إليك سردًا واضحًا ومختصرًا لجميع المسائل الخلافية الواردة صراحة أو ضمنيًا في النص الأخير (تفسير القرطبي لآية 233 من سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ…﴾)، مع تحديد الأقوال والأصحاب حسب النص:
- هل الرضاعة واجبة على الأم أم مستحبة؟
- واجبة على بعض الوالدات (خبر بمعنى الأمر) – الجمهور.
- ندب (استحباب) للبعض – قول آخر (لم يُحدد صاحبه صراحة في النص).
- خبر عن المشروعية فقط (لا أمر ولا ندب) – قول ثالث.
- هل الرضاعة حق للأم أم واجب عليها؟
- حق للأم (لها أن ترفض أو تطلب أجرة مثلها) – الجمهور.
- واجب عليها في حال الزوجية أو عند عدم قبول الولد لغيرها – قول آخر (خاصة في حالة الفقر أو الضرورة).
- واجبة على الأم مطلقًا إذا مات الأب ولا مال للصبي – مذهب مالك في المدونة.
- في بيت المال (الصبي فقير من فقراء المسلمين) – عبد الوهاب.
- لا رضاعة على المطلقة بائنة، بل أجرة مثل إن أرادت – الجمهور.
- تجبر على الرضاعة إذا كان الولد لا يقبل غيرها – الجمهور.
- من يلزمه الرضاعة إذا مات الأب ولا مال للصبي؟
- على الأم (رضاعة لازمة بخلاف النفقة) – مذهب مالك في المدونة.
- في بيت المال – قول آخر.
- على الأم إذا لم يكن لها لبن ولها مال – مالك (في مالها).
- لا يلزم إلا والدًا أو جدًا – الشافعي.
- مدة الرضاعة المحرمة (التي تحرم الزواج)
- في الحولين فقط (لا رضاع بعد الحولين) – مالك، عمر، ابن عباس، الزهري، قتادة، الشعبي، الثوري، الأوزاعي، الشافعي، أحمد، إسحاق، أبو يوسف، محمد، أبو ثور.
- الحولين وزيادة أيام يسيرة (شهر أو نحوها) – رواية عن مالك (محمد بن عبد الحكم).
- الحولين والشهرين بعدهما – رواية أخرى عن مالك (ابن القاسم).
- الحولين إلى ستة أشهر بعدهما – النعمان (أبو حنيفة).
- رضاع الكبير محرم – أبو موسى الأشعري (ثم رجع عنه)، اللَّيْث بن سعد.
- لا رضاع بعد الحولين (نفي رضاع الكبير) – الجمهور، حديث ابن عباس: “لا رضاع إلا ما كان في الحولين”.
- مدة الرضاعة لكل ولد أم تختلف حسب مدة الحمل؟
- الحولين لكل ولد – الجمهور.
- تختلف حسب مدة الحمل (23 شهرًا إذا حمل 6 أشهر، 22 إذا 8 أشهر…) – ابن عباس (بناءً على آية “وحملُه وفصالُه ثلاثون شهرًا”).
- من يُقصد بـ “الوارث” في قوله ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾؟
- وارث الصبي إذا مات – قتادة، السدي، الحسن، عمر بن الخطاب.
- وارث الصبي من الرجال خاصة – بعضهم.
- وارث الصبي (رجالاً ونساءً) على قدر الميراث – أحمد، إسحاق.
- الصبي نفسه (نفقته من ماله) – قبيصة بن ذؤيب، الضحاك، بشير بن نصر.
- عصبة الأب – الضحاك.
- ذوو الرحم المحرم – أبو حنيفة وأصحابه.
- منسوخة (لا يلزم الوارث شيء) – مالك (رواية عبد الرحمن بن القاسم).
- تحريم الإضرار فقط (لا نفقة على الوارث) – مالك، الشعبي، الزهري، عبد الوهاب.
- هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟
- تسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت – الجمهور (ابن المنذر: إجماع من يُحفظ عنه).
- لا تسقط – الحسن (رواية).
- تسقط إذا دخل بها الزوج – مالك.
- تسقط إذا تزوجت مطلقًا – الشافعي.
- ترتيب أولوية الحضانة بعد الأم
- الجدة (أم الأم) ثم الخالة ثم الجدة (أم الأب) – مالك (ابن حبيب، مطرف، ابن الماجشون).
- أم الأب أحق من الخالة – الشافعي، النعمان.
- الخالة أولى من أم الأب – مالك (رواية أخرى).
- ترتيب عام: أم → جدة أم → خالة → جدة أب → أخت → عمة → بنت أخ → أب – مالك (روايات).
- الجدة (أم الأب) أحق من الأخت – بعض الروايات.
- حكم نقل الولد من بلد الأب إلى بلد الأم
- لا يجوز للأم نقل الولد بعيدًا عن مسكن الأب – الجمهور.
- يجوز في المسافة القريبة التي لا تقصر فيها الصلاة – الجمهور.
- هل يجوز الاستظهار (الاستعانة بمرضعة أجنبية)؟
- جائز إذا سلم الأجر بالمعروف وتراضى الوالدان – الجمهور.
- الأم أحق بالرضاعة من الأجنبيات – السدي، الضحاك (لأنها أحن وأرق).
- هل يجوز إجبار الأم على الرضاعة إذا رفضت؟
- تجبر إذا كان الولد لا يقبل غيرها – الجمهور.
- لا تجبر إلا في حالات الضرورة – بعض الروايات.
- حكم الرضاعة إذا كانت الأم ذمية أو مملوكة
- الأم أحق سواء كانت مسلمة أو ذمية – أبو ثور، أصحاب الرأي، ابن القاسم.
- الولد مع المسلم (الأب) – مالك، سوار، عبد الله بن الحسن، الشافعي (رواية).
- الحر أحق من المملوك – عطاء، الثوري، الشافعي، أصحاب الرأي.
- الأم أحق حتى لو كانت مملوكة – مالك (إلا إذا بيعت فتنتقل).
هذه هي المسائل الخلافية الصريحة في النص. الخلاف الأكبر يدور حول:
- وجوب الرضاعة أو استحبابها.
- مدة الرضاعة المحرمة.
- تفسير “الوارث” (من يلزمه النفقة بعد الأب).
- أولوية الحضانة وسقوطها بالزواج.
إن أردت تفصيلاً أكثر في مسألة معينة أو ترتيبها حسب المذهب، أخبرني!