حكم الوضوء بالثلج قبل ان يذوب عند المذاهب الأربعة
لا خلاف بين المذاهب الأربعة في جواز التّطهر بماء الثّلج إذا ذاب، وإنّما الخلاف بينهم في استعماله قبل الإذابة على ثلاثة أقوال:
ذهب السادة المالكيّة والحنابلة وهو المعتمد عند السادة الحنفيّة: إلى عدم جواز التّطهر بالثّلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل على العضو.
يقول صاحب الدرّ المختار: يرفع الحدث مطلقاً بماء مطلق, وهو ما يتبادر عند الإطلاق كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب بحيث يتقاطر.
ويقول صاحب الشّرح الكبير: وهو ـ أي الماء المطلق ـ ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى، أو ذاب أي تميّع بعد جموده كالثّلج وهو ما ينزل مائعاً ثمّ يجمد على الأرض.
ويقول صاحب المغني: الذّائب من الثّلج والبرد طهور, لأنّه ماء نزل من السّماء, وفي دعاء النّبيّ ﷺ : اللّهمّ اغسل خطاياي بالماء والثّلج والبرد ـ فإن أخذ الثّلج فمرّره على أعضائه لم تحصل الطّهارة به, ولو ابتلّ به العضو, لأنّ الواجب الغسل, وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو, إلّا أن يكون خفيفاً فيذوّب, ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به الغسل, فيجزئُه.
وذهب أبو يوسف من السادة الحنفيّة: إلى جواز التّطهر به وإن لم يتقاطر.
يقول الطّحطاوي: قوله: بحيث يتقاطر ـ هو المعتمد، وعن الإمام أبي يوسف: يجوز وإن لم يتقاطر.
ويقول الإمام النّووي: وحكى أصحابنا عن الأوزاعيّ جواز الوضوء به وإن لم يسل ويجزيه في المغسول والممسوح, وهذا ضعيف، أو باطل إن صحّ عنه لأنّه لا يسمّى غسلاً ولا في معناه.
وفرّق السادة الشّافعيّة: بين سيل الثّلج على العضو لشدّة حرّ وحرارة الجسم ورخاوة الثّلج, وبين عدم سيله، فإن سال على العضو صحّ الوضوء على الصّحيح لحصول جريان الماء على العضو, وقيل: لا يصح، لأنّه لا يسمّى غسلاً, حكاه جماعة منهم الإمام الماورديّ والدّارمي, وإن لم يسل لم يصحّ بلا خلاف في المغسول ويصح مسح الممسوح منه. اهـ.