الحبشة، وقد ‌شرب ‌مرة ‌الخمرة متأولا، مستدلا بقوله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} ، الآية [المائدة: 93] فحده عمر، وعزله من البحرين »

[3]  «الاستغاثة في الرد على البكري» (ص252):«وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر.ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون (3) وأصحابه شرب الخمر؛ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت [لهم] (1) حتى يتبين لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا»

[4]  وهو مذهب أبي موسى الأشعري، وابن عمر من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، انظر:

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/41529/من-نواقض-الوضوء-النوم/#_ftnref15

[5]  الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 246): قال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم ” . واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي . فقالت عائشة : أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ . قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله : إن سالما يدخل علي وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضعيه حتى يدخل عليك وفي رواية لمالك في الموطأ قال : أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة .

[6]  انظر منشوري: (ثانيا: تشدد رشدي في مسائل القبور وتجنبه للرخص فيها مع تتبعه لرخص التجسيم!)

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/25987823780904965

[7] انظر:

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/35996/حكم-قطرة-الأنف-للصائم

[8]  انظر:

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/143225/حكم-الإبر-للصائم#:~:text=فجميع%20الإبر%20التي%20لا%20تغني,على%20القول%20المفتى%20به%20عندنا.

[9]  انظر:

بيان حكم مسِّ المصحف للجنب والحائض . – صوتيات وتفريغات الإمام الألباني

https://www.al-albany.com/audios/content/2000/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B6

[10]  قال صديقنا الدكتور أحمد الطعان في رسالته للدكتوراة (العلمانيون والقرآن الكريم): أما الفرائض بالصورة التي يعرفها المسلمون فهي وضعت لتشغل الناس عن خلافاتهم وتبعدهم عن الفساد (2) . لا يختلف هذا التأويل الباطني عن التأويل العلماني فهما من مشناة واحدة ، فالصلاة كما رأينا في الخطاب العلماني مسألة شخصية ، مهمتها أنها تؤدي وظيفة الدمج الاجتماعي (3) وتعوِّد العربي على الطاعة للقائد (4) ، وتغني عنها رياضة اليوغا (5) . أما الزكاة فليست واجبة ، وعلى كل حال فهي ليست كافية وإنما هي مرحلة أولى في طريق الانتقال إلى الشيوعية الشاملة (6) . والحج يغني عنه الحج العقلي أو الروحي (7) . كما سنرى ذلك بشكلٍ أكثر تفصيلاً .

__________

 (2) نهاية الأرب للنويري – مخطوط ج 23 / 338 – 344 نقلاً عن د . محمد أحمد الخطيب ” الحركات الباطنية ” ص 124 ، 125 .

(3) كما ينقل هوماس عن أركون انظر ” القراءة الجديدة ” ص 169 .

(4) انظر : عبد الهادي عبد الرحمن ” سلطة النص ” 110 ، 111 .

(5) انظر : النبيهوم ” صوت الناس ” ص 127 ، 134 .

(6) انظر : محمد محمود طه ” الرسالة الثانية ” ص 155 ، 164 .

(7) انظر : أركون ” مجلة الكرمل ” 1 / 23 عدد 34 – 1989 .

[11]  جاء في حاشية «الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» (1/ 228):

نسبه المصنف في «الفتاوى»: (2/ 288، 311) للحلاج. ونسبه في موضع آخر (2/ 98) لابن عربي، وكذا ابن القيم في «مدارج السالكين»: (3/ 512). والبيت ذكره جامع «ديوان الحلاج» (ص 88) على أنه مما اختلف في نسبته

[12]  جاء في «تاريخ الإسلام – ت تدمري» (46/ 377) في ترجمة ابن عربي:

« وله:

لقد صار [2] قلبي قابلا كل صورة … فمرعى لغزلان ودير لرهبان [3]

وبيت لأوثان [1] وكعبة طائف … وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أين توجهت … ركائبه فالحب ديني وإيماني

وله من قصيدة:

عقد الخلائق في الإله عقائدا … ‌وأنا ‌اعتقدت ‌جميع ما اعتقدوه [2]»

[13]  «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 927): 1767 – وذكره الطبري، عن أحمد بن إبراهيم، عن غسان بن المفضل قال: أخبرني خالد بن الحارث قال: قال لي سليمان التيمي: ” إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله قال أبو عمر: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله»

[14]  «شرح مختصر أصول الفقه للجراعي» (3/ 458):

«‌‌[لا يجوز تتبع الرخص]

قوله: مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وذكره ابن عبد البر إجماعا (4)، ويفسق عند إمامنا (5) وغيره (6)، وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد، وفيه نظر (7) قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: “لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بعمل أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا” (1).

وقال بعد: “لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع – يعنى الغناء – وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف (2)، وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله – عز وجل -“.

وقال سليمان التيمي (3): “لو أخذت برخصة كل عالم – أو قال: زلة كل عالم – اجتمع فيك الشر كله” (4)»

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/26049842768036399

السابق
التوسل ليس دعاء وليس عبادة (منقول)
التالي
جواز القراءة على قبر الميت هو المعتمد عند الحنابلة / منقول /

اترك تعليقاً