البدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان :
أحدهما : ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة.
والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي في (مناقب الشافعي) (1/469)، وذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): (13/267)
قال شمس الدين البعلي الحنبلي
: ” والبدعة مما عُمل على غير مثال سابق، والبدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة، والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة ” .كتاب المطلع
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/376): “فقد تكون البدعة :
١_ واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة ،وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة،
٢ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول. ٣ ومكروهة كزخرفة المساجد،
٤_ ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب”انتهى.
فحديث (كل بدعة ضلالة ) من العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص