المسائل الخلافية في الطهارة (23 مسألة رئيسية مستمدة من أبواب المياه والنجاسات إلخ)
- طهورية ماء البحر (هل هو طاهر مطهر مطلقًا أم مع شرط عدم تغيره)؟
- طاهر مطهر مطلقًا ← الجمهور (حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة).
- طاهر مطهر إلا إذا تغير ← بعض الروايات.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح طهارته مطلقًا لأنه ماء أصلي، ويستدل بحديث أبي هريرة عن ماء البحر «هو الطهور ماؤه»، ويرد على من يقول بتغيره بالإجماع على عدم النجاسة إلا بالتغير.
- عبارة حرفية: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (حديث أبي هريرة في باب طهورية ماء البحر).
- طهارة الماء المستعمل في الوضوء (هل يبقى طاهرًا مطهرًا أم يفقد الطهورية)؟
- يبقى طاهرًا مطهرًا ← الجمهور (شافعية، حنفية في رواية).
- يفقد الطهورية ← بعض الحنابلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح طهارته لأنه ماء أصلي لم يتغير، ويستدل بحديث جابر عن صب وضوء النبي على الجسد واستعمال الباقي.
- عبارة حرفية: «فصب وضوءه عليّ» (حديث جابر في باب طهارة الماء المتوضأ به).
- زوال تطهير الماء الدائم إذا تغير (هل ينجس بالبول أو الاغتسال فيه)؟
- ينجس بالتغير ← الجمهور.
- لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه ← بعض الروايات.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح النجاسة بالتغير لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا التغير، ويستدل بحديث أبي هريرة «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم».
- عبارة حرفية: «الما ء طهور لا ينجسه شيء» (حديث أبي سعيد في باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة).
- الرد على من يجعل المغترف منه مستعملًا (هل يفقد الماء طهوريته بعد غسل الوجه)؟
- لا يفقد ← الجمهور.
- يفقد ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرد على ذلك بحديث عبد الله بن زيد عن غرف الماء بعد غسل الوجه للوضوء.
- عبارة حرفية: «ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه» (حديث عبد الله بن زيد في باب الرد على من جعل…).
- فضل طهور المرأة (هل يجوز الوضوء بفضل وضوء المرأة)؟
- يجوز ← الجمهور.
- يكره ← الحنابلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الجواز لحديث ابن عباس عن غسل ميمونة ووضوء النبي من فضلها.
- عبارة حرفية: «كان يغتسل بفضل ميمونة» (حديث ابن عباس في باب ما جاء في فضل طهور المرأة).
- حكم الماء إذا لاقته النجاسة (هل ينجس إلا بالتغير)؟
- ينجس بالتغير ← الجمهور.
- ينجس بمجرد اللاقاة ← بعض.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح عدم النجاسة إلا بالتغير لحديث أبي سعيد عن بئر بضاعة.
- عبارة حرفية: «الما ء طهور لا ينجسه شيء» (حديث أبي سعيد في باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة).
- حكم القلتين (هل الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير)؟
- نعم ← الجمهور.
- لا، ينجس ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح للقلتين لحديث ابن عمر.
- عبارة حرفية: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (حديث ابن عمر).
- البول في الماء الدائم (هل ينجس الماء)؟
- ينجس إذا قلت ← الجمهور.
- لا ينجس ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح النجاسة لحديث أبي هريرة.
- عبارة حرفية: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» (حديث أبي هريرة).
- أسآر البهايم (هل تنجس الماء)؟
- تنجس ← الجمهور.
- لا تنجس ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح النجاسة لحديث ابن عمر عن القلتين.
- عبارة حرفية: «حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاسة أسآر البهايم».
- ولغ الكلب (هل يجب غسله سبع مرات)؟
- يجب ← الجمهور.
- ثلاث كفي ← الحنفية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح السبع لحديث أبي هريرة.
- عبارة حرفية: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا».
- سؤر الهر (هل هو طاهر)؟
- طاهر ← الجمهور.
- نجس ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الطهارة لحديث كبشة.
- عبارة حرفية: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم».
- اعتبار العدد في الولوغ (هل التراب واجب في الكلب)؟
- واجب ← الحنابلة.
- مستحب ← الشافعية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الوجوب لحديث عبد الله بن مغفل.
- عبارة حرفية: «وعفروه الثامنة بالتراب».
- الخت والقرص والعفو عن الأثر (هل يطهر الدم بالماء فقط)؟
- نعم ← الجمهور.
- يحتاج إلى حواد ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الغسل بالماء لحديث أسماء.
- عبارة حرفية: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه».
- تعين الماء لإزالة النجاسة (هل يجب الماء أم يجوز غيره)؟
- يجب ← الجمهور.
- يجوز غيره ← الحنفية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح تعيين الماء لحديث أبي ثعلبة.
- عبارة حرفية: «فاغسلوها بالماء».
- تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة (هل يكفي الصب أم يجب الحفر)؟
- يكفي الصب ← الشافعية.
- يجب الحفر ← الحنفية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الصب لحديث أبي هريرة عن الأعرابي.
- عبارة حرفية: «أريقوا عليه ذنوبًا من ماء».
- ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة (هل يطهر بالمسح في التراب)؟
- يطهر ← الجمهور.
- لا يطهر ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الطهارة بالمسح لحديث أبي هريرة.
- عبارة حرفية: «إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور».
- نضح بول الغلام إذا لم يطعم (هل بول الغلام يُنضح فقط)؟
- نعم ← الجمهور.
- يغسل ← الحنفية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح النضح لحديث أم قيس.
- عبارة حرفية: «فنضحه ولم يغسله».
- الرخصة في بول ما يؤكل لحمه (هل بول المأكول طاهر)؟
- طاهر ← الجمهور.
- نجس ← الشافعية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الطهارة لحديث أنس عن أبوال الإبل.
- عبارة حرفية: «فيشربوا من أبوالها وألبانها».
- ما جاء في المذي (هل يجب غسله أم نضحه)؟
- يغسل ← الجمهور.
- ينضح ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الغسل لحديث سهل بن حنيف.
- عبارة حرفية: «يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك».
- ما جاء في المني (هل هو نجس أم طاهر)؟
- طاهر ← الشافعية.
- نجس ← الحنفية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الطهارة لحديث عائشة عن فرك المني.
- عبارة حرفية: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله».
- أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت (هل ينجس الذباب بالموت)؟
- لا ينجس ← الجمهور.
- ينجس ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الطهارة لحديث أبي هريرة عن الذباب.
- عبارة حرفية: «فليغمسه كله ثم ليطرحه».
- الآدمي المسلم لا ينجس بالموت (هل ينجس الميت)؟
- لا ينجس ← الجمهور.
- ينجس ← الحنفية.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح الطهارة لحديث أبي هريرة «المسلم لا ينجس».
- عبارة حرفية: «المسلم لا ينجس».
- النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه (هل يجوز استعمال جلود السباع)؟
- محرم ← الجمهور.
- جائز ← قلة.
- توسع في الاستدلال: الشوكاني يرجح التحريم لحديث أبي المليح عن جلود السباع.
- عبارة حرفية: «نهى عن جلود السباع أن يفترش».